إيناس جبار حادثة خطف تمت في منطقة الكاظمية ببغداد الأولى للطفل (ع ي) الذي لم يعرف مصيره الى الآن وبعدها بمدة شهر تقريباً وبتاريخ 15/9/2007 خطف المجني عليه (م س) وهو بدوره كان السبب او الخيط في الكشف عن المنفذين حيث تمت الواقعة بالمنطقة المذكورة بعد خروجه من المنزل لم يكن يعرف أن مجموعة إرهابية كانت لديها خطط لاختطافه والمساومة على حياته مقابل بدل مادي ، حيث قام المدعو (...)
مع أفراد عصابته باقتياد المجني عليه الى إحدى الدور في المنطقة توصف بالارهابية لاحتوائها على أوكاره وهذا المنزل غالباً ما كانت العصابة تستخدمه في أعمالها المشبوهة من خطف وسرقة والخ... ، بدأت الاتصالات مع ذويه وبعد عدة مفاوضات توصلوا الى اتفاق ان يطلق سراحه مقابل مبلغ ثلاثين ألف دولار، ونفذ الاتفاق في الزمان والمكان المحددين مابين الجناة وأهله وجرت عملية التبادل، بعد ذلك تقدم المدعان بالحق الى مركز الشرطة بأخبار عن الواقعة ونسبوا الى الجاني تهمة مفادها قيامه بعمليات خطف وانتمائه الى عصابة إرهابية تعمل على زعزعة الأمن واستقرار المواطنين ولكونه الوحيد الذي استطاع المخطوف التعرف عليه ، وقد ذكر بالأخبار عملية التسليم والاتفاق والإشارة فيه الى عدم معرفة مصير الطفل الأول المختطف ، بدأت التحقيقات بكافة إجراءاتها من التحقيق الابتدائي والقضائي حيث اعترف أمام القائم بالتحقيق بالقضية وأدلتها قيامه بعمليات أخرى ليست لها محل في الدعوى هذا وانه أختطف الطفل (ع ي ) والذي لم يرد في اعترافاته شيء عن مصيره المجهول وأورد جزيئات وحيثيات مهمة عن الحادث لا يمكن لأحد سردها سوى من نفذها. أنكر المتهم في دور المحاكمة فيما بعد علاقته بالقضية وانه دون اعترافاته بالإكراه ، الا ان المحكمة لم تلتفت إلى إنكاره اللاحق لأنه جاء بعد فترة طويلة جداً وكان عرضة للتلقين، لاسيما بعد اختلاطه بالموقوفين الآخرين وجهات أخرى لها مصلحة في ذلك ، كون الاعترافات جاءت مطابقة مع أقوال الشاهدين في القضية والمدعين بالحق الشخصي وواقع حال الجريمة يكذب إنكاره وأيضاً كشف الدلالة ومحاضر الضبط والاعترافات وشهادات الشهود جميعها ولدت لدى المحكمة قناعة بان المتهم (ك ص) ارتكب ما نسب إليه لذا أفعاله تنطبق وأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة الثانية /8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 فقررت تجريمه وتحديد عقوبته بمقتضاها ، بعد إحالة قاضي التحقيق أوراق الدعوى الى المحكمة الجنائية المركزية ومحاكمته وفق ما ورد أعلاه قررت المحكمة على المدان المذكور آنفاً إصدار حكمها بالإعدام شنقا استدلالاً بالمادة الرابعة/1 وإفهام المجني عليه ان أوراقه سترسل تلقائياً إلى محكمة التمييز الاتحادية لإجراء التدقيقات التمييزية ،كما افهم ان له الحق بالطعن خلال 30 يوما، وللمدعيين بالحق الشخصي المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة 182/أ الأصولية حكماً ابتدائيا خاضعا للطعن التمييزي.
ثلاثون ألف دولار مقدار فدية المخطوف بعد المفاوضات
نشر في: 9 إبريل, 2011: 06:09 م