اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > الملاحق > ظواهر مصرفية..تداعيات الصك المصدق

ظواهر مصرفية..تداعيات الصك المصدق

نشر في: 12 ديسمبر, 2011: 08:17 م

□ كريم حمود فرج عبر استخدام الصكوك عن استجابة وسائل التبادل النقدي لضغوط تزايد المعاملات التجارية، واكد بوضوح عدم كفاية النقود الورقية والمعدنية لتسهيل عمليات تبادل السلع والخدمات عندما اصبح حجم انتاج الاخيرة على قدر كبير من الاتساع والتنوع وعندما اصبحت قاعدة التبادل السلعي تغطي مساحات واسعة من ارض الدولة الواحدة نتيجة بروز الدولة القومية بشكلها الذي تبلور عن القرنين الثامن والتاسع عشر وقد كان قيام المؤسسات المصرفية واتباع نشاطها
في ما بعد ليشمل فتح القروض للقطاعات الاقتصادية باستخدام الودائع المستقطبة من الجمهور سبب لشيوع استخدام الصكوك كوسيلة لتداول الودائع مع بعضها.اساس الثقة بالصكوكحيث كان استخدام النقود يعتمد الثقة المستمدة من القيمة السلعية للنقود كوسائل تبادل في شكلها المعدني...فقد اصبح اساس هذه الثقة الالزام بالنسبة للنقود بشكلها الورقي اما الصكوك فقد كان اساس الثقة باستخدامها مستمدا من الثقة التي اصبحت المؤسسة المصرفية تتمتع بها لدى الجمهور. ثم تداخلت هذه الثقة  الموضوعية المعتمدة على معايير القوى الاقتصادية مع ما اضافه التشريع الذي اعتمد لينظم قواعد عمل المؤسسات المالية والمصرفية وتعزيز الثقة بالتعامل معها اضافة الى تقنين اساس الاصدار النقدي والعمل على جعله مطابقا لحاجات الاقتصاد الوطني ومتطلبات تطوره واستقرار نشاطه وباختصار فإن استخدام الصكوك على نطاق واسع في الوقت الحاضر يعتمد على ركيزتين اساسيتين:-1. الثقة العالية بالمؤسسات المصرفية التي اصبحت من اعمدة البنية الاقتصادية في اي بلد على مستوى مقبول من التطور.2.حماية القانون التي امتدت لتنظيم اساس الصكوك والتزام الاطراف المتعاملة بها بشكل مفصل يخدم مصلحة الجميع...حتى اصبح استخدام الصكوك في التعامل اليومي احد مؤشرات التقدم الحضاري في العالم في ما ظلت النقود الورقية تشكل اكبر نسبة من الكتلة النقدية في البلدان النامية واعتبرت الحالة احد مؤشرات التخلف الاقتصادي...الامر الذي دفع التشريعات كافة في تلك البلدان الى استهداف تشجيع استخدام الصكوك لعدة عوامل لا مجال لبحثها ضمن منهجية هذه المقالة.  تهدف هذه المحاولة لبحث ظاهرة الصك من دون رصيد (مقابل وفاء) تلك الظاهرة المضرة بالنشاط الاقتصادي وقاعدة الثقة في التعامل التجاري اضافة الى اضرارها الكبيرة في النظام العام وتأثيرها السيئ في السلوك الاجتماعي واستقرار المعاملات داخل المجتمع. نبحث هذه الظاهرة ليس بشكل مباشر نظرا لكون الموضوع قد يبحث بشكل واسع واتخذت الدولة الكثير من الاجراءات ذات المقاصد الرعوية والتوجيهية للحد من هذه الظاهرة او محاصرة آثارها...بل سنبحث الامر من زاوية الفترة التي يكون فيها المستفيد من الصك مطالبا بمراجعة الجهاز المصرفي لاستحصال مبلغه والفترة التي يكون الجهاز المصرفي ملزما خلالها بالوفاء بمبلغه وفقا لمقاصد التشريع العراقي (قانون التجارة) تلك الفترة التي تعتبر احد ضوابط التعامل الآمن بالصكوك وركنا مهما من اركان احتفاظها بأبرز صفاتها (وسيلة التبادل وابرام الذمم) حيث ان فترة صرف الصك هي التي تكسبه صفة النقود وتبعده مسافة كافية عن اكتساب حق الورقة التجارية العادية...كما يحدث عندما يحرر الصك بتاريخ لاحق (الصك المؤجل) وهو الاسلوب الذي انتشر مؤخرا (مع الأسف) في التعاملات التجارية والاعتيادية وعلى اساس انه يحقق للمستفيد من الصك (المسحوب لأمره) شرطين اساسيين:-1. ان الصك وسيلة لتوثيق المعاملة المبرمة مع الغير.2. ان الصك ضمانة للتسديد على اعتبار ان عدم التسديد (تسديد مبلغ الصك) غير ممكن الا عندما لا يوجد في الحساب الجاري مقابل للوفاء (بدون رصيد) وحيث ان مثل هذه الحالة مضرة بالساحب وتترتب عليها عقوبات صارمة فان الساحب سوف لا يقصدها في تصرفه، برغم ان ما ورد في اعلاه يبدو صحيحا في ظاهره الا ان المستفيد من الصك يفاجأ عند اقامة دعوى المنازعة حول الوفاء بمبلغ الصك وانه سيكون مطالبا بإثبات واقعة جوهرية في قضية الدعوى وهي انه راجع المصرف المسحوب عليه الصك خلال فترة عشرة ايام من تاريخ تحريره...وحيث انه محرر بتاريخ مؤجل فإن هذه الفترة قد اصبحت غير ممكنة الإثبات وسيعتمد على تاريخ تقديمه للمصرف بسبب التزام المصرف بدفع مبلغه (عند وجود مقابل للوفاء) عن تقديمه للصرف بغض النظر عن التاريخ المثبت على انه تاريخ تحريره وعن هذه النقطة ينشغل النزاع حول الصفة النقدية للصك باعتباره وسيلة للوفاء الى صفة الورقة التجارية منه والتي تجعل النصوص الرادعة بأعتباره بدون رصيد غير ممكنة التطبيق بسبب تمسك الساحب بها باعتبارها ملاذا للحماية من العقوبات المقررة لجريمة تحرير الصك بدون مقابل للوفاء (رصيد)...ولبيان الطبيعة القانونية لفترة صرف الصك وعلاقتها بعدم وجود مقابل للوفاء (رصيد) سنتابع الصياغات القانونية المتعلقة بالموضوع في قوانين التجارة منذ تأسيس الدولة العراقية.1. نصت المادة 484 من قانون التجارة العراقي رقم 60 لسنة 1943 على ما يأتي:يجب تقديم الصك الى الخاطب خلال عشرة ايام من تاريخ تنظيمه اذا كان الدفع مشروطا في محل التقديم وخلال شهر واحد من التاريخ المذكور اذا كان الدفع مشروطا في محل غير محل التنظيم.2. نصت المادة 532 من قانون التجارة العراقي رقم 49 لسنة 1970 على ما يأتي:‌أ-الصك المسحوب في العراق والمستحق الوفاء فيه يجب تقديمه للوفاء خلال عشرة ايام.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

اشتعال أزمة سوريا وتركيا.. ورومني يدعم تسليح المعارضة
الملاحق

اشتعال أزمة سوريا وتركيا.. ورومني يدعم تسليح المعارضة

  دمشق / BBCبعد أيام من سقوط القذائف السورية عبر الحدود إلى تركيا، ما يزال التوتر وأعمال القتل، تتصاعد على جانبي الحدود، في وقت أعلن فيه مقاتلو المعارضة قرب السيطرة على معسكر للجيش النظامي...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram