TOP

جريدة المدى > سياسية > الزاملي يلمّح إلى فشل إقرار قانون مكافحة الإرهاب

الزاملي يلمّح إلى فشل إقرار قانون مكافحة الإرهاب

نشر في: 3 يناير, 2012: 10:07 م

 بغداد/ المدى كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أمس الثلاثاء، وجود تحفظات على فقرات تضمنتها مواد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مبينة أن مجلس النواب بصدد دراسة المشروع لغرض طرحه للمناقشة في المدة المقبلة.وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الـ56 التي عقدها في 27 كانون الأول 2011،
 الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه خلال الفترة المقبلة.وقال النائب عن كتلة الأحرار وعضو لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي في تصريحات صحفية إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب معروض على لجنته وهي الآن بصدد دراسته لتقديمه إلى مجلس النواب لقراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم تشريعه.يذكر أن نائب رئيس اللجنة القانونية أمير الكناني أكد في تصريح سابق لـ(المدى) عدم حاجة العراق في الوقت الحالي إلى قانون مكافحة الإرهاب نظرا لوجود العديد من الفقرات المتشددة، مطالبا بالاعتماد على قانون العقوبات النافذ.وبيّن الزاملي إن كتلة الأحرار لديها بعض التحفظات على فقرات في مواد مشروع القانون، ولا يوجد هناك توافق بين الكتل عليه في الوقت الراهن، وبالتالي إذا ما استمر الحال على ما هو عليه سيكون تمريره صعبا في هذه الصيغة التي أقرتها الحكومة في وقت سابق.يشار إلى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب قد عرّف الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل أو امتناع عن الفعل أو محاولة القيام به من شأنه إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو أحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الطبيعية أو الصحة العامة للخطر بقصد الإخلال بالنظام العام أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة الوطنية أو سيادة الدولة أو تقويض نظام الحكم.وينص المشروع على أن عقوبة الإعدام سيعاقب بها كل من استخدم السلاح أو أي مادة ضارة أو أي وسيلة أخرى في ارتكاب جريمة إرهابية لتخريب أو هدم أو إتلاف أو تعطيل أو عرقلة نظام سير أو إضرار بالمباني أو الأملاك والمرافق العامة المخصصة لدوائر الدولة والقطاع العام والمصالح الحكومية والمنشآت الصناعية والأملاك الخاصة.يذكر أن مشروع القانون هذا سيلغي قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وستطبق أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 ما لم يرد نص في هذا القانون بها.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

مقالات ذات صلة

في ختامه.. معرض العراق الدولي للكتاب يكرّم نخبة من النسوة العراقيات
سياسية

في ختامه.. معرض العراق الدولي للكتاب يكرّم نخبة من النسوة العراقيات

بغداد / المدى اختُتمت، مساء السبت، فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب بنسخته السادسة، بحفل تكريم خاص احتفى بنخبة من النسوة العراقيات اللواتي قدّمن منجزًا بارزًا في مجالات الفكر، الأدب، الثقافة، والعمل العام، وذلك ضمن...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram