بغداد / المدىفرض الدستور الدائم حظراً تاماً على حزب البعث، جاء ذلك بنص أوصى بتشريع قانون ينظم هذا الأمر، (المدى) حصلت على نسخة من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة وتمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب يوم الثلاثاء،
ويهدف القانون إلى منع عودة حزب البعث إلى السلطة أو ممارسة الحياة السياسية تحت اي عنوان او مسمى وكذلك يهدف إلى عدم السماح له بأن يكون ضمن تعدد سياسي او الترويج لأفكاره، كما ينص القانون على حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات التي تتبنى أفكاراً تتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ولإطلاع الرأي العام على نص مشروع القانون تنشره (المدى) كاملاً ، وفي أدناه نص القانون: rnاستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة 7 والبند أولاً من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون الآتي: رقم (---) لسنة 2011قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيريةالمادة -1- تسري أحكام هذا القانون على حزب البعث (المنحل) وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمجد أو يروج له.المادة -2- يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:أولا- منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق.ثانيا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.ثالثا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور.رابعا- تحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار إليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون.المادة -3- أولا- يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي وتحت أي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الإعلام.ثانيا- يمنع تشكيل أي كيان أو حزب سياسي ينتهج أو يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض عليه أو يمجد له أو يروّج له أو يتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.ثالثا- يحظر ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذه المادة.المادة-4- يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وأفراده بموجب هذا القانون الأعمال الآتية:أولا- الانتماء إلى حزب البعث وتحت أي مسمى كان.ثانيا- إجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء إلى حزب البعث.ثالثا- القيام بأي نشاط سياسي أو فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء إليه.رابعا- المشاركة في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاءات.خامسا- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر أفكار وآراء حزب البعث.سادسا- نشر وسائل الإعلام بأنواعها لأنشطة وأفكار وآراء حزب البعث.سابعا- المشاركة في أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات.المادة-5- تسري أحكام المادة (4) من هذه المادة على الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية كافة التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. المادة-6- أولا- تشكل لجنة باسم (لجنة تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية) على النحو الآتي:أ‌- وزير الدولة لشؤون مجلس النواب- رئيسا.ب‌- وكيل وزارة العدل- عضوا.ت‌- وكيل وزارة حقوق الإنسان- عضوا.ث‌- رئيس مجلس شورى الدولة- عضوا.ج‌- اثنان من قضاة الصنف الأول يسميهما رئيس مجلس القضاء الأعلى- أعضاء.ثانيا- تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند (أولا) من هذه المادة مراقبة ومتابعة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها أي من الأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.ثالثا- تخول اللجنة صلاحية استدعاء الأشخاص وإجراء التحقق الإداري في المعلومات التي تحصل عليها أو ما يعرض عليها من أجهزة الدولة في ما له علاقة بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.رابعا- للجنة الطلب من الأجهزة الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تساعدها على إنجاز مهامها وعملها.خامسا- للجنة إعلام السلطة المختصة بمتابعة عمل الأحزاب السياسية المحددة في قانون الأحزاب السياسية بنتائج تحقيقها الإداري لتتولى السلطة المذكورة اتخاذ اللازم وفق القانون.سادسا- إذا ما وجدت اللجنة بأن الوقائع التي تولت التحقيق فيها تشكل أنشطة محظورة بموجب هذا القانون، فعليها إحالة الأوراق التحقيقية ونتائج التحقيق إلى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون.المادة-7- أولا- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتمى إلى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآرائه في الوسائل كافة وكل من اجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء إلى حزب البعث.ثانيا- وتكون العقوبة بالسجن لمدة
المدى تنشر نص مشروع قانون حظر حزب البعث

نشر في: 23 نوفمبر, 2011: 08:43 م









