TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > قانون تقييد حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

قانون تقييد حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

نشر في: 9 ديسمبر, 2011: 05:47 م

القاضي رحيم حسن العكيليرفع مجلس الوزراء في أيار الماضي مشروع قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي) إلى مجلس النواب للنظر في تشريعه، إلا أن هذا المشروع لم يتضمن فعليا إلا قيودا على حرية التعبير عن الرأي وتقييدا لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، فهو – في الحقيقة (يخنق حتى الموت حرية الرأي والحق في الحصول على المعلومة والحق في الاجتماع والتظاهر، وهو قانون لدفن ما تبقى لنا من آمال في عراق متمدن متحضر يحترم الحقوق والحريات ويكفلها للناس كافة) على حد تعبير باحث قانوني مستقل، لا يشبه وعاظ السلاطين من القانونيين الذين يساهمون اليوم في تعبيد الطريق لخرق كل مبادئ الدستور ومبادئ الديمقراطية إرضاء لشهوات السلطة والاستبداد والانفراد بالحكم مقابل بقائهم في مناصب لا يستحقونها وبعض الفتات من مال الشعب المنهوب.
إن مشروع هذا القانون يستحق بجدارة اسم (قانون تقييد حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي) وسأتعرض - هنا - باختصار لأهم القيود التي جاءت في  هذا المشروع:-1- القيد العام الفضفاض (النظام العام والآداب العامة):- فلا يجوز أن  يخل التعبير عن الرأي أو الاجتماع أو التظاهر بـ (النظام العام) أو (الآداب العامة)، وهذان قيدان جاء بهما الدستور بموجب المادة (38) منه، وكان ينبغي على القانون التخفيف من خطورة هذا الإطلاق في هذين القيدين على تلك الحقوق، إما عن طريق وضع تعريفين محددين واضحين لهما، أو على الأقل وضع معايير محددة لكل منهما لتحديد ما يعتبر من النظام العام والآداب العامة وما يخرج عنها، لمنع استغلال تلك المفاهيم المطاطة المرنة الواسعة في مصادرة الحريات. إلا أن مشروع القانون أبقاهما على علاتهما،  فلم يبين ماهية النظام العام ولا ماهية الآداب العامة , ولم يضع معايير لتحديد ما يعد من النظام ولا ما يعد من الآداب العامة، بل لم يكلف نفسه بتحديد الجهة التي تفتي بأن تصرفا ما أو قولا ما يعد مخالفة  للنظام العام أو الآداب العامة. وذلك كاف وحده لمصادرة حريات الرأي والاجتماع والتظاهر.2- إذن الجهة الإدارية المسبق:- فلا يجوز عقد اجتماع عام ولو في مكان خاص أو التظاهر إلا بعد الحصول على إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية، وفقا لنص المادة (7) منه التي تمت صياغتها بطريقة مختلطة تؤدي إلى تحكم كامل للإدارة بإعطاء الإذن أو حجبه بلا مراجعة قضائية حقيقية.3- تحكم الإدارة في إعطاء الإذن أو رفضه بلا معايير :- فلم يضع مشروع القانون معيارا ولا ضابطا لتحديد الأسس التي تستند إليها الإدارة في رفض إعطاء الإذن أو منحه، وبالتالي فهي مطلقة الحرية في أن ترفض إعطاء الإذن بالتظاهر أو بالاجتماع لأي سبب أو بدون سبب. كما لم يقيدها بإعلان موقفها في وقت مناسب بعد تقديم الطلب ليتمكن المنظمون من ترتيب أمورهم، بل ضيق على منظمي التظاهرة أو الاجتماع العام بأن نص على تبليغ أحدهم برفض إعطاء الإذن قبل (24) ساعة فقط.4- صورية المراجعة القضائية:- فرغم أن نص المادة (7) أجاز الطعن بقرار الإدارة في (رفض إعطاء الإذن بالتظاهر أو الاجتماع العام) أمام محكمة البداءة، إلا أنه أجازه لشخص واحد فقط، هو رئيس اللجنة المنظمة، ولكنه لم يعط أي وقت لا للطعن ولا لنظر المحكمة بالموضوع، إذ أن قرار الرفض يبلغ إلى المنظمين قبل (24)ساعة من موعد التظاهرة أو الاجتماع حسب نص البند ثالث من المادة (7) من المشروع، فمتى سيتم الطعن بقرار الرفض أمام المحكمة؟ ومتى ستبت المحكمة بالموضوع؟ فليس لدينا سوى 24 ساعة فقط. 5- إرهاب المنظمين:- تضمنت إجراءات منح الإذن بالتظاهر أو الاجتماع العام نصوصا توجب على المنظمين الإعلان عن أسمائهم (7 / أولا) كما أنها حملتهم مسؤولية حسن التنظيم والوفاء بالالتزامات المقررة قانونا والمحافظة على الاجتماع والتظاهر بالتنسيق مع الجهات المعنية (7 / ثانيا). وهذه نصوصا واضحة الدلالة في مقصودها، إذ أنها تشكل تهديدا لا لبس فيه لأمن المنظمين الشخصي، ومحاولة لإرهاب من يفكر في تنظيم تظاهرة أو اجتماع عام بإلقاء عبء أي مشاكل أو تجاوزات انتهاكات يرتكبها المتظاهرون أو المجتمعون أو غيرهم - من المندسين أو عملاء الحكومة أو المعارضين للتظاهر - على المنظمين للتظاهرة أو الاجتماع. 6- التقييد بالوقت:- فلا يجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة العاشرة ليلا (10 / ثانيا)، ولا يجوز أن تمتد الاجتماعات العامة لما بعد العاشرة ليلا (8 / ثالثا)، والحقيقة أن صياغة المادة (10 / ثانيا) تمنع التظاهر مطلقا في كل الأوقات لأن إطلاق لفظي (قبل) و (بعد) يجعل الوقت كله داخلا في المنع.7- منع الاعتصامات مطلقا:- لأن التظاهر ممنوع قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد العاشرة ليلا، والاجتماع العام ممنوع امتداده بعد العاشرة ليلا.8- التقييد بالتجريم:- إذ جرم مشروع القانون مجموعة من الأفعال بموجب المادة (13) منه، وعاقب عليها بعقوبات تترواح بين السجن عشر سنوات وغرامة بين مائة مليون وعشرة مليون دينار، وجاء بها بألفاظ فضفاضة واسعة يمكن بها ملاحقة أي شخص يكتب مقالا أو بحثا جريء في أمر من أمور السياسة أو الدين، ويبدو أنها يقصد منها أن تكون أداة للسلطة لملاحقة خصومها متى شاءت وبالطريقة التي تشاء، والغريب أن القانون اسمه (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي)، إلا أنه بدلا من أن يجرم الاعتداء على هذه الحقوق وانتهاكها، فإنه يجرم أفعالا ظاهرها حماية الحرية الدينية وباطنها تقييد حريات الرأي والاجتماع والتظاهر ، وتجريم من يمارسها بطريقة لا تلائم أمزجة أو مصالح البعض.9- تقييد التصريح للصحافة:- فلا يجوز للمجتمعين في اجتماع عام إدلاء التصريحات لوسائل الإعلام إذا ما خالفت النظام العام أو الآد

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram