اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > قانون حمايةالصحفيين المقترح لايضمن الشرطين الرئيسين للسلطةالرابعة:الحرية والاستقلالية

قانون حمايةالصحفيين المقترح لايضمن الشرطين الرئيسين للسلطةالرابعة:الحرية والاستقلالية

نشر في: 1 مايو, 2011: 05:20 م

عدنان حسين(المداخلة التي ألقيت في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الثقافة والإعلام التابعة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حماية الصحفيين في مبنى المجلس يوم السبت 30 نيسان 2011)أود أولاً أن أصحح خطأ تصنيفي في خانة الضد، فأنا لست بالضد من حيث المبدأ من تشريع قانون يحمي الصحفيين والإعلاميين عموماً ويوفّر لهم ظروف عمل آمنة وشروط حياة كريمة. بل إنني أقدّر كل من سعى ويسعى لتشريع قانون من هذا النوع، لكنني ضد الصيغ غير الديمقراطية الواردة في مشروع القانون هذا وضد النواقص التي ينطوي عليها. وبسبب قصر الوقت المتاح سأركز في مداخلتي على نقطتين أعتبرهما جوهريتين.
أثبتت أحداث الأشهر الأخيرة في منطقتنا العربية ان الإعلام أصبح حقاً سلطة رابعة، بعدما ظلت هذه السلطة تابعة لأنظمة الحكم، فوسائط الإعلام الحديثة والفضائيات كانت السبب المباشر في التعجيل بإسقاط نظامي بن علي في تونس ومبارك في مصر، وها هي تفعل فعلها أيضا في ليبيا واليمن وسوريا.لكن لتحوّل الإعلام الى سلطة رابعة شرطان رئيسان هما: الحرية والاستقلالية.. الحرية لتحقيق مضمون ما يسعى اليه الإعلام، وهو نقل المعلومات الى المجتمع (حرية تدفق المعلومات)، والاستقلالية لضمان موضوعية الرسالة الإعلامية، فالإعلام المُوجّه والمُسيطر عليه لا يمكن أن يكون موضوعيا لأنه منحاز بالضرورة لمن يوجهه ويسيطر عليه.مشروع القانون المقترح لحماية الصحفيين لا يحقق للإعلام العراقي والعاملين فيه الحرية والاستقلالية، فهو منذ المادة الأولى يقيّد الإعلامي بأغلال الانتماء لنقابة محددة هي نقابة الصحفيين. إلزام الإعلامي، أو أي مواطن، بالانتماء إلى منظمة، أي منظمة سواء كانت سياسية أو اجتماعية، هو تعسف ومصادرة لحريته ولحقه في الاختيار وتجاوز على استقلاليته. وهذا ما يتعارض مع مواد الدستور الذي نص في البند (ثانيا) من المادة 39 على ما يأتي: "لا يجوز إجبار أحدٍ على الانضمام إلى أي حزبٍ أو جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها". وبهذا فان الدستور يكفل الحق في عدم الانتماء لنقابة الصحفيين أو لغيرها، وبالتالي فان كل النصوص الواردة في مشروع القانون والتي يرد فيها ذكر نقابة الصحفيين أو نقيب الصحفيين تتعارض مع مادة الدستور هذه لأنها تشكل قيوداً مفروضة على الإعلامي وترغمه على ما قد لا يرغب فيه.وبالإضافة إلى الحق في الحرية، فان مادة الدستور هذه تنطلق من حقيقة ان المنظمات، سواء كانت سياسية أو اجتماعية، يُوجدها الناس وليس هي التي تُوجد الناس، وبالتالي فان الناس أحرار في الانتماء وفي عدم الانتماء الى أي من هذه المنظمات، كما أنهم أحرار في تشكيل النقابات والجمعيات على وفق ما يَرتؤون هم وليس على وفق ما يُرتأى لهم، وقد كفل الدستور الحق في تأسيس النقابات والاتحادات المهنية على نحو مطلق، أي انه كفل لكل مجموعة أن تشكل نقابة او إتحاداً مثلما كفل لكل مجموعة أن تؤسس حزبا أو جمعية سياسية. ينص البند (ثالثا) من المادة 22 من الدستور على ما يأتي:"تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون"، ولا ترد هنا أية إشارة الى انه يجب ان يكون لكل قطاع او مجال نقابة واحدة حصراً.  نقابة الصحفيين شكّلها صحفيون كانوا موجودين قبل ان تُوجد النقابة، هم الذين أعطوها صفتها وشرعيتها، أي يمكن أن يكون المرء صحفياً من دون نقابة للصحفيين أو من دون أن يكون عضواً في هذه النقابة،ومنذ عام 1869 كانت هناك صحافة وصحفيون في العراق ولم تتأسس النقابة إلاّ في عام 1959، ولا يعني عدم وجود نقابة عدم وجود الصحفيين ، بل كان هناك أساطين في الصحافة لزمن طويل قبل إنشاء النقابة، وبالتالي فليس من العدالة والإنصاف والحرية والديمقراطية ألاّ يُعترف بالصحفي إلاّ إذا كان عضوا في النقابة كما يقرر مشروع القانون. في كل الدول الديمقراطية تتعدد النقابات والمنظمات والجمعيات في المجال الواحد مثلما تتعدد الأحزاب، سواء كانت يمينية أو يسارية او وسطاً. والقانون المقترح يعود بنا إلى عهد النظام الشمولي المنهار، ففي النظام الشمولي فقط تكون هناك نقابة واحدة لكل قطاع أو مهنة أو صناعة من أجل تحقيق هيمنة ذلك النظام عليها، وهذا ما كان في العراق طوال أكثر من ثلاثين سنة.من ناحية أخرى يبدو مشروع القانون كما لو انه يسعى لاستمالة الإعلاميين بتوفير بعض الامتيازات المادية لهم، فالمادة 13 منه تقترح منح عيال من يستشهد من الصحفيين من غير الموظفين أثناء تأدية واجبه أو بسببه أو نتيجة لعمل إرهابي راتباً تقاعدياً مقداره 500 الف دينار، ومنح من يتعرض الى إصابة تكون نسبة العجز فيها 50% فأكثر أثناء تأدية الواجب أو بسببه أو نتيجة لعمل إرهابي راتباً تقاعدياً مقداره 250 ألف دينار. والمادة 14 تقترح توفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض الى إصابة نتيجة عمل إرهابي أثناء تأدية واجبه. ان هذا يتعارض مع أحكام الدستور التي تقضي بالمساواة في الحقوق بين كل العراقيين، والمادة 14 من الدستور تؤكد هذه المساواة "دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي". والقانون المقترح يريد تمييز الإعلاميين عن غيرهم من الفئات الاجتماعية. فمن المنطقي السؤال: ولماذا لا يُمنح العامل أو المهندس او الطبيب غير الموظف مثل هذه الامتيازات إذا ما تعرض لظروف مماثلة؟إن حماية الإعلامي يجب أن تنطلق من مبدأ حق المجتمع في المعرفة وحرية تدف

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram