اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > متى يطبّق القضاء العراقي قانون مكافحة غسل الأموال؟

متى يطبّق القضاء العراقي قانون مكافحة غسل الأموال؟

نشر في: 16 إبريل, 2012: 07:10 م

د. طالب الشرعأصدرت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الرصافة قرارها المرقم (906/ج3/2011) في 20/6/2011 الذي صادقت عليه الهيئة الجزائية الأولى في محكمه التمييز الاتحادية بقرارها المرقم (9869-9871/الهيئة الجزائية الأولى /2011) في 24/8/2011 والذي جاء فيه  "...تعزز اعتراف المتهم بتسلمه مبالغ ضخمة من زوجته (ز) وهي الموظفة البسيطة في أمانه بغداد بأن ذلك يوحي على علم المتهم التام بأن مصدر هذه الأموال غير مشروع ...
وبالتالي فإن المحكمة تولدت لديها القناعة التامة بأن المتهم كان على علم بعدم مشروعية المبالغ المستلمة من المتهمة وبالتالي فإن المحكمة على قناعة تامة بأن الأدلة المتحصلة ضد المتهم تكفي لإدانته  ، ولما تقدم ولكفاية الأدلة المتحصلة ضد المتهم ....قررت المحكمة إدانته بموجب التهمة الموجهة إليه وتحديد عقوبته بمقتضاها .... " وجاء في قرار العقوبة  "حكمت المحكمة على المدان ...استنادا لأحكام المادة 460 من قانون العقوبات ..  ".rnكما أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الرصافة قرارها المرقم (1385/ج3/2011) في 4/8 /2011 والمصادق عليه بقرار الهيئة الجزائية الأولى في محكمة التمييز الاتحادية المرقم (11829/الهيئة الجزائية الأولى /2011) في 16/10/2011  "...قد تصرفت المتهمة ... بتلك الأموال عن طريق شراء العقارات ... وتسجيلها باسمها مع علم المتهمة بأن تلك الأموال التي حصلت عليها وحازتها وتصرفت بها هي حاصلة عن جريمة اختلاس من قبل ابنتها المتهمة ... وحيث أن أقوال الممثل القانوني قد تعززت بأقوال الشاهد ... كما تعززت بسندات العقارات المربوطة بالدعوة ،وبالتالي فإن الأدلة المتحصلة تكفي لإدانة المتهمة ،عليه ،ولما تقدم ولكفاية الأدلة المتحصلة ... قررت المحكمة إدانتها بموجب مادة التهمة الموجهة إليها وتحديد عقوبتها ، وجاء في قرار العقوبة  "...حكمت المحكمة على المدانة ... وفق أحكام المادة 460 / الشق الأول من قانون العقوبات...".إن إضفاء وصف جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة على الفعل المرتكب من الجناة في القرار المشار إليه يعد اتجاهاً غير موفق في رأينا وذلك للأسباب الآتية :أولاً: يقتضي الركن المادي لجريمة الإخفاء أن يصدر من الجاني نشاطاً إيجابياً  تدخل به متحصلات الجريمة في حيازته ، وسواء تمثل هذا النشاط بفعل الإخفاء ، أو الحيازة أو الاستعمال أو التصرف بالمال المتحصل من الجريمة ،بخلاف جريمة غسل الأموال التي يمكن أن تقع بنشاط إيجابي أو سلبي ، كامتناع المصرف من التحري عن مصدر الأموال المودعة لديه.ثانيا: إن إسباغ وصف جريمة  الإخفاء على النشاط الذي أدين على أساسه الجناة قد يؤدي إلى إفلاتهم من العقاب، فيما إذا صدر عفو عام عن الجريمة السابقة  التي نتجت عنها الأموال محل الغسل ،وذلك لزوال الصفة الإجرامية عن الجريمة السابقة ،إذ ليس من المنطقي محو الصفة الجرمية عن فعل الاختلاس ،وعد فعل الغسل مجرما ،ما لم يكن ذلك بإضفاء صفة جريمة غسل الأموال على الفعل دون الإخفاء.ثالثا: نص  قرار العقوبة على مصادرة العقارات التي ثبت للمحكمة بأنها تم شراؤها بالأموال المختلسة .وهذا بلا شك يتطابق ونص المادة( 1.1) من قانون العقوبات "... يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها والتي كانت معدة لاستعمالها فيها ... " ،والمعلوم أن الجرائم المالية أو ذات البعد الاقتصادي يكون الجزاء المالي فيها محل اعتبار فلو اتجهت المحكمة باتجاه تكييف الأفعال الجرمية بكونها جريمة غسل أموال لطبقت نص المادة (6) من قانون مكافحة غسل الأموال الذي جعل المصادرة عامة تمتد إلى أموال المحكوم عليه كافة ،نظرا للأضرار التي تلحقها جريمة غسل الأموال بالمال العام والاقتصاد الوطني إذ جاء فيه  "....تصادر لصالح الحكومة العراقية أية ممتلكات لذلك الشخص عينية أو شخصية ".رابعا:إذا كان إضفاء وصف جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يصح ويبرر في ظل عدم وجود قانون لمكافحة غسل الأموال فلا يعد صحيحا ولا مبررا في ظل وجود قانون لمكافحة غسل الأموال ، و يمكننا أن نتساءل هنا متى يجرؤ القضاء العراقي على تطبيق هذا القانون ؟ إذ نصت المادة (3)  من قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2004 الصادر بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة )رقم (93)  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز (40) مليون دينار عراقي أو بغرامة تساوي ضعف قيمة الممتلكات التي تنطوي عليها المعاملة أيهما أكبر ،أو الحبس لمدة لا تتجاوز 4 سنوات أو بالعقوبتين معا:كل من يجري أو يشرع في إجراء معاملة تنطوي على عائدات شكل من أشكال النشاط غير المشروع وهو يعلم أن الممتلكات التي تنطوي عليها تلك المعاملة هي  عائدات شكل من أشكال النشاط غير المشروع، وهو يعلم أن تلك الأداة النقدية أو الأموال تمثل عائدات شكل من أشكال النشاط غير المشروع.(أ‌)  وذلك بقصد التشجيع على ارتكاب نشاط غير مشروع أو بقصد الإفادة من النشاط غير المشروع  ،وبقصد حماية مرتكبي النشاط غير المشروع من المحاكمة .(ب‌) وهو يعلم أن المعاملة مصممة كلها أو بعضها به

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram