بغداد/ المدى يجيب عليها المحامي: احمد البغدادي س/ المواطن عادل مهدي من سكنة مدينة الصدر يسأل عن الحجج المسجلة بلا بيّنة ؟ ج/ الحجج المسجلة على وفق أصولها بلا بينة تكون قابلة للتنفيذ في ما يتعلق بالمهر ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة .أي أن الحجة تعد دليلا لوحدها في الإثبات ولا حاجة لبينة أخرى فإذا أقامت الزوجة دعوى تطالب فيها بحقوقها كالمهر والنفقة وأنكر الزوج،
فأن الحجة أعلاه كافية للإثبات ما لم يطعن بها بالتزوير، عندئذ يحال الخصوم إلى قاضي التحقيق . كما أن هذه الحجج قابلة للتنفيذ في ما يتعلق بالمهر المؤجل مباشرة ، على انه يجب مراعاة اتفاق الزوجين فقد يتفقان على استحقاق المهر المؤجل عند اقرب الأجلين (الطلاق أو الوفاة) أو الاتفاق عند (المطالبة والميسرة) مع قيام الزوجية شريطة الدخول الحقيقي بالزوجة (م20 أحوال)، أما إذا ادّعى الزوج أمام المحكمة بتسديد المهر وقدم ما يؤيد اعتراضه عندئذ توقف دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ وتكلفه بمراجعة المحكمة المختصة لإقامة دعوى منع معارضة أو تقيم الزوجة الدعوى لتحصل على المهر فأن حكم لها،فان الزوج يتحمل الرسوم وأجور المحاماة 10%.س/ المواطن ستار جبار من سكنة منطقة حي الأمانة يسأل عن عقد الزواج لأكمل الخامسة عشرة من عمره ؟ج/زواج من أكمل الخامسة عشرة من العمر :لغرض التقليل من الزواج خارج المحكمة نصت المادة (8) أحوال على (إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج .... الخ) فلا يصح إجراء عقد الزواج إلا بعد أن يقدم طلبا إلى القاضي ليأذن له بذلك وعلى الأخير أن يتبين دعواه ويتأكد من توفر الشروط الآتية :أن يكون الشخص (ذكرا أم أنثى) قد أكمل الخامسة عشرة من العمر ويلاحظ أن الشريعة الإسلامية وفقهاءها حددوا البلوغ وعلاماته سواء للذكر أو الأنثى، وقيل إن سن البلوغ الشرعي هو (15) سنة لهما لأنه مناط بأهلية التكليف وتوجه الخطاب الشرعي على المكلف الذي أضحى بالبلوغ مطالبا بسائر الفروض الدينية ويجوز لهما شرعا أن يزوجا نفسيهما برضا الولي وإذن القاضي .س/ المواطن إبراهيم كامل من سكنة منطقة اليوسيفية يسأل عن القرائن والبينات في عقد الزواج؟ج/أن يتقدم بطلب الزواج إلى القاضي، وللقاضي أن يأذن لطالب الزواج بعد أن يتثبت من أهليته وقابليته البدنية والعلامات الظاهرة عليه والتي يتوصل إليها عن طريق القرائن والبينات، فلو تبين للقاضي من ظاهر الحال والعلامات البادية على الفتاة وتقرير الطبيب الأخصائي أنها صغيرة (لا تقدر مسؤولية الزواج أو يضر الزواج بصحتها ) لا تصلح للزواج، عندئذ لا يأذن القاضي بالزواج ويفهّم وليّها الشرعي وطالب الزواج بعدم صلاحيتها للزواج وبالإمكان الانتظار لحين بلوغها وان تقدير القابلية البدنية هو من صلاحية المحكمة، إذ أن القاضي له دراية بذلك، ولكن جرت العادة على إرساله إلى لجنة طبية. وللقاضي إحالة الشخص الذي يرى أن عمره لا يتناسب مع ما مثبت في المستمسك الخاص به، إلى لجنة طبية متخصصة لتقدير عمره، على أن يكون فرق العمر كبيراً وما مدون في المستمسك غير معقول.موافقة الولي الشرعي (الاب)، ففي حالة الرفض، فعلى القاضي أن يطلب بيان أسباب ذلك فأن اقتنع بها رفض القاضي الزواج ويرشد الفتاة إلى طاعة وليّها وبعكسه أو في حال عدم حضور الولي، يحدد القاضي له مدة معقولة كأسبوع أو أكثر لكي يبين الأسباب فللقاضي الإذن بالزواج ويعد وحده بالزواج كافيا على أن يثبت الموافقة أو الرفض أو عدم الحضور في محضر الجلسة ويتأكد من أن المهر هو مهر المثل وان في هذا الزواج مصلحة الفتاة.
استشارات قانونية

نشر في: 28 أكتوبر, 2011: 08:03 م