TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > القوات المسلحة العراقية والنفقة الزوجية!

القوات المسلحة العراقية والنفقة الزوجية!

نشر في: 9 سبتمبر, 2012: 06:34 م

يحيى الكبيسيتحت عناوين واضحة: (جمهورية العراق، دولة رئيس الوزراء، مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الناطق الرسمي) لا تترك ولو خرم إبرة للشك في مصدر البيان، نقرأ: "إن إجراءات غلق النوادي الاجتماعية والمطاعم الليلية في بغداد خلال الأيام الماضية
جاءت استنادا لأوامر قضائية واستجابة لشكاوى المواطنين المتضررين من تواجد الحانات والمطاعم والنوادي الليلية غير المرخصة في مناطق سكناهم بما يتنافى مع التقاليد والأخلاق والقيم الاجتماعية السائدة"، وأن " الأجهزة الأمنية المسؤولة عن تطبيق القانون وحماية الأمن نفذت الأوامر الصادرة من القضاء بمهنية وانضباطعالي"، لينتهي البيان الصحفي إلى أن "المراجع العسكرية العليا تتابع باهتمام وتتقصى الحقيقة حول ما أثير في الإعلام عن حدوث تجاوزات خلال عملية الغلق وتؤكد أن ما روج من صور وأفلام وتقارير مضللة عن الموضوع هي جزء منحملة مغرضة ومريبة تستهدف سمعة المؤسسة الأمنية التي ستحاسب بشدة من تثبت إدانته في هذا الأمر ،مؤكدة أن من يسيء إلى المواطن لا يمثل قيم وتقاليد المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية التي تعتز بواجبها في خدمة وحماية المواطن والدفاع عن الوطن، وعلى أصحاب المحال المشمولة بالغلق مراجعة هيئة السياحة لاستصدار إجازات ممارسة المهنة وفقا للقانون". عندما يتم الربط بين "الأجهزة الأمنية"، و"المراجع العسكرية العليا" و"المؤسسة الأمنية" و"المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية" بمهمة تتعلق بغلق "نوادٍ اجتماعية ومطاعم ليلية" في بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة فإن الأمر يحتاج إلى وقفة جدية تتعلق بمسائل ثلاثة: الأولى، مهام القوات المسلحة وصلاحياتها. والثانية، العلاقة بين الأجهزة العسكرية والأمنية. والثالثة، الصلاحيات القانونية المتعلقة بهذه الإجراءات.حدد الدستور العراقي في المادة 110/ثانيا المهمة الرئيسية للقوات المسلحة بأنها "تأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه".  وقرر الدستور في المادة 9  أن لا تكون هذه "القوات العسكرية والقوات الأمنية" أداة لقمع الشعب العراقي. ولم نجد لدى مراجعتنا القوانين النافذة أي حديث عن دور آخر للقوات المسلحة خلا ما جاء في قانون الدفاع عن السلامة الوطنية الذي أصدرته الحكومة العراقية المؤقتة وبالاستناد إلى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في 6/7/2004 . والذي أعطى في المادة 6 منه رئيس الوزراء صلاحية استخدام القوات المسلحة في مهام أخرى، فقد نصت المادة على أن " ترتبط القوات المسلحة وقوات الطوارئ والقوات الخاصة والدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمخابراتية في المنطقة محل الطوارئ برئيس الوزراء مباشرة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، وله التنسيق مع مسؤولي هذه القوات والأجهزة وتكليفها بأية مهام تتناسب مع طبيعتها واختصاصها وحاجة الظرف الطارئ لها". وهذا الأمر يتيح لرئيس مجلس الوزراء حسب المادة 3/سادسا: "فرض قيود على المحال العامة والتجارية والنوادي والجمعيات والنقابات والشركات والمؤسسات والدوائر , بحيث تحدد مواعيد فتحها وغلقها ومراقبة أعمالها ووضع الحراسة عليها بعد استحصال قرار قضائي , وحلها أو إيقافها موقتا إذا ثبتت صلتها بالجرائم المذكورة في الفقرة أولاً من المادة 7" (والجرائم الواردة في هذه المادة هي: القتل والتسليب والاغتصاب والخطف والتخريب أو التفجير أو إحراق أو إتلاف الأموال العامة والخاصة وحيازة الأسلحة الحربية وعتادها أو صنعها أو نقلها أو تهريبها أو المتاجرة بها).  يتبين مما تقدم أن لا صلاحية للقوات المسلحة العراقية بالتدخل بشأن مدني ما دامت حالة الطوارئ غير معلنة، وهذا يعني ضمنا أن القوات المسلحة العراقية قد تجاوزت صلاحياتها الدستورية والقانونية عندما أقدمت على التدخل في هذا الأمر.يشير نص البيان الصادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أن "المهمة" تمت استنادا إلى "أوامر قضائية"، ولكن مجلس القضاء الأعلى أعلن صراحة يوم السبت 8/9/2012 عن "عدم علمه" بهكذا أمر بإصدار أمر قضائي يتم من خلاله إغلاق النوادي الاجتماعية والثقافية في بغداد، وهذه بالطبع ليست المرة الأولى التي نكون فيها أمام إعلان صادر عن جهة عليا بوجود أوامر قضائية ونفي مجلس القضاء الأعلى هذا الأمر (أعلن السيد نوري المالكي يوم 21/12/2011 أن إظهاره لاعترافات حماية الهاشمي تمت بإذن قضائي ونفى مجلس القضاء الأعلى يوم 31/1/2012 وجود هكذا إذن كليا!)، ولكن المهم هنا ليس وجود هكذا أمر من عدمه، وإنما المهم علاقة مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتنفيذ أوامر قضائية ،وهل نحن أمام مهام جديدة للقوات المسلحة العراقية تجعلها  تقوم بتنفيذ أوامر قضائية خاصة بالنفقة الزوجية على سبيل المثال؟في المسألة الثانية يجمع البيان الصحفي عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة بين: المراجع العسكرية العليا والمؤسسة العسكرية من جهة، والم

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram