TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > حقّ الاطّلاع على المعلومات

حقّ الاطّلاع على المعلومات

نشر في: 16 يوليو, 2012: 07:49 م

القاضي رحيم العكيلي يعرّف الحق في الاطلاع على المعلومات بأنه :- حق الجمهور و الأفراد في الحصول على جميع المعلومات التي تضع السلطات العامة اليد عليها  أو تحتفظ بها ، بأي طريقة كانت، الذي أضحى واحدا من أهم الحقوق الطبيعية للإنسان ، فالسلطات العامة ليست إلا وكيل عن الشعب والأفراد في إدارة الشأن العام ،
 وليس من حق الوكيل إخفاء أي شيء عن الأصيل ( الشعب ) فلابد أن تتاح جميع المعلومات أمام الجمهور ، مادامت السرية أو منع وصول الأفراد إلى تلك المعلومات لا يحقق مصلحة عامة جدية . إن توجها عالميا واسعا - خاصة في الدول التي تتوق إلى مزيد من التأسيس والتأصيل الديمقراطي - يتبنى الاعتراف بهذا الحق كحق إنساني أساسي ، باعتبار المعلومات ( أوكسجين الديمقراطية ) ، وأداة أساسية لتعزيزها .إن حرية تداول المعلومــــــــات وإطلاق الحق الجاد فــــــي الحصول عليها يحقق أغراضا سياسية واقتصاديــة عموميــة مهمــة منها :- 1-تؤمّن مشاركة الناس في صنع السياسات واتخاذ القرارات على المستويات كافة.2-تعطي للجمهور القدرة على مراقبة أداء المسؤولين المنتخبين ومحاسبتهم في النهاية انتخابيا أو مساءلتهم شعبيا ولو خلال فترة انتخابهم ، فهي تسهم في تفعيل المساءلة الشعبية والانتخابية وبدونها تظل مساهمة الجمهور في الانتخابات مساهمة آلية غير واعية لا تستند إلى حقائق ورؤية واضحة عمن يتم انتخابهم .3-تساهم في بناء مجتمع حر واع قوي ، فـ ( المجتمع الذي ليس له قدر حسن من الاطلاع لا يعتبر مجتمعا حرا بالفعل ) على حد تعبير محكمة حقوق الإنسان الأمريكية  في رأيها الاستشاري الصادر عام 1985 . 4-تؤمّن قدرا كبيرا من الشفافية يمنع من تورط المسؤولين والأحزاب بالفساد وسرقة الأموال العامة ، فـ ( قليل من ضوء الشمس هو أفضل مطهر للجراثيم ) على حد قول أحد أعضاء المحكمة العليا الأمريكية . 5-تعزز حرية الإعلام وتقوي سلطاته وتوسع أدواته وقدرته على الضغط والتأثير وكشف الحقائق .6-تعطي فرصة حقيقية لبناء الثقة بين الحكومة والشعب من خلال إعلان كل شيء للجمهور .7-تقطع الطريق على الشائعات والأقاويل وعلى المتصيدين بالماء العكر .8-تفتح أبواباً واسعة لمشاركة الناس في حوار مفتوح مستنير يتعلق بأعمال الحكومة وسياساتها مما يؤدي إلى تفعيل دور الحكومة وحثها على العمل في ضوء مطالب الناس وحاجاتهم وأولياتهم .9-تكشف الأخطاء لتكون محلا للنقد والجدل العام مما يساعد في تلافيها واجتثاثها ، ومساءلة مرتكبيها .ويتضمن ( الحق في الحصول على المعلومات )، حق الأشخاص في ( الحصول على المعلومات الشخصية ) المتعلقة بهم التي تعتبر جزءا من الكرامة الإنسانية وهي مهمة للأفراد على الصعيد الشخصي في عملية اتخاذ القرار مثل الحصول على الملفات والسجلات الطبية التي قد تساعد الأفراد في اتخاذ القرار العلاجي الصحيح والتخطيط المالي لهم ولعوائلهم .كما أن بعض المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة لها صلة مباشرة بالجوانب المالية والاقتصادية للأفراد سواء في ميدان التجارة أو الزراعة أو الصناعة وغيرها مثل المعلومات المتعلقة بخرائط المياه الجوفية المهمة لاتخاذ القرار بشأن الاستثمار في الزراعة في مكان ما .وتتمثل جوانب الحق في الوصول أو الحصول على المعلومات في ثلاثة مظاهر :-1-التزام السلطات العامة بتقديم المعلومات إلى الأفراد أو المنظمات غير الحكومية بناء على طلبهم .2-واجب نشر ( المعلومات الرئيسية ) ولو بلا طلب من احد ، مثل المعلومات المتعلقة بكيفية سير العمل في السلطة أو الوزارة أو الجهة المعنية ، وسياساتها ، وما هي الخدمات التي تقدمها وكيفية الاستفادة منها وفرص المشاركة في أعمالها ونشاطاتها ، وإجراءات ومتطلبات وآليات الحصول على المعلومات منها ، وماهية المعلومات التي تنتجها أو تضع يدها عليها.3-واجب نشر المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان .وقد تنبه المجتمع الدولي منذ وقت مبكر إلى أهمية مبادئ حرية الحصول على المعلومات ، فقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الأولى عام 1946 قرارا نص على( أن حرية الوصول إلى المعلومات حق أنساني أساسي ... ) ، إلا أن هذا الحق لم يفرد كحق مستقل في اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ، بل عد جزءاً من الحق في حرية التعبير ، إذ نصت المادة ( 19 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتبنى من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 / 12 / 1948 على :- ( يتمتع الجميع بحق حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق  حرية الاحتفاظ بالآراء دون أي تدخل ، وبحث وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أية وسيلة إعلام وبغض النظر عن الحدود ) , وتبنت المادة ( 19 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتبنى عام 1966 نصا مشابها  .وتضمنت وثيقة لجنة الخبراء التي شكلتها دول الكومنويلث عام 1999 القول :- ( ينبغي ضمان حرية المعلومات على أنها حق قانوني وساري المفعول يسمح للأفراد بالحصول على السجلات والمعلومات التي تحتفظ بها الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية للدولة بالإضافة إلى أي مؤسسة تملكها وأي جهة أخرى تضطلع بتنفيذ مهام عامة )وتبنى وزراء العدل في دول الكومنويلث في أيار 1999 خمسة مبادئ بشأن هذا الحق هي :-1- تشجيع

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram