يجيب عليها المحامي: احمد البغدادي بغداد/ المدى س/المواطنة رضاب كاظم من سكنة منطقة الكرادة تسأل عن عـدّة الطلاق الرجعي ج/ في عـدة الطلاق الرجعي كون الزوجية في تلك العدة تعتبر قائمة فأن نفقتها تستمر على زوجها وهذا واضح،ولكن الخلاف في هل ان للزوجة قبل الطلاق نفقة لو كانت ناشزا او محكوما
بنشوزها وطلـّقها الزوجس/ المواطنة ام شكر تسأل عن حالة النشوز في قانون محكمة الاحوال الشخصية ؟ج/ كان العمل قبل تشريع قانون الاحوال الشخصية العراقي على ان حالة النشوز تستمر ولا نفقة للزوجة الناشز سواء قبل الطلاق او بعده، إلا ان قانون الاحوال الشخصية نص في المادة (50) على وجوب النفقة للمطلقة في العدة ولو كانت ناشزا وبهذا فقد حسم الخلاف بأستحقاق الناشز النفقة بكون الطلاق اوجد حالة جديدة قد تكون فيها الزوجة مستعدة للمطاوعة وتستحق الزوجة نفقة العدة سواء بالتفريق ام بالطلاق ام بالفسخ لان العدة وجوبية على الزوجة بحكم المادة (47/1) احوال ولا تحرم منها الا اذا تنازلت عنها (القرار التمييزي 2483/ش/1981 في5/12/1981 والقرار 523/ش/1981 في 5/12/1981م) كما يحكم للزوجة المطلقة بنفقة العدة ولو اقيمت الدعوى خلال مدة عدتها ( القرار التمييزي 553/ش/1975 في 27/4/1975).س/المواطن ابو سراب من سكنة منطقة الشالجية يسأل عن نفقة المطلـّقة بعد الدخول ؟ج/ يرى البعض ان المطلقة طلاقا بائنا لا تستحق النفقة لان سبب النفقة وجود الزوجية وقد زال بأنقطاع العصمة وبهذا يوحي نص قانون الاحوال الشخصية المذكور آنفا اذا اوجب نفقة العدة على الزوج الحي والمطلق في الطلاق البائن لا يعد (زوجا) الا ان العمل قد جرى على فرض النفقة للمطلقة بائنا بعد الدخول مهما كان نوع الطلاق ( تستحق الزوجة المطلقة نفقة العدة ولو كان طلاقها بائنا بينونة صغرى ) وحق في الطلاق الخلعي ما لم ينص على اسقاط نفقة العدة في المخالعة وكذلك تجب لها النفقة في كل انواع التفريق.اما المطلقة الحامل فأنها تستحق النفقة في الاحوال كافة مراعاة لحملها (القرار التمييزي 1405/ش/1978 في 6/8/1978م) ولا تسقط نفقة العدة بمضي المدة لانها من الحقوق الزوجية وللزوجة المطلقة المطالبة بنفقة العدة سواء خلال فترة العدة ام بعد انتهائها اذا كان الزوج حياً وتستطيع اقامة الدعوى على احد الورثة اضافة للتركة اذا توفي بعد انتهاء العدة لانها نفقة عدة طلاق وتفريق وليست نفقة عدة وفاة.س/ ام مازن من سكنة منطقة الغدير تسأل عن معنى نفقة المعتدة لوفاة زوجها ؟ج/ نصت المادة (50) في جملتها الاخيرة بعد فرض النفقة للمطلقة على انه لا نفقة لعدة وفاة , حيث ان من احكام عدة الوفاة بقاء الارملة في دارها فكان المقتضى فرض نفقة لها, ولكن الاشكال في من يلزم بنفقة العدة ؟ هل الورثة الذين لا الزام لهم ام التركة ؟ هناك من يقول انها في تركة الزوج لان عدتها احترام له , ولكن الرأي الراجح لا نفقة لها لا من ورثة زوجها المتوفي ولا من تركته لان النفقة حق شخصي معتمد على عقد الزواج والذي ينتهي بوفاة الزوج. وتجوز زيادة نفقة العدة تبعا لتغير احوال الزوج عملا بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1000) في 10/9/1983 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 2960 في 26/9/1983م الذي نص على جواز زيادة نفقة العدة مادامت المطلقة في عدتها وذلك تبعا لتغير الاحوال وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من اسباب زيادتها.
استشارات قانونية
نشر في: 21 أكتوبر, 2011: 09:10 م
جميع التعليقات 1
Anonymous
إلى اي مدة تستحق المطلقة نفقة عدة هل يجوز المطالبة بنفقه العدة بعد مضي ٣ سنوات