بغداد / المدى نصّ الدستور العراقي في الباب الثاني الفصل الأول ( الحقوق والحريات) وفي المادة 38 منه على: أولا :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
وهناك من يرى ان هذه المواد الدستورية تحمل من التأويلات والقراءات الكثير التي ربما تحد من الحريات وتستخدم كأداة للضغط من قبل الأجهزة التنفيذية بحكم عموميتها ، (المدى) كمؤسسة إعلامية تُعنى بحرية الرأي والتعبير كحق إنساني وتعده مبدأ أساسياً لبناء الدولة المدنية تنشر النص الكامل لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي الذي تمت قراءته الأولى في مجلس النواب الثلاثاء الماضي. وفي الوقت ذاته فإن (المدى) ترحب بأي قراءة لهذا القانون من ذوي الاختصاص وذلك من اجل تعميق هذه المفاهيم وإثرائها . نص مشروع القانون :باسم الشعبمجلس الرئاسةبناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام المادة (38) والبند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي:رقم ( ) لسنة 2010قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلميالفصل الأولالتعاريف والأهدافالمادة – 1 – يقصد بالتعابير لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:اولا- حرية التعبير عن الرأي: حرية المواطن في التعبير عن أفكاره وآرائه بالقول او الكتابة او التصوير او بأية وسيلة اخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام او الآداب العامة. ثانيا- حق المعرفة: حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون،خاصة المعلومات المتعلقة بأعمالها ومضمون أي قرار او سياسة تخص الجمهور. ثالثا- الاجتماع الخاص: الاجتماع الذي يحضره المدعوون بصفة شخصية ولو تم عقده في مكان عام. رابعا- الاجتماع العام:الاجتماع الذي يعقد في مكان عام أو خاص ويكون الحضور متاحا للجميع. خامسا- التظاهر السلمي: تجمع عدد غير محدود من المواطنين للتعبير عن آرائهم او المطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون التي تنظم وتسير في الطرق والساحات العامة. سادسا- الاجتماع الانتخابي: الاجتماع الذي يكون الغرض منه التعريف بالمرشح لأغراض الدعاية الانتخابية ويقع خلال الفترة التي يحددها القانون. المادة – 2 – يهدف هذا القانون الى ضمان وتنظيم حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام او الآداب وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها. الفصل الثاني حرية التعبير عن الرأي المادة – 3 – أولا – للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إنشاء قاعدة بيانات مفتوحة ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها، ولها نشر المعلومات عن سير اعمالها. ثانيا – تختص المفوضية العليا لحقوق الانسان المؤسسة بالقانون رقم (53) لسنة 2008 بالبت في شكاوى المواطنين من قرارات الادارة بحجب المعلومات عنهم ولها بعد تدقيق الشكاوى ان تطلب من الادارة المعنية تزويد المواطن بالمعلومات المطلوبة اذا كان طلبه موافقا للقانون. المادة – 4 – يكفل هذا القانون حرية البحث العلمي من خلال إجراء التجاري العلمية واستخدام الوسائل والشروط الضرورية للبحث، كما يكفل النشر الحر لنتاجات الأنشطة العلمية. المادة – 5 – يحظر ما يأتي: أولا- الدعاية للحرب او الاعمال الارهابية او الكراهية القومية او العنصرية او الدينية او الطائفية. ثانيا- الطعن في الاديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها او من شأن معتنقيها.الفصل الثالثحرية الاجتماع المادة – 6 – أولا: للمواطنين حرية عقد الاجتماعات الخاصة من دون حاجة الى اذن مسبق ويحظر على رجال الامن حضور هذه الاجتماعات. ثانيا: يكفل هذا القانون حرية الاجتماعات الانتخابيةالمادة – 7 – اولا – للمواطنين حرية الاجتماعات العامة بعد الحصول على اذن مسبق من رئيس الوحدة الادارية قبل (5) خمسة ايام في الاقل على ان يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمان ومكان عقده وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له. ثانيا- تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة من رئيس وعضوين في الاقل واذا لم يتم تشكيل اللجنة فإنها تعد مشكلة من الاعضاء المثبتة أسماؤهم في طلب الإذن، وتكون اللجنة مسؤولة عن حسن تنظيم الاجتماع والوفاء بالالتزامات المقررة قانونا والمحافظة على الاجتماع بالتنسيق مع الجهات المتخصصة. ثالثا- اذا رفض رئيس الوحدة الادارية طلب عقد الاجتماع العام، فلرئيس اللجنة المنظمة للاجتماع ان يطعن بقرار الرفض امام محكمة البداءة المتخصصة وعليها الفصل فيها على وجه الاستعجال. رابعا – يبلغ قرار الرفض وفق البند (ثالثا) من هذه المادة الى منظمي الاجتماع العام او الى احد مقدمي الطلب قبل موعد الاجتماع بـ (24) اربع وعشرين س
المدى تنشر النص الكامل لمشروع قانون حرية التعبير

نشر في: 25 نوفمبر, 2011: 08:53 م









