اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > مؤشرات نقدية حول بعض صيغ ومضامين الدستور العراقي

مؤشرات نقدية حول بعض صيغ ومضامين الدستور العراقي

نشر في: 17 إبريل, 2011: 05:28 م

غالب حسن الشابندرتقول المادة 8: (يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية  للدول الأخرى...) الالتزام لا يكون موضوعه (السلب) كما هو واضح، ولذلك الأولى أن تقول المادة: (ويلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية...).تقول المادة: (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية  الشعب العراقي ... كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزديين والصابئة المندائيين). أستطيع أن أعلِّم الملاحظات الآتية على هذه المادة .
أولا : لست أدري فيما إذا كان هناك تواز بين الحفاظ على الهوية الإسلامية  للشعب العراقي من جهة وإقرار حرية  العقيدة والممارسات الدينية لغير المسلمين ؟ أي أين هو الانسجام في تضاعيف المادة ؟  وأهل العقائد والأديان الأخرى يريدون من الدولة أن تضمن لهم هويتهم ، إن الدولة عندما تضمن الحفاظ على الهوية الإسلامية يعني هناك إجراءات قانونية وعملية من أجل هذا الحفظ ، وهي أكبر وأعمق من الإقرار بحرية التدين الإسلامي بطبيعة الحال .ثانيا : هذه ( كاف التشبيه ) مذلة بشكل غير مباشر.ثالثا : ثم الدستور بما أنه دستور العراق ، وكل العراقيين فالأمر يتطلب استقراء لكل الأديان هنا.تقول المادة 9 : ( تتكون القوات المسلحة  العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي ، تراعي توازنها ... ولا تكون أداة في قمع الشعب العراقي ... ) .أحدس ، ليس تتكون بل  ( تتشكل ...) ، وليس في قمع الشعب العراقي بل ( لقمع الشعب العراقي ) ، هكذا أتصور لغوياً. أما جوهر المادة فلي موقف معها يأتي في مقالة لاحقة بإذن الله.تقول المادة الفرعية ( د )  من المادة الأصلية 9: (يقوم  جهاز المخابرات الوطني، ويعمل على وفق  القانون ، وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها) .أتصور (وفق) يكفي ولا حاجة لـ (على) .ولكن مبادئ حقوق الإنسان ليست معترفاً بها جميعا في الدستور العراقي ، فهل من إشارة توضيحية هنا كي لا يقع اللبس ؟ وسوف أتحدث كثيرا عن العلاقة بين الدستور العراقي وبين مبادئ حقوق الإنسان العالمية .تقول المادة 10 : (العتبات المقدسة ... وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها ، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها) .يمكن أن أسجل الملاحظات  الآتية : ـأولا : لا أفم معطى قانونيا او دلالة قانونية لمفردة (تأكيد) ، ما هو المقصود من التوكيد هنا ، شيء غامض تقريبا، ثانيا : أعتقد ان المشرع كان يريد القول : (وضمان حرية ممارسة الشعائر فيها) ، فأخطأ في التعبير فقال (وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها) ، لان الأصل هو الحرية كما هو معلوم ، وعنها تتمخض الممارسة حقا مصونا .ثالثا : ماذا لو كانت هذه الشعائر تؤذي النفس والعرض والمال على سبيل المثال ؟تقول المادة 12 : (ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي) .يمكن أن  أسجل الملاحظات البسيطة الآتية على المادة المذكورة : ـأولا : ما المقصود بمكونات الشعب العراقي هنا ؟ العرب والكرد  والتركمان ، المسلمون وغير المسلمين ، وهناك العشرات من المكونات، فكيف يمكن أن يستوعب العلم والنشيد والرمز كل هذه المكونات .إن هذه المادة مضطربة ، ومثيرة حقا ، لنتذكر إن للمسيحيين  دورا رائعا وتاريخيا في تأسيس التاريخ ، فكيف يمثلهم العلم  والنشيد والشعار؟ وفيما كان هناك أكثر من طائفة مسلمة وا كثر من طائفة مسيحية ، وكل طائفة تدعي الأسبقية في التأسيس والتكوين كيف ستكون عملية الترميز في العلم والنشيد والشعار ؟ يجب إعادة النظر في فلسفة العلم والنشيد والشعار ، ليكن ( العراق) هو العلم والنشيد والشعار وليس مكونات العراق ، نضع في نظر الاعتبار التاريخ  والجغرافية والإنجاز ، وليس المكونات التي هي مثار جدل كبير وعقيم في  نفس الوقت .تقول المادة ثانيا من المادة الأصلية 17 : (حرمة المساكن مصونة ...) .هذه المادة تقرر  إن حرمة المساكن موجودة أصلاً كما لو تكون طبيعية أو مسالماً عليها ، ثم جاء القانون ليضفي عليها الصيانة ، أو ليجعل من صيانتها من مهمات الدستور والدولة ، الأولى في تصوري أن تكون الصياغة بالطريقة الآتية:ـ(للمساكن حرمة ، وحرمتها هذه مصونة) ، ففي هذه الصياغة نشرع الحرمة بالنسبة للمساكن ثم نشرع لصيانتها ثانيا ، أي صيانة حرمة المساكن متفرعة على حرمتها قانونيا .تقول المادة سادسا من المادة الأصلية السابقة : (لكل فرد حق في ان يعامل معاملة عادلة ...) ،  ولكن  لو نستبدل (فرد) بـ ( عراقي أو مواطن ) يكون أليق وأقرب للعرف الدستوري .تقول المادة عاشرا من المادة الأصلية السابقة : (لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا  إذا كان أصلح للمتهم ) ، يبدو ان المشرع كان يريد القول ( بصالح المتهم ) فقال سهوا (أصلح) وفارق بين الصياغتين بشكل واضح بل ومثير .تقول المادة حادي عشر من المادة الأصلية السابقة : (تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة الدولة ).يبدو ان المشرع كان يريد القول : (لمن لم يستطع توكيل محام ...) ، وفارق لا يخفى بين الصيغتين. تقول المادة أولا من المادة الأصلية 23 : (الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون).(الاستثمار) ولي

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram