TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > "قانون حقوق الصحفيين" لا يحقّق الأمن الوظيفي للصحفيّ

"قانون حقوق الصحفيين" لا يحقّق الأمن الوظيفي للصحفيّ

نشر في: 4 إبريل, 2012: 08:55 م

عدي حاتملم يكتف ما يسمى بـ" قانون حقوق الصحفيين " بتفعيل وشرعنة 5 قوانين موروثة فضلا عن الأمر 14 للحاكم المدني بول بريمر  التي بمجملها تعيد تدجين العمل الإعلامي وتخنق حتى الموت أي مساحة لحرية الصحافة فقط، بل انه لم يحقق أي أمن وظيفي للصحفي ،
وكل ما فعله هذا القانون هو تضييع حقوق الصحفيين  التي كفلها الدستور والقوانين الأخرى لجميع المواطنين. وسأسلط الضوء  هنا  على 5 مواد من مواد القانون الـ 19 ، التي يعتقد البعض بأنها وفرت له امتيازات أو ضمنت له بعض الحقوق وهي في الحقيقة ضيعت حقوقه وشرعنت اضطهاده وقمعه وسلبته حرية ممارسة مهنته ، فالمادة  الـ"10" أولا، نصت على انه " لا يجوز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمله الصحفي إلا بقرار قضائي" ، وهذا النص معيب لأن جميع الاستجوابات يجب  ألا تتم إلا بقرار قضائي ، كما انه لا يمنح أي حماية أو حصانة لأن  مسألة الحصول على إذن قضائي غاية في السهولة لاسيما في ظل تفعيل 5 قوانين موروثة من الحقبة السابقة ، وما يجب أن يطرح هو ما الواجب فعله من قبل نقابة الصحفيين أو المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي في حالة تعرضه للاستجواب أو المسألة أو حتى الاعتقال بسبب عمله ، الملاحظ أن المادة ذاته في  الفقرة "ثالثا" مكنت نقيب الصحفيين والمؤسسة الإعلامية من التنصل من أي مسؤولية لأنها تقول إن  " لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي أو من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته"، وهذا لا يعدو كونه ضحكا على الذقون ، ويعكس جهلا كبيرا  للمؤسسة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب العراقي لأن حضور التحقيق أو المحاكمات مكفول لأي شخص بموجب نص المادة 152 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، كما انه غير ملزم سواء لنقابة الصحفيين أو المؤسسة الإعلامية في حماية الصحفي، وكان الأجدر هو أن يلزم القانون النقابة و المؤسسة الإعلامية بالحماية القانونية للصحفي من قبيل تحميلها أتعاب المحاماة و الاستمرار في دفع راتبه خلال فترة الاستجواب أو الاعتقال ،  وعلى الرغم من أن  الحضور لا قيمة له ومع ذلك فإن المادة تجعل الخيار لهم  في الحضور من عدمه لأنها قالت "لـ" واللام هنا للتخيير وليس الفرض .  أما المادة "11 "  ثانيا وثالثا من القانون فإنها حددت نسبة العجز بين "30-50 " بالمئة للصحفيين حتى يمكنهم من الحصول على العلاج أو التعويض أو الراتب التقاعدي ،وهذا النص يتقاطع مع " قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009" الذي يحدد نسبة العجز بـ"1 " بالمئة ويحرم الصحفي من الاستفادة منه ، وبذلك لم يفعل ما يطلق عليه جزافا بـ"قانون حقوق الصحفيين "  شيئا سوى رفع نسبة العجز إلى مستوى مبالغ فيه لا يتوافق مع أية معايير إنسانية  ، فيما أن فئات المجتمع الأخرى بإمكانها المطالبة بالتعويض أو العلاج في حالة تعرضها لأدنى إصابة . واستمر القانون في الحشو التشريعي غير المبرر وغير المستساغ إذ ذكرت المادة " 12" منه  أن على الدولة توفير العلاج المجاني للصحفي ، وهذا نص لا قيمة ولا داعي له لاسيما وان العلاج المجاني مكفول دستوريا في المادتين 30 و31 منه ، وكان الأجدر به وضع أحكام لتنفيذ تلك المادتين الدستوريتين وليس تكرار نصهما . وتعامل هذا القانون مع الصحفي والإعلامي وكأنه  صبي غير مميز ومعدوم الإرادة وغير مؤهل لإدارة أموره أو اتخاذ قراراته  لأنه سلبه حتى حقه الفطري والإنساني في حرية التعاقد ، وجعل جهة أخرى هي الوصية عليه في هذا الأمر ، فالمادة "13" منه تنص على "إلزام الجهات الإعلامية المحلية و الأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز أو الأقاليم"  ، ومن غير الصحيح بل انه تجاوز على حرية وكرامة الصحفي أن تضع النقابة نموذجاً موحداً للعقود التي تبرم مع الصحفيين كون ذلك يمس بحرية التعاقد التي كفلها الدستور والقانون المدني ويحد من إمكانية التفاوض التعاقدي بين المؤسسة والصحفي ، وهذا اعتداء على حرية الصحفي وخرق دستوري واضح ، وهذا النص ليس إلا  سلباً لحرية الصحفي  ولم يمنحه أي حماية لأن المادة "14" من القانون تنص على انه " لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق أحكام قانون العمل النافذ "، وهو قانون العمل المشرع سنة 1981 وهذا النص لا يكفل أي حماية للصحفي بل يتيح للمؤسسة الإعلامية أن تنهي عقده بلا سبب والتملص من التزاماتها، ولا يتضمن القانون أي حماية سوى إحالة الصحفي إلى قانون العمل مثله مثل أي عامل بناء أو عامل مطعم (مع جل الاحترام لجميع المهن ) من دون أن

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram