الموصل/ نوزت شمدينأوصى باحثون من جامعة الموصل بتوفير الحماية القانونية للآثار، مع مقترحات لمجلس النواب العراقي، من اجل تبني قوانين جديدة تمنع التجاوز على الاثار بأي شكل من الأشكال، جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي السنوي الرابع الذي أقامته كلية الحقوق في جامعة الموصل، حمل عنوان(الحماية القانونية للآثار والتراث الحضاري والثقافي_العراق أنموذجا)، والذي انعقد في المنتدى العلمي والثقافي في جامعة الموصل.
وذكر د. أكرم محمود عميد كلية الحقوق، أن المؤتمر سلط الأضواء على ما تتعرض له الآثار في العراق عموماً وفي نينوى على وجه الخصوص، من انتهاكات وسرقة، وعبث، وقدمت خلال الندوة جملة من البحوث القانونية التي تنصب على الحماية الجنائية والمدنية والدولية للآثار، فضلاً عن بحوث متخصصة في الجوانب الفنية. وأوصى الباحثون في المؤتمر الذي امتد ليومين، إلغاء النظام الخاص بأجور زيارة المتاحف رقم 35 لسنة 1946 وإصدار تشريع جديد تحدد فيه أسعار زيارات المتاحف بشكل ينسجم مع الواقع الاقتصادي والمعاشي الحالي سيما وان المشرع العراقي في قانون الآثار النافذ رقم 55 لسنة 2002 أعطى لوزير الثقافة والسياحة صلاحية إصدار نظام داخلي يحدد فيه أجور زيارة المتاحف .ودعوة المشرع العراقي إلى استحداث نصوص جديدة، منها ما يضاف إلى نص الفقرة أولاً من المادة 48 من قانون الآثار والتراث العراقي النافذ رقم 55 لسنة 2002 يمنح حق التقاضي للسلطة الأثرية وفروعها عن الآثار والتراث العراقي بغض النظر عن العائدية واقترح الموصون ان يكون النص بالشكل الأتي: (( يمنح رئيس السلطة الأثرية وفروع الهيئة في المحافظات حق التقاضي عن الآثار والتراث العراقي بغض النظر عن العائدية مع الاحتفاظ بما تقره القواعد العامة من حقوق للملكية الخاصة )).وشمول الأحكام الصادرة في دعاوى الآثار والتراث بالتدقيقات التمييزية ( التمييز الوجوبي ) عملا بأحكام المادة 309 من قانون المرافعات المدنية النافذ واقترح أن يكون النص على النحو الأتي:(( الأحكام الصادرة على بيت المال والآثار والتراث أو الأوقاف أو الصغار أو الغائبين أو المجانين أو المعتوهين أو غيرهم من ناقصي الأهلية والأحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الأحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الأوقاف والأذن بالقسمة الرضائية إذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي إرسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن إلى محكمة التمييز لإجراء التدقيقات التمييزية عليها )). وتسجيل وتوثيق الأبنية الموقوفة الأثرية والتراثية المتروكة والمهدومة وإفراد تصنيف خاص بها لغرض المحافظة عليها وإلى التنسيق بين قانون الآثار والتراث وقانون الأوقاف بحيث يأخذ كل منهما بخصوصية الآخر ورفع التعارض بينهما ان وجد مع اقتراح نص مضمونه: (( 1- تعد الآثار والتراث جميعها – عدا الأوقاف – من أموال الدولة ، ولا يجوز تملكها ، أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفق الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والتعليمات المنفذة له 2- الأوقاف التي تعد آثارا أو تراثا تخضع للأحكام الشرعية والقانونية الخاصة بها مع مراعاة أحكام هذا القانون )) .وتحديد وبيان التعبيرات الفولكلورية لأهميتها بوصفها تراث الأمة وتأكيد نسبة هذا الفولكلور للجماعة التي أبدعته عن طريق توثيق هذه التعبيرات الفولكلورية وهذا لن يتحقق إلا عن طريق إنشاء أرشيف وطني مهمته تجميع وتبويب وتوثيق التعبيرات الفولكلورية الوطنية وفرض جزاءات محددة على كل من يستغل الفولكلور الوطني بغير ترخيص من الجهة المختصة و ضد أي عمل من شانه ان يعرض الفولكلور الوطني للتحريف أو التشويه أو التعديل.وضرورة النص على اعتبار الأفكار الأثرية ملكا عاما للشعب وتباشر وزارة الثقافة عليها حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايتها ودعمها ونقترح إيراد النص الأتي في قانون حماية المؤلف أو في حالة صدور قانون جديد لحماية الممتلكات الفكرية (( 1-يقصد بالفكرة الأثرية جميع صور الإبداع الفكري في المجالات العلمية والفنية والأدبية الناتجة من وحي العقل والتي تستخلص من الآثار المنقولة وغير المنقولة التي وجدت بمدة تزيد عن مئتي سنة والتي تم التعبير عنها في صورة شيء مادي هو الأثر 2-تباشر وزارة الثقافة حقوق المؤلف الأدبية والمالية على الفكرة الأثرية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتعمل على حمايتها ودعمها وتقوم في سبيل ذلك بإنشاء ما يلزم من سجلات وأرشيفات وقواعد بيانات لقيد ما يتم حصره وتصنيفه من الأفكار الأثرية )). وتعديل نص الفقرة السابعة من المادة الرابعة من قانون الآثار والتراث العراقي رقم 55 لسنة 2002 بإضافة كلمة أو أنتجتها الطبيعة لتصبح ( الأموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها أو صنعها أو نحتها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها أو صورها الإنسان أو أنتجتها الطبيعة ولا يقل عمرها عن 200 مئتي سنة وكذلك الهياكل البشرية والحيوانية والنباتية ) .وتفادي التناقض التشريعي بين نص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة ونص الفقرة الخامسة من المادة الخامسة عشرة من قانون الآثار والتراث العراقي وترك تحديد النطاق المكاني لحريم الآثار للجهات المختصة لان المسالة تتفاوت حسب الموقع الأثري المراد حمايته. وتضمين قانون الآثار والتراث نصاً يحظر ا
باحثون يوصون بتوفير الحماية القانونية للآثار
![](/wp-content/uploads/2024/01/bgdefualt.jpg)
نشر في: 9 مايو, 2011: 08:32 م