TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > الحكم على مبارك بعد 100 يوم

الحكم على مبارك بعد 100 يوم

نشر في: 6 مارس, 2012: 09:53 م

حسين عبدالرازق اتصل بي أكثر من زميل صحفي يطلب مني التعليق على قرار محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت التي تتولي محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وعدد من مساعديه في قضية المتظاهرين، تحديد جلسة السبت 2 كانون الثاني للنطق بالحكم، أي بعد ثلاثة أشهر وعشرة أيام من صدور قرار المحكمة يوم 22 شباط بحجز القضية للحكم، متسائلين عن مغزى هذا التأجيل «الطويل» لجلسة الحكم، وعلاقة تحديد هذا التاريخ بموعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد (قبل 30 يونيو)،
ورغم غرابة التساؤل فقد عزوت الأمر لعدم معرفة الزملاء الشباب بقواعد المحاكمات الجنائية وقانون الإجراءات الجنائية، ولكني فوجئت بنفس التساؤلات والشكوك يطرحها ساسة مخضرمون ويحذرون من «كارثة سوف تحدث في مصر بعد 100 يوم مع النطق بالحكم على الرئيس المخلوع.. حيث يتزامن النطق بالحكم على مبارك مع الانتخابات الرئاسية»، وبعض «الثوار» الموجودين في ميدان التحرير يعبرون عن استيائهم تجاه «تأجيل النطق بالحكم في قضايا قتل المتظاهرين»، وبأستاذ جليل مثل د. مصطفى كامل السيد يقول إن القاضي أحمد رفعت قدم أفضل هدية للقوات المسلحة حين حدد جلسة النطق بالحكم في يونيو لأن المجلس لا يريد محاكمة مبارك.وفي ظني أن تحديد موعد النطق بالحكم بعد 100 يوم من آخر جلسات المحاكمة أمر طبيعي للغاية ولا تحكمه إلا إجراءات التقاضي وقانون الإجراءات الجنائية، ولا علاقة له بأي شيء آخر.فلكي تصدر هيئة المحكمة حكمها على المتهمين مطلوب منها قراءة أوراق القضية كما قدمتها النيابة العامة والتي تصل إلى أكثر من 30 ألف صفحة، وأن تراجع أقوال الشهود ومحاضر الجلسات ومرافعة النيابة وهيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني، وأن تفصل في الدفوع العديدة التي طرحت عليها خلال المحاكمة.ومطلوب منها أيضا أن تكتب حيثيات حكمها سواء كان بالإدانة أم بالبراءة فقانون الإجراءات الجنائية في المادة 310 ينص على أنه «يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه»، كما تنص المادة 311 على أنه «يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي استند إليها».صحيح أن القانون أعطى للمحكمة طبقا للمادة 312 نسخة محدودة لكتابة الأسباب بالنص على أن «يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان.. ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع، ما لم يكن صادرا بالبراءة».. ولكن من الناحية العملية وبصرف النظر إذا كانت الأسباب مكتوبة أم لا، فالحكم في النهاية يجري تأسيسه على هذه الأسباب التي توصلت إليها المحكمة.وفي مثل هذه القضية التي تهم الرأي العام المصري والعربي والعالمي فهناك ضرورة أن تعلن الحيثيات لحظة الحكم، فكما قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق وأحد شيوخ القضاء المصري الأجلاء «إن وزن القضاء المصري في العالم كله أصبح ملقى على عاتق القاضي أحمد رفعت، خاصة أن مصر أول دولة في العالم تتبع الإجراءات المعتادة، والقاضي يجب أن يكون مقيدا بالوقائع المطروحة أمامه وبالأدلة، كما يجب أن يشبع رغبة الناس في تحقيق العدل».ومازالت الذاكرة تعي الإجراءات التي اتبعتها المحكمة في قضية انتفاضة 18 و19 كانون الثاني 1977 والتنظيمات السرية لقضية النيابة العامة رقم 1844 لسنة 1977 ورقم 67 لسنة 1977 كلي وسط قسم عابدين، فقد حجزت هيئة المحكمة برئاسة القاضي الجليل «حكيم منير صليب» القضية للحكم بعد انتهاء آخر جلساتها في 22 يناير 1980، وحددت جلسة النطق بالحكم في يوم 19 أبريل 1980 أي بعد ثلاثة أشهر إلا ثلاثة أيام (بعد 88 يوما) وصدر الحكم متضمنا الأسباب والحيثيات، والتي شكلت وثيقة تاريخية من الناحية القانونية والسياسية.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram