بغداد/ المدى طالبت منظمة دولية تدافع عن حقوق الصحفيين في العالم بإلغاء "قانون حماية الصحفيين" الذي شرعه مجلس النواب في آب من العام الماضي بطلب من الحكومة برغم الاعتراضات الواسعة عليه من الوسط الإعلامي في البلاد. وقالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها في نيويورك في بيان إن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير ويجب إلغاؤه فورا.
وأشار بيان المنظمة إلى أن الحكومة العراقية بعد أن واجهت ضغوطاً خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، قدمت القانون الذي "لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من تنطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها".وأشار البيان إلى الدعوى التي أقامتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد القانون باعتبار أن بعض بنوده تتعارض مع أحكام الدستور.ولفتت لجنة حماية الصحفيين الدولية إن "القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة". وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة (العراقية) هو مراكمة قانون سيئ الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين". ونقل البيان عن عدي حاتم رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق قوله إن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وأوضح "إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية". ورأت اللجنة الدولية أن القانون تتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل "بموجب القانون"، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون "بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات ... في حدود القانون"، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات. ولاحظت اللجنة في بيانها انه على الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. يذكر أن مجموعة من الصحفيين قد قادوا حملة توقيع ضد القانون قبل إقراره.
لجنة دولية تطالب بإلغاء قانون الصحفيين وتصفه بالكابوس
نشر في: 27 يناير, 2012: 10:36 م