TOP

جريدة المدى > مقالات واعمدة ارشيف > تحت المجهر: العراقيون بين التعذيب والإبعاد

تحت المجهر: العراقيون بين التعذيب والإبعاد

نشر في: 1 يوليو, 2012: 06:41 م

 د. معتز محي عبد الحميديوجد كثير من الانتهاكات، ولكن أكثرها وحشية تلك المتعلقة بكرامة الإنسان والممثلة بالتعذيب الذي يؤدي إلى تحطيم كرامة الضحايا ويضعف قدراتهم على مواصلة حياتهم وأنشطتهم. والتعذيب هزيمة تنتهك كيان الإنسان وكرامته وهذا بالطبع يدفع إلى القول بضرورة وضع حد فوري لمنع التعذيب ومشاكله بشكل نهائي.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  وقد ورد ذلك في المادة الخامسة.وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد عام 1996 فإنه لا يجوز أبداً تقييد هذا الحق حتى باسم حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدر حياة الأمة. كما أن القانون الدولي الإنساني الذي يعرّف عموماً بقوانين الحرب ومفاده يمنع التعذيب والمعاملة السيئة ويحظرهما في جميع الأوقات والأحوال بموجب القانون الدولي. كما أن معظم دروب التعذيب وإساءة المعاملة ممنوعة بموجب الدساتير الوطنية.ماهية التعذيب:لقد جاء تعريف التعذيب في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب أكثر شمولية، وجاء في نص المادة الأولى في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب أنه:1- ينطوي التعذيب على التسبب بألم أو عذاب شديد جسدياً أو عقلياً ويتسم إدراج مفهوم العذاب العقلي بالأهمية، فلا يقتصر التعذيب على التسبب بآلام جسدية.2- الألم أو العذاب الشديد، فإذا لم يكن كذلك لا يعمل ليصل إلى حد التعذيب بموجب الاتفاقية ولكنه يمكن أن يشكل إساءة معاملة، لكي يصير الفعل تعذيباً لا بد أن يجتاز حد الشدة.3- يتم إلحاقه عمداً، ولا يشكل الألم أو العذاب الذي يلحق من دون تعذيب.4- يتم إلحاقه بغرض أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية وفي هذا المجال، فإنه الشخص الذي يتصرف (بصفته الرسمية). ينبغي بالضرورة أن يتصرف نيابة عن الدولة.5- الاستخدام المفرط للقوة يمكن اعتباره تعذيباً.التعذيب وإبعاد الأجانب:بموجب المادة الثانية (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب هناك التزام دولي على الدول المتعاهدة والذي بموجبه تتعهد كل دولة باتخاذ إجراءات فعالة قضائية وإدارية وتشريعية في أي إقليم خاضع لولايتها القانونية لضمان منع ممارسة التعذيب.إن مسألة إبعاد الأجانب أو تسليمهم إلى الدول الأخرى ظلت وما زالت من المسائل الشائعة في موضوعات القانون الدولي العام ولكن مع ذلك تمكن الإشارة والاستفادة أيضاً من خبرات اللجنة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا المجال.لقد أقرت اللجنة والمحكمة الأوروبية سوابق استثنائية تحمي الأجانب من الإبعاد إلى موطنهم الأصلي أو بلد الإقامة الدائمة لهم إذا كان هناك اعتقاد في إمكانية تعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية.إن الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، حيث يوجد خطر التعذيب أو سوء المعاملة  يمثل جزءاً لا يتجزأ من الالتزام الأساسي لتجنب المساهمة بأي شكل من أشكال انتهاك مبدأ خط التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.إن نطاق ومضمون المبدأ العرفي لعدم الإعادة القسرية في إطار حقوق الإنسان يتمثل بالآتي :إنه لا يجوز رفض أي شخص أو إعادته أو طرده بأي طريقة كانت، وإذا كان ذلك يجبره على البقاء في أراض يمكنه فيها إظهار الأسس الحقيقية التي تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطراً حقيقياً للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يقبل هذا المبدأ أي تقييد أو استثناء.وفي عام 1997 أقرت لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة مجموعة من المعايير والتوجيهات والتي بموجبها يمكن للشخص الذي يخشى إبعاده ويصبح عرضة لخطر التعذيب، وهذه المعايير هي:1- في الدولة المغيتة توجد وقائع وممارسات تدل على انتهاكات صارخة وجماعية لحقوق الإنسان.2- الضحية يتعرض في الماضي القريب للتعذيب أو سوء المعاملة.3- وجود تقارير طبية تدعم وتثبت الشكوى وتعرض الضحية للتعذيب أو سوء المعاملة.4- هل هناك أي شواهد على مصداقية الضحية؟5- هل هناك وقائع غير مطابقة مع الشكوى؟ ولقد صارت هذه المعايير والتوجيهات محلاً للاحترام من قبل هيئة حقوق الإنسان الدولية.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

حياتي وموت علي طالب

حياتي وموت علي طالب

غادة العاملي في لحظة تزامنت فيها الحياة مع الموت استعدت ذكريات عشر سنوات ،أو أكثر .. أختصرها الآن في ذاكرتي بالأشهر الثلاثة الأخيرة. حينما اتفقنا أناقرر هو أن يسافر ملبيا الدعوة التي انتظرها لأكثر...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram