لا يجوز الحكم بأجر المثل لعقار لفترة لاحقة الا بعد ثبوت واقعة الغصب والاشغال بالدعوى المقامة على العقار ذاته للمطالبة بأجر المثل عن مدة سابقة لكي تعتمد المحكمة على حكم مكتسب درجة البتات كأساس للمطالبة بأجر المثل عن المدد اللاحقة.
القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان المدعين اقاموا الدعوى البدائية المرقمة 148/ب/2006 طالبوا فيها بأجر المثل عن اشغال المدعى عليه للعقار 1/162 مقاطعة 2 ابو سريويل للفترة من عام 2003 ولغاية عام 2005 ومن خلال التدقيقات التمييزية ظهر ان المدعين سبق لهم ايضاً واقاموا الدعوى البدائية للمطالبة باجر المثل عن نفس القطعة 1/162 مقاطعة (2 او سريويل) للفترة من عام 1988 ولغاية عام 2002 وقد تم استئناف الحكم الصادر فيها بالدعوى الاستئنافية وقد تم نقض الحكم الاستئنافي الصادر فيها بموجب القرار التمييزي وحيث انه لا يصح الحكم باجر المثل عن نفس العقار لفترة لاحقة الا بعد ثبوت واقعة الغصب والاشغال بالدعوى المقامة عن نفس العقار للمطالبة باجر المثل عن المدة السابقة للمدة المقامة بها الدعوى الاخيرة حتى يعتمد الحكم المكتسب درجة البتات كاساس للمطالبة بالمدة اللاحقة لاجر المثل وحيث ان الدعوى الخاصة بالمدة السابقة قد تم نقض الحكم الاستئنافي الصادر فيها فان كانت ما زالت الدعوى الاستئنافية الخاصة بها والمرقمة 266/س/2007 قيد النظر فيتطلب الامر توحيدهما مع الدعوى اللاحقة واصدار حكم موحد فيهما وان كان قد صدر حكم فيها فعلى المحكمة استئخار الدعوى الخاصة بالمدة اللاحقة والمستأنف الحكم الصادر فيها بالدعوى الاستئنافية المرقمة الى نتيجة الدعوى الاستئنافية 266 قيد النظر واكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية وحيث ان محكمة الاستئناف اصدرت حكمها دون ملاحظة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم بيانه وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية .
قرارات وأحكام..أجر المثل للعقار المغتصب
نشر في: 7 مايو, 2011: 09:01 م