TOP

جريدة المدى > الصفحة الأولى > الفقرة التي تحمي المتهمين بالفساد من القضاء تثير جدلاً واسعاً

الفقرة التي تحمي المتهمين بالفساد من القضاء تثير جدلاً واسعاً

نشر في: 19 إبريل, 2011: 10:25 م

 بغداد/ اياس حسام الساموكأثارت مسألة إلغاء الفقرة (ب) من المادة 136 لقانون أصول المحاكمات الجزائية جدلا سياسيا وقانونيا واسعا. ويرى الخبير القانوني طارق حرب أن الإلغاء ينطوي على خطأ كبير وقع فيه البرلمان، كون القضية لا تعالج من خلال إنهاء تفعيل هذه المادة بقدر ما يجب أن يكون هنالك تعديل لها حتى لا يكون يقع الموظف في طائلة الشكاوى الكيدية. يذكر أن الفقرة المذكورة تمنع محاسبة المسوؤلين المتورطين في قضايا فساد إداري أو مالي إلا بعد موافقة الوزير المختص.
بدورهم اختلف السياسيون في الإلغاء أيضاً، فائتلاف دولة القانون يرى بضرورة تشكيل لجان مختصة تبحث في القضايا التي ترفع على الموظفين كي يكون هنالك تخلص من الشكاوى الكيدية.ويقول النائب علي العلاق في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس إن إلغاء المادة أمر غير منطقي كون هنالك حاجة إلى قرار الوزير في القضايا المهمة وبالتالي يكون هذا الوزير صمام أمان ويردع المحاولات التي تسعى من خلالها الأطراف رفع دعاوى كيدية بقصد النكاية وان كان البعض يتصور أن تدخل الوزير سلبي فهذا الأمر ليس في جميع الأحوال.ويرى العلاق ان الحل يكون من خلال تكوين لجنة من داخل الوزارة تعمل على التحقيق بالأمر قبل رفع القضية امام المحاكم حتى لا تشوه سمعة الموظف الحكومي.وكانت هنالك اعتراضات شديدة من قبل بعض اعضاء اللجنة القانونية عند قراءة لجنة النزاهة لمشروع قانون الإلغاء، الأمر الذي علق عليه العلاق قائلا "بالفعل كانت هنالك مناشدات من بعض أعضاء اللجنة القانونية كونها صاحبة الاختصاص ولكن رئاسة البرلمان أعطت القراءة إلى لجنة النزاهة"، مبينا أن رئاسة البرلمان هي المسؤولية إذا ما كان هذا الأمر يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب.ويذهب فريق آخر، وهم الأغلبية التي صوتت على مشروع الإلغاء، إلى أن الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة هو من جعل البرلمان يتخذ مثل هكذا قرار، ملمحين إلى إمكانية إعادة تفعيلها حال القضاء على الفساد وبصورة تامة.وقال النائب عن تيار الأحرار حاكم الزاملي في تصريحات لـ"المدى" ان احتلال العراق للمركز الرابع من حيث اكثر الدول فسادا جعل أغلب البرلمانيين يواصلون البحث عن أية طريقة تقضي على الفساد، مبينا ان الحديث عن الحفاظ على كرامة الموظف صحيح ولكن للضرورة أحكاماً.وتابع الزاملي أن هذه المادة يمكن أن تطبق في الأحوال الطبيعية التي تكون فيها الدولة مسيطرة على جميع المرافق، إلا انه لا يمكن مع الوضع الحالي تطبيق هذه المادة. وبموجب الدستور النافذ فأن مشاريع القوانين ترفع إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليها خلال أسبوعين وإذا لم يعطي رأيه فيها فأنها تعتبر مصادقة عليها ونافذة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، أما إذا نقضها فسيرجع المشروع الى مجلس النواب لإجراء التعديل عليه ورفعه مرة ثانية إلى رئاسة الجمهورية وبنفس الإجراءات السابقة وإذا ما نقض للمرة الثانية فأن المشروع يعتبر مصادق عليه بمجرد تصويت البرلمان عليه بنسبة ثلاث أخماس.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

دولة القانون ينفي السعي لتشكيل حلف مع إيران وروسيا

دولة القانون ينفي السعي لتشكيل حلف مع إيران وروسيا

 بغداد/ وائل نعمة فيما ينتظر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد عودة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من موسكو لزيارة بغداد، ينفي ائتلاف دولة القانون أن تكون زيارة المالكي إلى العاصمة الروسية والزيارة المرتقبة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram