بغداد/آكانيوزدعا عدد من الناشطين الحقوقيين والمدنيين إلى العودة لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر عام 1959، والذي بقي ساري المفعول في العراق لسنوات طويلة قبل المصادقة على الدستور العراقي الدائم.ويبرر الداعون الى العودة للقانون مطالباتهم بزيادة نسبة الزيجات
التي تجري خارج المحكمة وعدم امكانية تطبيق المادة 41 من الدستور العراقي التي منحت العراقيين حق تشريع أحوالهم الشخصية طبقا للأديان والمذاهب.وتأتي المطالبات في وقت أكد فيه بعض محاكم الاحوال الشخصية في بغداد ارتفاع نسبة عقد قران الزواج خارج المحاكم في الكثير من المناطق لا سيما محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر التي سجلت ارتفاعا في عدد الشكاوى التي قدمتها نساء متزوجات خارج المحكمة على أزواجهن يطالبنهم فيها بالنفقة أو المؤخر بعد وقوع الطلاق بحسب ما قاله مصدر مطلع في المحكمة.وتؤكد أميرة حسن يوسف إحدى الناشطات القانونيات في مجال حقوق المرأة أن "قانون الأحوال الشخصية السابق يمنح المرأة حقوقا أفضل من الدستور العراقي الدائم في عقد الزواج والحياة الأسرية".وأوضحت أن "الكثير من المحاكم التي تخلى عن شروط القانون المذكور لم تعد تطالب الزوج بموافقة زوجته الأولى على الزواج الثاني، كما أنها لم تعد تطالب الزوج بأسباب ومبررات الزواج الثاني التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية المذكور". في المقابل تتحرك مجموعة من الناشطات المدنيات والنيابيات لضمان استمرار العمل بقانون الأحوال الشخصية ساري المفعول وتغيير المادة 41 من الدستور العراقي التي يعدنها احد عناصر التفرقة الطائفية والدينية في البلاد. وتؤكد المحامية والناشطة امل سعدون ان "هناك بعض القانونيات اللواتي بدأن التحرك للمطالبة بتعديل المادة المذكورة والتي تمثل غبنا لحقوق المرأة وتسهل عملية استغلالها اثناء الزواج والطلاق". وقالت ان "سريان تطبيق هذه المادة في المحاكم العراقية سيولد الكثير من الزيجات خارج جدران المحاكم القانونية ،وضياع حقوق الاطفال في الانتساب والتعليم والحصول على الجنسية". وبرغم نفي النائبة عن الكتلة العراقية ازهار الشيخلي وجود اية حملة تواقيع داخل مجلس النواب بهذا الخصوص، الا انها لم تنكر وجود هذه التحركات من قبل الناشطات النسويات.وقالت ان "غالبية التحركات التي تتم حول الموضوع جرت خارج البرلمان، وان بعض الناشطات البرلمانيات ايد تلك التحركات في وقت سابق". وتنص المادة (41) من الدستور العراقي على ان "العراقيين احرار بالالتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم والمرأة والرجل هما من اولويات الدستور العراقي، وان مصلحتهما لا تتحقق الا بنصوص دستورية رصينة تحقق المساواة بين الجنسين وبما يحقق المصلحة العامة".ويرى بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات التي تطالب بحقوق المرأة ان بقاء هذه المادة وبالشكل الذي هي عليه في الدستور، يؤول الى ظهور تفسيرات متعددة ومتشعبة تتعارض مع التطلع الى عراق جديد متطور وموحد ، اذ ان بقاء المادة على حالها يتطلب ظهور قوانين متعددة على عدد المذاهب الاسلامية في العراق، والاقليات القومية والاثنية مما يفرق وحدة العائلة واستقرارها.
دعوات إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية 188 بعد تعديله
نشر في: 2 إبريل, 2011: 09:27 م