اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > اقتصاد > نص قانون الموازنة للعام الحالي بعد إقراره في البرلمان

نص قانون الموازنة للعام الحالي بعد إقراره في البرلمان

نشر في: 8 مارس, 2013: 08:00 م

حصلت (المدى برس) على قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2013، التي تبلغ قيمتها 139 ترليون دينار عراقي بعد إقراره بمجلس النواب، أول من  أمس ، بمقاطعة ائتلاف الكتل الكردستانية والقائمة العراقية، بعد فشل نحو خمس محاولات لتمريرها   بسبب ال

حصلت (المدى برس) على قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2013، التي تبلغ قيمتها 139 ترليون دينار عراقي بعد إقراره بمجلس النواب، أول من  أمس ، بمقاطعة ائتلاف الكتل الكردستانية والقائمة العراقية، بعد فشل نحو خمس محاولات لتمريرها   بسبب الخلافات.  وحددت الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013 نسبة 17% من إجمالي النفقات إلى إقليم كردستان كما راعت حصص المحافظات غير المنتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانها.

وخصصت 750 مليار دينار عراقي للشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان كما تضمنت تثبيت قوات الصحوات وزيادة أموال شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة التخصيصات للبطاقة التموينية وتخصيص مبالغ لصندوق الإسكان وتخصيصات لتحسين الواقع الأمني وإضافة مبلغ ترليون و300 مليار دينار لمشاريع تنمية الأقاليم.

وتقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013 بمبلغ (119296663096) دينار (مئة وتسعة عشر ألفاً ومئتين وستة وتسعين ملياراً وستمئة وثلاثة وستين مليوناً وستة وتسعين ألف دينار) ،حيث تم احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 90 دولاراً للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 2 مليون و900 ألف برميل يوميا بضمنها 250 ألف برميل يوميا عن كميات النفط المنتج في إقليم كردستان.

وبلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة (19127944904)  دينار (تسعة عشر ألفاً ومئة وسبعة وعشرين ملياراً وتسعمئة وأربعة وأربعين مليوناً وتسعمئة وأربعة آلاف دينار) ،على أن يغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج.

باســــم الشعـــــــــب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم ( )

بناء" على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة ( 61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2013

إصدار القانون الآتي :

قانون رقم ( ) لسنة/ 2013

قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2013

 

الفصل الأول

- الإيرادات -

المادة ـ1ـ أولاً" :أ‌- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2013 بمبلغ (119296663096)   دينار(مئة وتسعة عشر ألفاً ومئتين وستة وتسعين ملياراً وستمئة وثلاثة وستين مليوناً وستة وتسعين ألف دينار) حسبما مبين في (الجدول / أـ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون.

ب - احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره( 90 ) دولاراً للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره ( 2900000) برميل يومياً (ًمليونان وتسعمئة ألف برميل يومياً) بضمنها ( 250000 ) برميل يومياً( مئتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان وتدخل كافة الإيرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق (DFI) أو أي تشكيل آخر يحل محله بعد خصم (5%) عن تعويضات حرب الكويت أو أي نسبة أخرى يقررها مجلس الأمن وتسديدها إلى الأمم المتحدة.

ج ـ يطبق الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان المصادق عليه بقرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم /333 لسنة /2012 ويعد ملزماً للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في كل مايتعلق ببنود قانون الموازنة .

ثانيا" :تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية إيرادا" نهائيا" للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .

ثالثا" :تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .

رابعاً" :تقيد مبالغ المنح أو التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات أجنبية إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم إيرادا نهائيا للخزينة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أو تنفيذ مشاريع على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الأقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية.

خامسا:يتم احتساب مبالغ المنح والإعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية / 2012 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية / 2013 .

 

الفصل الثاني

-النفقات والعجـــز-

المادة - -2

أولاً" النفقات :يخصص مبلغ مقداره 138424608000 ))   دينار(مئة وثمانية وثلاثون ألفاً وأربعمئة وأربعة وعشرون ملياراً و ستمئة وثمانية ملايين دينار) لنفقات السنة المالية /2013 توزع وفق (الحقل /3 إجمالي النفقات ) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .

أـ مبلغ مقداره (55108602000)   دينار(خمسة وخمسون ألفاً ومئة وثمانية مليارات وستمئة و مليونا دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق( الحقل /2ـ نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .ب ـ مبلغ مقداره (83316006000)  دينار ( ثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمئة وستة عشر ملياراً و ستة ملايين دينار ) للنفقات الجارية وفق ( الحقل /1- النفقات الجارية من ( الجدول / ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .

ج- يخصص مبلغ مقداره (250000000)   دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتماد المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من أصل التخصيصات الواردة بالبند (أولاً- ب-) المشار إليها أعلاه.

توزيع إجمالي النفقات حسب القطاعات والأنشطة يكون كما في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون وعلى النحو التالي :-

1-نفقات الأمن والدفاع (19702296000)  دينار( تسعة عشر ألفاً وسبعمئة وملياران ومئتان وستة وتسعون مليون دينار).

2.التربية والتعليم:(12782897000)  دينار (اثنا عشر ألفاً وسبعمئة واثنان وثمانون ملياراً وثمانمئة وسبعة وتسعون مليون دينار) .

3- الطـــاقـــــة(29456011000)   دينار(تسعة وعشرون ألفاً وأربعمئة وستة وخمسون ملياراً وأحد  عشر مليون دينار) .

4- البيئة والصحة (6825231000)  دينار (ستة آلاف وثمانمئة وخمسة وعشرون ملياراً ومئتان وواحد  وثلاثون مليون دينار).

5- الخدمات الاجتماعية(17708644500)  دينار ( سبعة عشر ألفاً وسبعمئة وثمانية مليارات وستمئة وأربعة وأربعون مليوناً وخمسمئة ألف دينار) .

6- الماء والمجاري والصرف الصحي: (4214134278)  دينار (أربعة آلاف ومئتان وأربعة عشر ملياراً ومئة وأربعة وثلاثون مليوناً ومئتان وثمانية وسبعون ألف دينار ) .

7- النقـــــل والاتصـــــــالات :(1825766826)   دينار (ألف وثمانمئة وخمسة وعشرون ملياراً وسبعمئة وستة وستون مليوناً وثمانمئة وستة وعشرون ألف دينار ) .

8- القطاع الزراعي:(2684995000) ألف دينار (ألفان وستمئة وأربعة وثمانون ملياراً وتسعمئة وخمسة وتسعون مليون دينار ) .

9- القطاع الصناعي:(1714323000)  دينار (ألف وسبعمئة وأربعة عشر ملياراً وثلاثمئة وثلاثة وعشرون مليون دينار ) .

10-التشييد والإسكان :(1636842000)  دينار (ألف وستمئة وستة وثلاثون ملياراً وثمانمئة واثنان وأربعون مليون دينار ) .

11-الثقافة والشباب والأندية والاتحادات: (2327115210)   دينار (ألفان وثلاثمئة وسبعة وعشرون ملياراً ومئة وخمسة عشر مليوناً ومئتان وعشرة آلاف دينار) .

12-الإدارات العامة المركزية والمحلية: (12847559686)  دينار (اثنا عشر ألفا وثمانمئة وسبعة وأربعون مليارا وخمسمئة وتسعة وخمسون مليونا وستمئة وستة وثمانون ألف دينار) يوزع كالآتي:-

أ - (3932509686)   دينار ( ثلاثة آلاف وتسعمئة واثنان وثلاثون مليارا وخمسمئة وتسعة ملايين وستمئة وستة وثمانون ألف دينار ) للإدارات العامة المركزية ب - (8915050000)   دينار (ثمانية آلاف وتسعمئة وخمسة عشر مليارا وخمسون مليون دينار ) للإدارات المحلية.

13-الالتزامات والمساهمات الدولية والديون:

(10292057500) دينار (عشرة آلاف ومئتان واثنان وتسعون مليارا وسبعة وخمسون مليونا وخمسمئة ألف دينار ) .

14-إقليم كردستـــــان:

(14406735000)   دينار(أربعة عشر ألفا وأربعمئة وستة مليارات وسبعمئة وخمسة وثلاثون مليون دينار)

د- تخصيص مبلغ مقداره (7256000000)   دينار( سبعة آلاف ومئتان وستة وخمسون مليار دينار)لـ ( إعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند (أولا/ أ) من المادة (2) أعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي :

1ـ على المحافظ تقديم خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة إلى وزارة التخطيط الاتحادية ((بالتنسيق مع مجالس النواحي والأقضية)) لغرض دراستها والمصادقة عليها على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى أن توزع تخصيصات المحافظة من مبالغ (إعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية لكل منها بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من ناحية أو قضاء على أن لا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية الجديدة على  20% من تخصيصات المحافظة.

2ـ يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الإعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ فقط.

3- على مجلس الوزراء الاتحادي مناقلة مبلغ (1,3) ترليون دينار (ترليون واحد وثلاثمئة مليار دينار) من التخصيصات الاستثمارية وإضافتها الى تخصيصات تنمية الأقاليم بعد استبعاد تخصيصات المشاريع المستمرة والمشاريع السيادية والمشاريع التي تخدم أكثر من محافظة.

هـ- يخصص مبلغ (1317805575)  دينار (ألف وثلاثمئة وسبعة عشر مليارا وثمانمئة وخمسة ملايين وخمسمئة وخمسة وسبعون ألف دينار) كمشاريع إلى المحافظات المنتجة بما فيها إقليم كردستان من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند ( أولا – أ-) من المادة (2) أعلاه وللمحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد على  (50%) من التخصيصات المشار إليها أعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات التشغيلية ، وتكون أولوية الإنفاق للمناطق الأكثر تضررا من إنتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة ، وذلك من خلال إجراء المناقلة المطلوبة بالتنسيق مع كل من وزارتي الماليه والتخطيط الاتحاديتين بما يعادل ( 1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و(1 ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و( 1 ) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب إنتاج كل محافظة والمسلمة إلى الحكومة الاتحادية وعلى أن يتم إجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة .

ثانيا" : العجــز

أ‌- بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2013 (19127944904)  دينـــار (تسعة عشر ألفا ومئة وسبعة وعشرين مليارا وتسعمئة وأربعة واربعين مليونا وتسعمئة وأربعة آلاف دينار ) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق DFI ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج.

ب‌- يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4,5) مليار دولار (أربعة مليارات وخمسمئة مليون دولار) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار (اثنان مليار دولار) خلال سنة/2013 وباستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بحدود(1,8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمئة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية إضافة إلى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.

 

الفصل الثالث

- أحكام عامـة وختامية -

المادة - -3

يحصر الصرف من اعتماد الحسابات الرئيسية للنفقات (الرواتب، السلع والخدمات، الفوائد، المنافع الاجتماعية، المنح ، الإعانات ، المصروفات الأخرى ، النفقات الرأسمالية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الإنفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة.

المادة ـ4لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب والأقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (10%) ( عشرة من المئة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية رقم (95) لسنة/2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب وبقية النفقات وعلى ان يتم تحديد صلاحية وضوابط إجراء المناقلات ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام /2013 والتي سيصادق عليها مجلس الوزراء.

المادة - -4

لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركا استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الضرورية بعد نفاد هذا القانون إذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد ( بالإنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليارات دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي إعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.

المـــــادة- -6

أولا:تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الأول من السنة المالية /2013 .

ثانيا:تقيد الإيرادات المتحققة لغاية 31/12/2013 ،أما الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2013 فتقيد إيرادا للموازنة العامة الاتحادية المالية لسنة /2014.

المــــادة- -7

لايجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (إعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات) بين المحافظات .

المــــادة - -8

يخول وزير البلديات والأشغال العامة الاتحادي صلاحية إجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وإجراء المناقلة ضمن حساب السلع والخدمات لكل مؤسسة بلدية.

المادة - -9

أولاً :تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانها من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%).

ثانياً" :تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المئة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون من قبل وزارة المالية الاتحادية .

ثالثاً" تحدد نسبة (17%)سبعة عشر من المئة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج، أجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر ، عقود الشركات الأجنبية المنفذة لإقليم كردستان ( في ضوء محضر الاتفاق بين ممثلي الحكومة الاتحادية وممثلي حكومة إقليم كردستان حول انتاج وتصدير النفط الخام في الاقليم المذكور بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة / 2012) فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الأجنبية الأخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود وجهاز الأمن الوطني، تسوية الديون في الخارج ، أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا ، إقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الأجنبية، الفوائد المترتبة عن أقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة إصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد المرتبطة بالشبكة الدولية وإدارة الأجواء وتسوية ديون الخطوط الجوية الكويتية وأقساط قروض صندوق النقد الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية إعادة هيكلية مديونية العراق ).

رابعا" :عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبيا" مع هذه الزيادة أوالنقصان مع مراعاة أحكام البندين (ثانياً"وثالثاً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه. وعلى وزارة المالية الاتحادية إجراء التسوية باحتساب حصة إقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة والتي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

خامساً :تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء إقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب / التسليح والتجهيز ) لقـــوات حرس الإقليم ( البيشمركة ) بما ينسجم مع الدستور لحين صــــــدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها .

المادة -10-

أولا"أ ـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهريا" .

ب ـ تتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004ولغاية 2012 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان في موعد أقصاه 15/10/2013.

ثانيا" :عند عدم قيام الإقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولا") من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا" .

ثالثا" :تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي تسببها حكومة التقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحها باستخدام الفضاء الجوي أو عدم سماحها بمد كابلات أرضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية أو العالمية في جمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال. وتقوم وزارة الاتصالات الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة الإقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع إلى المحكمة الاتحادية للبت فيه .

رابعاً :تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم او المحافظة المنتجة عند عدم تسليم النفط والغاز المنتج لوزارة النفط الاتحادية لغرض التصدير ويستقطع مبلغ الضرر من تخصيصات الإقليم او المحافظة المنتجة في الموازنة الاتحادية لعام 2013 وتقوم وزارة النفط الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة الإقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع إلى المحكمة الاتحادية للبت فيه .

خامساً :تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر الذي يسببه الإقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحهم بمد خطوط الطاقة الكهربائية وتقوم وزارة الكهرباء الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة الإقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع إلى المحكمة الاتحادية للبت فيه .

المادة -11-

يعاد النظر في حصة إقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2013 ومابعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة/2013 وعلى أن يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة بإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2014 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.

المادة -12-

اولاً:-تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ د ) "عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة/2013" الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن مايلي :

أ ـ استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل .

ب ـ استحداث الدرجات لغرض تثبيت عقود الصحوات العاملين في دوائر الدولة كافة .

ج ـ استحداث الدرجات لعودة أصحاب الكفاءات .

د ـ استحداث الدرجات الناتجة عن النقل من الشركات العامة أو الهيئات الممولة ذاتيا إلى الدوائر الممولة مركزيأ .

هـ ـ استحداث الدرجات للتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد مصادقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء عليها وتخويل وزير المالية الاتحادية بإضافة التخصيصات المالية المترتبة عن ذلك .

و ـ استحداث الدرجات للمهندسين والفنيين الذي سيتم نقلهم من الشركات العامة الممولة ذاتياً التابعة لكل من وزارتي الصناعة والمعادن والدفاع إلى المديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء وإضافة التخصيصات المالية المترتبة عن ذلك.

ثانيا": لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة والمديريات الممولة ذاتيا" التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقاً للفقرة (اولاً) من المادة أعلاه لتغطية احتياجاتها من الموظفين.

ثالثا":على الوزارات الاتحادية كافة إيقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا" التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة .

رابعاً:على وزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين الذين تمت إعادتهم للعمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتياً والتي تعاني من عجز في مواردها الذاتية من المفصولين السياسيين التي صدرت بشأنهم قرارات لجنة التحقق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو لدمج الميلشيات وللحالات الإنسانية بسبب التهجير أسوة بمنتسبي شركات التصنيع العسكري المنحلة التي تم إلحاقها بالوزارات الاتحادية المتمثلة بـ ( الصناعة والمعادن ،الزراعة والدفاع) .

خامساً:تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2013 في الصحف المحلية وتزويد وزارة المالية والمحافظات بجداول الوظائف المعلنة قبل إجراءات التعيين مع مراعاة نسب السكان في كل محافظة ومراعاة المادة (9) من الدستور في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

سادساً: أ ـ يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع إمكانية تجديـــــد

العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود .

ب ـ يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) أعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية

الجديدة ومحطات الماء والمجاري والكهرباء وحسب تعليمات تنفيذ الموازنـــــة

الاتحادية لسنة /2013 بالإضافة الى التعاقد مع الخبراء وأصحاب الكفــــــاءات

والكادر المتقدم وفقاً للضوابط المحددة بقرارات مجلس الوزراء رقم /280 لسن

/2009 وتعديلاته و/297 لسنة /2010 و29 لسنة /2011 .

ج ـ تثبيت المتعاقدين في السنوات السابقة على الملاك الوظيفي الدائم في حالة توفر

الدرجات الوظيفية الشاغرة استثناء من شرط العمر وتحتسب الخدمة التعاقدية خدمة لأغراض التقاعد والعلاوة والترفيع لكل المثبتين بعـــد تاريخ 9/4/2003.

سابعا : تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تدقيق أعداد وأسماء ومؤهلات كافة العقود المطلوب تثبيتهم على الملاك الدائم وإشعار وزارة المالية الاتحادية باستحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لأدناه وإضافة التخصيصات المالية اللازمة لذلك:

1- للحالات المبينة أدناه والمتعاقد معهم أثناء العمليات العسكرية عام 2008 حصرا: وحسب قوائم وزارة الداخلية في حينها

ا ـ عقود صولة الفرسان في محافظة البصرة

ب ـ عقود بشائر السلام في محافظة ميسان

ج ـ عقود إعمار مدينتي الصدر والشعلة في محافظة بغداد

2 ـ استحداث الدرجات للمديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء للذين سيتم نقل خدماتهم إليها من العسكريين من منتسبي شرطة الكهرباء خارج ضوابط وزارة الداخلية والذين تمت إعادة تعيينهم كموظفين مدنيين ضمن مقر الوزارة المذكورة .

3 - استحداث الدرجات لغرض تثبيت عقود الصحوات العاملين في مقر وزاره الكهرباء لغرض نقلهم الى الدوائر الممولة ذاتياً التابعة لها وإضافة التخصيصات المالية .

4- إعادة المفصولين على خلفية أحداث عام 2008 الأمنية في محافظة البصرة وما ترتب عنها في بغداد.

5- استحداث الدرجات الوظيفية لمجاهدي الأهوار ولاجئي رفحا

6- إعادة المفصولين من دوائرهم على خلفيات أمنية منذ عام 2005.

د ـ استحداث الدرجات للمديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء للذين سيتم نقل خدماتهم اليها من العسكريين من منتسبي شرطة الكهرباء خارج ضوابط وزارة الداخلية والذين تمت إعادة تعيينهم كموظفين مدنيين ضمن مقر الوزارة المذكورة .

هـ - استحداث الدرجات لغرض تثبيت عقود الصحوات العاملين في مقر وزاره الكهرباء لغرض نقلهم إلى الدوائر الممولة ذاتياً التابعة لها وإضافة التخصيصات المالية .

المادة-13-

أولاً : 1ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها وتراعى النسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة وبين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الأقاليم وتخول صلاحيات الوزير إلى المحافظ المعني بالإعلان والإحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية ( الصحة ، البلديات والأ شغال،التجارة ، الإعمار والإسكان ، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية ,الثقافة والشباب والرياضة) دون مبلـــــــغ (10) مليارات دينار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة إلى حساب المحافظة مع مراعاة البند (ثالثاً) من المادة (9) أعلاه على أن تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديين إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك))

2ـ لوزير التربية الاتحادي إجراء المناقلة من تخصيصـــــــات مشاريع الأبنية المدرسية حصراً والمرصدة ضمن موازنـــة الوزارة لعام /2013 الى تخصيصات المشاريع الاستثماريـــة للمحافظة المعنية وفقاً للنسب السكانية لكل محافظة وبالتنسيق

مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين دون التقيـــد بالمبلغ المحدد بالفقرة ( 1 ) أعلاه .

ثانياً : للوزارة المختصة تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية في 1 / تموز من السنة المالية الحالية.

ثالثاً: للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية أو حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات) المخصصة لها.

رابعاً : على الوزارات المعنية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2013 الصادر في 22/1/2013 لإعمار المناطق التي يقطنها التركمان بإشراف مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات ، ولمجلس الوزراء إجراء المناقلات اللازمة لهذا الغرض.

المادة -14-

أولاً: على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2012 لأغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع إعمار المحافظات وإنعاش الأهوار ومشاريع البترو دولار في ضوء الإيرادات المسلمة إلى الحكومة الاتحادية ومشاريع التمويل المشترك ومشاريع الدول المانحة وغير المصروفة إلى التخصيصات الجهة المستفيدة لصرفها خلال سنة /2013 لإنجاز المشاريع استثناءً من أحكام (القسم الرابع – ف /1) من قانون الإدارة المالية رقم /95 لسنة 2004.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

جميع التعليقات 2

  1. الاسم معن رفقي حميد

    السلام عليكم اني موظف في وزارة الكهرباء محطه كهرباء سد حديثه من التاريخ 31/8/2008هل يتم تثبيتي على الملاك الدائم ارجو منك الرد شاكر تعاونكم معنا

  2. كارمن احمد

    عيني وين حصة مؤسسة الشهداء هل يقفون يتفرجون على الجلاد فى زمن صدام وما كسبوا من مغانم والان هم يحضون بغنائم دولة القانون ونحن ذوى الشهداء لا حيلة لنا ولا قوة فقط التفرج على مهزلة سلطنة الحكام وجورهم على المظلومين

يحدث الآن

القبض على عشرات المتسولين والمخالفين لشروط الإقامة في بغداد

لهذا السبب.. بايدن غاضب من صديقه اوباما 

في أي مركز سيلعب مبابي في ريال مدريد؟ أنشيلوتي يجيب

وزارة التربية: غداً إعلان نتائج السادس الإعدادي

التعليم تعلن فتح استمارة نقل الطلبة الوافدين

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

النفط: العراق ملتزم كلياً باتفاق أوبك الخاص بالتخفيضات الطوعية
اقتصاد

النفط: العراق ملتزم كلياً باتفاق أوبك الخاص بالتخفيضات الطوعية

بغداد/ المدى اعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، التزام العراق باتفاق أوبك وبالتخفيضات الطوعية. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أنه "إشارة إلى تقديرات المصادر الثانوية حول زيبادة انتاج العراق عن الحصة المقررة في اتفاق...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram