كربلاء/ علي العلاويطالب رجال قانون وأكاديميون في كربلاء مجلس النواب بإعادة النظر في قانون الأحزاب الذي عرضت مسودته على أعضاء المجلس لمناقشتها وإقرارها لكونها تحتوي على ثغرات كثيرة متهمين الأحزاب الكبيرة بالهيمنة على القرار وصياغته التي جاءت لخدمتهم، مشددين على أن صياغة المواد في القانون بحاجة إلى تكثيف ورصد لتأخذ مصلحة البلد والمواطن قبل مصلحة الأحزاب. أستاذ القانون بجامعة كربلاء الدكتور خالد العرداوي المح إلى أن الجميع يطالب بإعادة النظر بهذا القانون
كونه يشكو وجود ثغرات منها إلزام الأحزاب بالحصول على تأييد من ألفي شخص يكونون قاعدة للحزب موزعة على ست محافظات وهو أمر قد يبدو جيدا لكنه مخالف لمساعي محتملة لدى أطراف سياسية تميل إلى العمل في أوساط محلية مثل المحافظات والأقاليم، مشيرا إلى أن ثمة مواد واردة في مسودة القانون تتعارض والدستور.في حين يرى عضو مجلس النواب عن دولة القانون فؤاد الدوركي انه من الضروري سن قانون خاص بالأحزاب يأخذ بالاعتبار ملاحظات المتخصصين في القانون لان البلد بحاجة اليه.. موضحا إن الملاحظات والانتقادات الموجهة للقانون يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار كونها لم تأت من فراغ بل من أكاديميين متخصصين. فيما يقول ضياء عبدالله الجابر الاسدي من مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات إن لديه ملاحظات كثيرة على القانون وقد قسمها إلى قسمين شكلية وموضوعية.. ويسرد الأسدي ملاحظاته الشكلية بقوله من انه من الضروري إعادة ترتيب العناوين وإعادة ترتيب بعض فصول المشروع ليأتي متسلسلاً في مواده بشكل منطقي ومنظم، وإعادة الصياغة القانونية لبعض المواد الواردة في المشروع، كون صياغاتها جاءت غير دقيقة ويعتريها النقص والقصور القانوني معطيا مثلا على ذلك انه ذكر ((تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب السياسية في العراق)). والأدق أن تكون الصياغة ((تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب السياسية المشكلة في جمهورية العراق)) وغيرها من المواد مشيرا إلى وجود أخطاء نحوية ولغوية في مسودة المشروع المنشورة.. ويوضح الأسدي الملاحظات الموضوعية بقوله أنها تمثل عدم دقة بعض المصطلحات المستخدمة في المشروع كالمصطلح الوارد في الفقرة (ثانياً) من المادة(2) من المشروع ((محكمة الموضوع: محكمة الجزاء))، فلا توجد لدينا في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل مثل هكذا تسمية، وكذلك الحاجة إلى إيراد تعاريف لبعض المصطلحات الواردة في المشروع، والتي نراها تحتاج إلى توضيح للإبهام والغموض الذي يعتريها، ومنها ((رئيس الحزب))، ((القيادات الحزبية))، ((مقر الحزب))، ((مقرات الحزب))، ((فروع الحزب))، ((أعضاء السلطة القضائية)) فضلا عن وجود المرونة والمطاطية في بعض المصطلحات المستخدمة في مشروع القانون كما هو الحال في المادة (8/ثانياً) التي تشترط التميز في برامج الحزب المؤسس في تحقيق أهدافه تميزا واضحاً عن برامج الأحزاب الأخرى. وكذلك عدم دقة الشروط في توفرها بمن يؤسس حزبا سياسياً، والتي اشترطت فيه أن يكون عراقي الجنسية، ولكنها لم تبين أنها جنسية أصلية أم مكتسبة..إضافة إلى عدم الدقة في التنظيم القانوني في الجرائم لاقتصار الأمر على بعض الجرائم (القتل العمد، جريمة مخلة بالشرف-كالاختلاس، والسرقة والرشوة وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال-، جرائم الإرهاب، جرائم الفساد المالي والإداري، الجرائم الدولية دون البعض الآخر فهناك العديد من الجرائم الأخرى التي نراها لا تقل أهمية عما ورد ذكره في تلك الفقرة إن لم تفقها في الأهمية كالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، جرائم الشروع في القتل وغيرها، جرائم الإيذاء الجسيم، إحداث العاهة المستديمة، الخطف، إتلاف الأموال عمداً، والاغتصاب واللواط، هتك العرض، تعاطي المخدرات والاتجار بها.
أكاديميون يطالبون بإجراء تعديلات على قانون الأحزاب قبل التصويت عليه

نشر في: 11 نوفمبر, 2011: 07:48 م









