TOP

جريدة المدى > سينما > استشارات قانونية

استشارات قانونية

نشر في: 4 نوفمبر, 2011: 07:21 م

يجيب عنها المحامي: احمد البغدادي س/المواطن قاسم منصور من سكنة محافظة ديالى يسأل عن زراعة القنب وجنبه الكوكة وهي تنبت في مزارعهم هل يحاسبهم القانون؟ ج/حسب تشريعات القانون الذي نص على منع زراعة نبات القنب ونبات خشخاش الأفيون والقات، وعلى السلطات الإدارية أن تتخذ التدابير لاقتلاع كل ما يصل إلى علمها من النباتات الوارد ذكرها سواء كانت مزروعة بصورة شرعية أو غير شرعية أو برية وإتلافها، وذلك تحت إشراف متخصصين من قبل وزارة الزراعة.
س/ علي بدر من سكنة منطقة كمب سارة وهو طبيب صيدلي يسأل عن الجهة التي يُسمح لها باستيراد المخدرات؟ج/ينحصر بوزارة الصحة استيراد المخدرات والمتاجرة بها بالجملة والبيع للأشخاص المجازين والمؤسسات الحكومية بالكمية المناسبة. كما يحق وحسب القانون العراقي أن تمنع الوزارة المتاجرة بأي مخدر إلا بالمقادير الضرورية فقط للأبحاث الطبية والعلمية، بما في ذلك الاختبارات السريرية (الاكليميكية) التي تجري بتلك المخدرات والتي يجب القيام بها بإشراف الوزارة أو تحت مراقبتها وسيطرتها المباشرة .س/المواطن كريم محمد من سكنة منطقة المعالف يسأل عمّا تضمنته المادة 6 من قانون عقوبة المتاجرة بالمخدرات؟ج/تعدلت المادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 1965 رقم 144 صادر بتاريخ 1979 واستبدلت بالنص الآتي :ينحصر بالحكومة العراقية تصدير أية مادة من المواد القنب والكوكة والقات إلى حكومات لا تصنع مثل هذه المواد وتأخذ الحكومة المستوردة على مسؤوليتها توزيع هذه المواد. س/المواطن عادل مهدي من سكنة مدينة الصدر يسأل عن الحجج المسجلة بلا بيّنة ؟ج/الحجج المسجلة على وفق أصولها بلا بينة وتكون قابلة للتنفيذ في ما يتعلق بالمهر ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة .أي أن الحجة تعد دليلا لوحدها في الإثبات ولا حاجة لبينة أخرى فإذا أقامت الزوجة دعوى تطالب بحقوقها كالمهر والنفقة وأنكر الزوج، فأن الحجة أعلاه كافية للإثبات ما لم يطعن بها بالتزوير عندئذ يحال الخصوم إلى قاضي التحقيق . كما أن هذه الحجج قابلة للتنفيذ في ما يتعلق بالمهر المؤجل مباشرة ، على انه يجب مراعاة اتفاق الزوجين فقد يتفقان على استحقاق المهر المؤجل عند اقرب الأجلين (الطلاق أو الوفاة) أو الاتفاق عند (المطالبة والميسرة) مع قيام الزوجية شريطة الدخول الحقيقي بالزوجة (م20 أحوال)، أما إذا ادعى الزوج أمام المحكمة بتسديد المهر وقدم ما يؤيد اعتراضه، عندئذ توقف دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ وتكلفه بمراجعة المحكمة المختصة لإقامة دعوى منع معارضة أو تقيم الزوجة الدعوى لتحصل على المهر فأن حكم لها يتحمل الزوج الرسوم وأجور المحاماة 10%.س/ المواطن ستار جبار من سكنة منطقة حي الأمانة يسأل عن عقد الزواج من أكمل الخامسة عشرة من عمره؟ج/زواج من أكمل الخامسة عشرة من العمر:لغرض التقليل من الزواج خارج المحكمة نصت المادة (8) أحوال على (إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج .... الخ) فلا يصح إجراء عقد الزواج إلا بعد أن يقدم طلبا إلى القاضي ليأذن له بذلك وعلى الأخير أن يتبين دعواه ويتأكد من توفر الشروط الآتية :أن يكون الشخص (ذكرا أم أنثى) قد أكمل الخامسة عشرة من العمر ويلاحظ أن الشريعة الإسلامية وفقهاءها حددوا البلوغ وعلاماته سواء للذكر أو الأنثى ، وقيل أن سن البلوغ الشرعي هو (15) سنة لهما لأنه مناط بأهلية التكليف وتوجه الخطاب الشرعي على المكلف الذي أضحى بالبلوغ مطالبا بسائر الفروض الدينية ويجوز لهما شرعا أن يزوجا نفسيهما برضا الولي وإذن القاضي.قوانين المحاكم العراقيّة يعاقب بالحبس كل من أهان أو هدد موظفا أو أي شخص مكلّف بخدمة عامة أو مجلسا أو هيئة رسمية أو محكمة قضائية أو إدارية أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك.النص القديم للمادة:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مئتي دينار كل من أهان او هدد موظفا أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أو مجلسا أو هيئة رسمية أثناء تأدية واجباتها بسبب ذلك. وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الاهانة أو التهديد على حاكم محكمة قضائية أو إدارية او مجلس يمارس عملا قضائيا أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك.إلا أن هناك بعض الحالات حيث تصدر عدة تعديلات على مادة قانونية واحدة وذلك من خلال صدور تشريعات تباعاً تعدل نفس المادة القانونية، في مثل هذه الحالة تقرر إدخال جميع التعديلات على المادة القانونية ذاتها، وذلك من الترتيب الأحدث ونزولا إلى الأقدم بحيث تظهر المادة القانونية بصيغتها النهائية السارية المفعول. مثال: تعديل المادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 -ألغيت الفقرة (د-3) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، رقمه 87 صادر بتاريخ 01/01/2001، -ألغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976، واستبدلت بالنص الآتي:  أ - للمحكمة التي أصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها أن تقرر الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية مقيدة للحرية إذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها او ثلثيها اذا كان حدثا، وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على أن لا تقل المدة التي أمضاها منها عن ستة أشهر ولا تزيد المدة البا

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية
سينما

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية

متابعة المدىوديفيد كيث لينش صانع أفلام وفنان تشكيلي وموسيقي وممثل أمريكي. نال استحسانًا لأفلامه، والتي غالبًا ما تتميز بصفاتها السريالية الشبيهة بالأحلام. في مسيرة مهنية امتدت لأكثر من خمسين عامًا، حصل على العديد من...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram