TOP

جريدة المدى > سينما > الدستورالعراقي يمنع السلطة التنفيذية من حجز الاشخاص

الدستورالعراقي يمنع السلطة التنفيذية من حجز الاشخاص

نشر في: 7 مايو, 2011: 09:02 م

القاضي سالم روضان الموسوييعرف بعض فقهاء القانون  الدستوري أن الدستور وثيقة قانونية سياسية تتضمن عقداً بين الحاكم والمحكوم فيه صياغة لمبادئ تنظيم العمل والحياة والتعايش بين البشر ويكفل الحريات ويصون الحقوق الا ان الواقع يشير الى ان الدولة لا تقف عند حدودها المرسومة لها في الدستور ويحصل التقاطع بين السلطات وتقوم احدى السلطات احيانا بالتعدي على حقوق المواطن ،على الرغم من وجود هذه النصوص الدستورية التي كفلت الحقوق مما دفعت المجتمعات الى ايجاد الية  تحمي الدستور من ان يخرق بعمل تنفيذي او تشريعي ،فيصدر أحيانا قانون يتقاطع  تماما مع مبادئ الدستور
  وان كان صادرا من هيئة تشريع مشكلة بموجب الدستور واهم وسيلة لتلك الحماية هو الرقابة على دستورية القوانين من جهة تتمتع بالحياد وتتميز بالزامية قراراتها .وفي العراق وبعد عام 2003 تشكلت المحكمة الاتحادية العليا وتكفلت بالرقابة على دستورية القوانين ومناسبة القول صدورالقرار الخاص بالمحكمة الخاص بالمحكمة اعلاه بالعدد 15/اتحادية /2011 في 22 /1/2011 الذي قضى بعدم دستورية البند (ثانيا) من الفقرة (أ) من المادة (237) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل وتضمن القرار تعطيل نص الفقرة المذكورة انفاً ،وهذه الفقرة كانت  قد منحت موظفاً تنفيذيا يعد جزءاً من السلطة التنفيذية وهو مدير عام دائرة الكمارك بسلطة حجز وتوقيف الاشخاص لمدة محددة دون قرار قضائي ونص المادة انفة الذكر كما يأتي لا يجوز التوقيف إلا في الحالات التالية: أ‌- جرم التهريب المشهود.  ب‌- القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في الجريمة.  ت‌- الخشية من فرار الاشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم.  ثانياً:أ- يصدر قرار التوقيف من المدير العام او من يخوله بذلك ويقدم الموقوف الى المحكمة الكمركية خلال ثلاثة ايام من تاريخ توقيفه. ب- للمحكمة الكمركية تمديد مدة التوقيف اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك .ث‌- يبلغ قرار التوقيف الى الادعاء العام وفقاً للقانون. ج‌- الموقوف والادعاء العام لهما الطعن في قرار التوقيف وفقا للقانون ثالثا – للسلطة التي قررت التوقيف إنهاؤه لقاء كفالة لا تتجاوز المبلغ الذي قد يحكم به. وقرار المحكمة الأتحادية العليا المذكور آنفاً قد جاء  تجسيدا لفكرة حماية الدستور من ان يخرق بالتشريع حيث وجدت المحكمة ان النص المذكور قد وجد انه يتقاطع مع نص الفقرة (أ) من المادة (19) الدستور التي جاء فيها (يحضر الحجز)كذلك يخالف النص للفقرة (ب) من البند (اولا) من الدستور التي تنص على ما يأتي (ب-لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي) والقرار لم يكن بموجب دعوى اقامها شخص او مؤسسة او وزارة وانما كان بناء على طلب قاضي تحقيق احدى محاكم  العراق حينما وجد ان مدير عام الكمارك يمارس هذه الصلاحية على الرغم من مخالفتها للنصوص الدستورية ،حيث مارس القاضي دوره في تحقيق  الأمن الاجتماعي من خلال حماية الحقوق وضمان الحريات ودفعه الى ذلك حسه الوطني وتلمسه لرسالة القضاء النبيلة في الانصاف وتأمين العدل الى الجميع.وانتفع من نص الفقرة (3)من النظام الداخلي للمحكمة اعلاه التي اجازت لأية محكمة تنظر في دعوى او قضية ووجدت ان هناك نصاً يتعلق بالقضية التي تنظر من قبلها ويتقاطع نصاً دستورياً ان تطلب من المحكمة الاتحادية العليا النظر في البت في  ومشروعية ذلك القانون واهم الاشارات التي التمسها في القرار تتمثل بما يأتي :1- إن القضاء العراقي والقاضي في القضاء الاعتيادي على وجه الخصوص جزء من هذا المجتمع ويتلمس همومه ويسعى للحفاظ على كينونته وعندما تتوفر الفرصة التي يحمي بها الحقوق العامة وتضمن تمتع المواطن بها .2- ان القضاء الدستوري في العراق عبر دراية فقهية تجاه قراءة النصوص الدستورية وتلمس المصلحة العامة التي سعى الدستور الى حمايتها من خلال تعطيل النصوص التي تتقاطع مع المبادئ الدستورية 3- القضاء الدستوري في العراق عبر عن نفسه باعتباره العين الساهرة على حماية الدستور،من خلال فتح قنوات الاعتراض على النص القانوني بطرق شتى منها الدعوى المباشرة او الدعوى الفرعية او بطلب من المحكمة وهو ما جاء في منطوق القرار انف الذكر .4- القرار المذكور أوصى الى ان عدم تغيير النصوص القانونية النافذة بواسطة الغائها او تعديلها بقوانين يسنها مجلس النواب لا يقف حائلا دون تعطيلها بواسطة القضاء الدستوري اذا ما كانت تخالف الدستور العراقي وهذا يدعو الجميع الى ممارسة الطعن في عد المشروعية في القوانين التي ما زالت قائمة وتشكل خرقا للمبادئ التي جاء بها الدستور العراقي النافذ،وعدم الانتظار الى حين ان يجتهد مجلس النواب في عمله تجاه تشريع القوانين التي يتطلبها العمل اليومي في المجتمع والدولة العراقية.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

مشاركة 25 ألف مركبة خاصة و350 باصاً في نقل الزائرين

660 ألف طفل في قطاع غزة لا يزالون خارج المدارس

وزير الخارجية: القوات الأمريكية ستبقى في العراق بظل إدارة ترامب الجديدة

إيران: استقالة المسؤولين الإسرائيليين دليل على هزيمتهم

اسعار النفط العراقي تهوي لما دون 80 دولارا

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية

السينما كفن كافكاوي

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن مواعيد دورته الثامنة

مقالات ذات صلة

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية
سينما

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية

متابعة المدىوديفيد كيث لينش صانع أفلام وفنان تشكيلي وموسيقي وممثل أمريكي. نال استحسانًا لأفلامه، والتي غالبًا ما تتميز بصفاتها السريالية الشبيهة بالأحلام. في مسيرة مهنية امتدت لأكثر من خمسين عامًا، حصل على العديد من...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram