بغداد/ المدىبتاريخ 22/8/2007 خرج الدكتور (ض) صباحاً متوجها الى مقرعمله وأثناء ما كان يباشر لوظيفته مديراً لدائرة صحة واسط في حينها وكان جالس في مكتبه الرسمي ومعه زميله الدكتور (س) يتبادلان أطراف حديث مهني دخل عليهما ثلاثة أشخاص اثنان منهما مكشوفا الوجه والثالث ملثم وقد حاولوا اقتياد المشتكي معهم الى جهة مجهولة وعند امتناعه أطلقوا النار داخل المكتب في الهواء وتحت تهديد السلاح تمكنوا من اقتياده من مكتبه ووضعه في صندوق سيارة (BMW)
ائدة للمجموعة المسلحة دون ان يستطيع أحد من المتواجدين في المستشفى أن يمنعهم خوفاً من أطلاقهم أعيرة نارية تؤدي بحياتهم، وصلت السيارة الى مكان لم يعرفه لان عينيه معصوبتان فلم ير الطريق ثم نقل الى غرفة مبنية من الطين مكث فيها لفترة ثم اقتيد ثانية وهو موثوق اليدين معصوب العينين في احد مناطق محافظة الكوت وتم إخباره من قبل الخاطفين إن حسابه سيكون أكثر في المرة القادمة وأطلق سراحه بعد ساعات من الحادث ، أخبره الخاطفين ان هذه المرة كانت تهديد لاسباب شخصية، بعد عودته الى منزله قرر أن يقدم الدكتور المذكور اعلاه اخبار الى مركز الشرطة متهما فيه مجموعة كانت تساوره شكوك حولهم وانه اثناء الحادثة شاهد أثنين منهم الا انه لم يكن متأكدا من هويتهم، اجريت التحقيقات والاستجوابات مع المتهمين ونتيجة التحقيق الابتدائي والقضائي الجاري في القضية ومحاكمة المتهمين (ح)و(ع) وما نسب اليهم من تهم أثبتت إن الأدلة المتحصلة ضد المتهم الأخير (ع) لم تكن كافية لإدانته وفقاً لمادة التهمة، فضلاً عن ثبوت تعرضه للتعذيب أثناء فترة توقيفه حسب التقريرين الطبيين اللذين اعتمدتهما محكمة الجنايات وانتزاع اعترافاته بالاكراه، لذا يكون قرار إلغاء التهمة والإفراج عنه صحيحاً وموافقاً للقانون وقد قررت هذه المحكمة بالاتفاق تصديق القرار المشار إليه بحق المتهم (ع) عملاً بأحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أما بالنسبة للمجرم (ح) وجدت المحكمة إن الأدلة المتحصلة بشأنه كافية لتجريمه وفقاً للمادة (4/1 وبدلالة المادة الثانية /8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ) لذا تقرير تصديق قرار يعتبر عقوبة شديدة ولا تتناسب والفعل المرتكب من قبل المجرم لا سيما تنازل المشتكي عن حقه الشخصي وكون مدة خطف المجنى عليه لم تدم إلا ساعات يكون سبباً لتخفيف العقوبة .لذا وبالاتفاق تقرر تخفيف التجريم الذي أدين به أما بالنسبة لقرار الحكم القاضي بالعقوبة ( وهي الإعدام ) لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجدت المحكمة أن العقوبة المفروضة بحق المجرم (ح) من الإعدام إلى السجن المؤبد وتنظيم مذكرة سجن بالعقوبة الجديدة وإخبار السجن المودع به المحكوم بالعقوبة الجديدة وصدر القرار بالاتفاق.
تنازل المشتكي عن حقه فخففت عقوبته من الإعدام إلى السجن المؤبد
نشر في: 16 إبريل, 2011: 06:00 م