TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > دراسة حول قانون حماية الصحفيين

دراسة حول قانون حماية الصحفيين

نشر في: 4 إبريل, 2011: 06:10 م

حسام الحاج منذ تأسيس الدولة العراقية لم يعرف العراق اي تشريع ينظم علاقة الصحافة بمعناها العملي مع السلطة او المجتمع إذ بقيت السلطة الرابعة خاضعة للتقلبات السياسية تمنحها الحكومات ما تشاء من الحرية وتضيّق عليها كيف ومتى شاءت،
 أغلقت مئات الصحف واعتقل وقتل العشرات من الصحفيين بمحاكمة أو دون محاكمة كعقوبة حتمية لما يبديه الصحفيون من آراء تتقاطع وما تتطلع إليه الأحزاب الحاكمة على مر السنين، وبطبيعة الحال هي استجابة طبيعية لسياسات القمع التي كانت تنتهجها اغلب القوى السياسية التي اعتلت منصة الحكم في العراق كوسيلة تساهم بإدامة السلطة التي ترزح تحت وطأتها بالقوة تارة وبالحيلة السياسية أو الدعم الخارجي تارة أخرى، أن الحكومات التي تعاقبت على العراق لا ترى بالصحافة سوى مصدر إزعاج دائم يتسع بشكل مضطرد مع حجم الحرية المتاحة لها ، الحرية التي تعتقد الحكومات أنها منة يمنحونها متى  أرادوا ويقوضونها متى أرادوا ، في عراق ما بعد ألفين وثلاثة اتسعت وسائل الإعلام بشكل لا مثيل له مستثمرة الفوضى التي عمت البلاد فانبرت الأحزاب المتنفذة لتأسيس قنوات فضائية وصحف ووسائل إعلام  كردة فعل لما كان يروج له الإعلام العربي من تشويه لأحداث العراق في حينها ،قابلتها بذلك قوى المعارضة سواء المعارضة السياسية أو المعارضة المسلحة إذا صح التعبير ، وسائل إعلام تأسست كردة فعل وسط أحداث مربكة لا تستند إلى أدنى معايير المهنية الصحفية لا من قريب ولا من بعيد يديرها، ويعمل فيها أناس دخلاء على المهنة المعيار الوحيد الذي أتى بهم الى الصحافة هو مدى انقيادهم وولائهم للأحزاب والجهات السياسية التي يعملون تحت إمرتها ، وظلت الصحافة الحرة الهادفة المؤثرة فقيرة جدا في العراق، إذ لا تستطيع ان تنتقي ثلاث صحف وفضائيتين اثنتين تنتهجان نهج الصحافة الحرة وسط كم هائل من وسائل الإعلام حتى التصق تصور لدى العراقيين بان لا وسيلة إعلامية إلا وراءها حزب او شخصية سياسية وأول سؤال يبدر الى ذهن العراقيين " لمن تلك القناة أو الصحيفة" سؤال غريب في بلد يفترض انه اختار الديمقراطية نهجا له،  من هنا تبرز الحاجة لتشريع قوانين تنظم عمل الصحافة والإعلام في العراق سواء من ناحية العمل الصحفي المحض الذي يدخل في إطار إبداء الرأي ونشر المعلومات للرأي العام والاستقصاء والمساهمة في إيصال المعلومات للجمهور على نحو مهني شفاف يتواءم مع السلوك الديمقراطي في إطار قانوني يضمن للطرفين " السلطة والإعلام " الحماية في آن واحد ، وقانون آخر ينظم طبيعة عمل المؤسسات الإعلامية من الناحية العملية البحتة من الممكن ان يتضمن هذا القانون ضوابط تأسيس قناة فضائية ويعالج المشكلات التي يعانيها الصحفيون في مؤسساتهم الحالية منها: الضمان الاجتماعي والمعاش المجزي وغير ذلك من الأمور التي تدخل ضمن إطار المهام الإدارية المكملة للعمل الصحفي ، أوردت هذه المقدمة لتوضيح الحاجة الفعلية لتشريع قوانين تتواءم مع طبيعة العمل الصحفي في العراق قوانين تتوخى الموضوعية والمهنية والدقة في التعاطي مع وضع الإعلام في العراق ، وفي الوقت نفسه أردت ان اظهر السطحية التي جاء بها "قانون حماية الصحفيين " الذي جاءت به نقابة الصحفيين بمباركة تبعث على الريبة من بعض الأحزاب المتنفذة. قانون حماية الصحفيين المثير للجدل يراد منه تقويض العمل الصحفي في العراق وتحويل الصحافة التي من المفترض ان تمثل ثالثة الأثافي للدولة الديمقراطية وركناً أساسياً في تقويمها والحفاظ عليها من الانحراف، إلى تابعة للسلطة مؤتمرة بأمرها خاضعة لها باسم القانون هذه المرة، كُتب القانون في داخل بيئة تتميز بعقلية شمولية وأريد له ليس قانونا يحمي الصحفيين العراقيين، وإنما قانون لحماية نقابة الصحفيين وتكريس مرجعيتها، فالنقابة اليوم ورغم الانقلاب الجذري في البيئة العراقية تحاول الإمساك بعقارب الساعة وإيقافها عن الدوران وأريد للقانون أن يكرس مرجعية النقابة وشرعيتها مرجعية مقدسة دون أية مرجعية أخرى في وقت تعددت فيه المرجعيات وانتهى زمن المؤسسة الواحدة الوحيدة، ولكن النقابة ترفض الاعتراف بهذا التغيير وتلك مشكلتها التي عليها ان تواجهها وستجد نفسها ذات يوم وحدها في انتظار الذي لن يأتي، تريد النقابة حصر أمر الصحفيين بيديها تكون فيها الآمر والناهي بأمر الصحافة والصحفيين، ولذلك تصمم النقابة نصا لقانون حماية الصحفيين يصلح لوسائل الإعلام الصادرة في الصومال مثلا أو جمهورية السودان وهو قانون يصلح لوسائل الإعلام الصادرة ما قبل الثورة الصناعية ولا تتلاءم مع المتغيرات الحاصلة على الساحة الإعلامية في العراق."نرى ان استصدار قانون لحماية الصحفيين (اذا افترضنا ان القانون محل الدراسة يحمي الصحفيين) وعدم الاكتفاء بالقواعد العامة المقررة في القوانين النافذة لحماية الاشخاص وكذلك عدم الاكتفاء بالمعاهدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كاتفاقية جنيف الصادرة في 12/آب/1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول في 8/حزيران/1977 الخاصة ب

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram