بغداد/ المدىاصدر مجلس الوزراء قرارا يتضمن معادلة ساعات العمل الإضافية في أيام العمل الأسبوعية الاعتيادية والعطل الرسمية وتحديد سقف لها. واوضح الدكتور علي الدباغ الناطق في بيان حكومي امس تلقت المدى نسخة منه:أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخويل وزارة المالية بإصدار ضوابط تقضي بحصر العمل بنظام الساعات الإضافية
بأضيق نطاق ممكن مع تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (294) لسنة 2008 بمعادلة ساعة العمل الإضافية في أيام العمل الأسبوعية الاعتيادية والعطل الرسمية بساعة ونصف وبما لا يزيد عن 25 ساعة أسبوعياً. وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مقترحات وزارة المالية حول ساعات العمل الإضافية للموظفين في قطاعات الدولة تأتي اسجاماً مع مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 وذلك لضغط النفقات في هذا المجال،حيث سبق وأن عرض موضوع ساعات العمل الإضافية على مجلس الوزراء وتقدمت وزارة المالية بإقتراح لإصدار ضوابط تقضي بحصر الإشتغال في ساعات إضافية بأضيق الحدود وكذلك تعديل أجرة الساعة الإضافية في أيام العطل والراحة الأسبوعية بجعلها مساوية لساعة ونصف ساعة عمل اتيادية وتم تحديدها بـ (25) ساعة أسبوعياً أي لا تصرف للموظف أجور تزيد عن (25) ساعة أسبوعياً سواء كان الاشتغال أيام العمل الاعتيادية أم أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية. وقال الدباغ بحسب البيان أن الاقتراح الذي تقدمت به وزارة المالية ينسجم مع المادة (40) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 والتي تنص على إصدار تعليمات بإيقاف الصرف بنظام ساعات العمل الإضافية على أن تراعى الحالات الضرورية في ساعات العمل الإضافية لبعض الوزارات (التجارة والصحة).
تحديد ساعات العمل الإضافية بما لا يزيد على 25 ساعة أسبوعياً
نشر في: 14 نوفمبر, 2009: 06:38 م