عند نقض الحكم لتشديد العقوبة فعلى المحكمة تنظيم محضر بانعقادها وتشكيلها وحضور المدعي العام المعين وإحضار المتهم أمامها وتلاوة قرار النقض عليه علناً ومن ثم تصدر حكمها لان ذلك ضمانة من ضمانات المتهم .القرار: لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد/الكرخ أصدرت حكماً وبالدعوى 2310/ج2/2008 وبتاريخ 25/11/2008 يقضي بتجريم المتهم (م) وفق المادة الرابعة/1
وبدلالة المادة الثانية/8 من قانون مكافحة الإرهاب وحكمت عليه بالسجن المؤبد استدلالاً بالمادة 132/1 من قانون العقوبات ، ارسلت الدعوى لاجراء التدقيقات التمييزية عليها ، اصدرت محكمة التمييز قراراً بالعدد 649/هـ.ج1/2009 يتضمن تصديق القرارات كافة التي اصدرتها المحكمة المذكورة لموافقتها للقانون باستثناء العقوبة المقضي بها على المجرم (م) وفق المادة 4/1 وبدلالة المادة الثانية/8 من قانون مكافحة الارهاب وجد انها خفيفة ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها ، لذا قرر إعادة الدعوى الى محكمتها لإعادة النظر بالعقوبة بغية تشديدها وابلاغها الى الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة 132/1 ق.ع وإتباعاً للقرار التمييزي اصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بالحكم على المجرم (م) بالاعدام شنقاً حتى الموت استناداً لاحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/8 من قانون مكافحة الإرهاب ، ان الحكم المذكور جاء أتباعاً للقرار التمييزي الا انها أخطأت في إجراءاتها القانونية عند إصدار الحكم بالعقوبة لأنها لم تنظم محضراً بانعقادها وتشكيلها وبحضور المدعي العام المعين او المنسب كذلك لم تجد الى ما يشير الى إحضار المتهم وتلاوة قرار محكمة التمييز عليه علناً لان ذلك يشكل ضمانة من ضمانات المتهم المنصوص عليه قانوناً مما أخلت بصحة هذه النواقص بصحة القرار ، لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها والسير فيها مجدداً وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/أ-7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
قرارات وأحكام
نشر في: 16 إبريل, 2011: 05:59 م