عامر القيسيعبد الرحمن عبدالله خليفة (2 - 2) لايمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية دون الحديث عن قانون للاحزاب يؤطر العمل القانوني للنشاطات الحزبية تحديدا ، ويحددها ، ليس بمحددات دكتاتورية ،وانما بأطر تنظيمية تساهم في بناء نظام ديمقراطي سليم ، كما انه يسيج العملية السياسية من اختراقات الخارج القوية من خلال البحث في مصادر التمويل وفي الاجندة السياسية للاحزاب ، لمنع اي شكل من اشكال الترويج للافكار الفاشية والشوفينية والطائفية وسد الطرق امامها قانونيا ودستوريا والحيلولة بينها وبين التمدد في ساحة العمل السياسي وتخريب اي شكل من اشكال بناء نظام سياسي ديمقراطي حقيقي من خلال الترويج لأفكار حرّمها الدستورالذي صوّت عليه الملايين.
إ ن بقاء البلاد والعملية السياسية فيها دون قانون للاحزاب ديمقراطي الشكل والمحتوى ، ادى الى تشوّه في النتائج الحقيقية لصناديق الاقتراع ، ليس بمعنى العد والاحصاء ، وانما بالمشاركة وتكافؤ الفرص والدعم الخارجي غير المحدود لبعض القوى والاحزاب بالمال السياسي القادم من خلف الحدود ، الذي رجح كفة على كفة وقدم لنا برلمانا لايمثل بشكل حقيقي التيارات السياسية المتواجدة في الشارع .اننا اذ نطرح ملاحظات اولية على مشروع قانون الاحزاب الذي وافق عليه مجلس الوزراء واحاله الى مجلس النواب في 24/3/20011 فاننا نفتح بذلك قضية مهمة جدا للحوار والمناقشة من قبل المختصين والاعلاميين والجمهور بشكل عام ، لمساعدة مجلس النواب لكي يخرج بقانون للاحزاب يضمن حق الجميع ويتيح لهم المجال للتواجد في التمثيل الشعبي ، الممثل في البرلمان . rnثانياً: الملاحظات على مواد المشروع :الفصل الثاني(( المبادئ الاساسية)) م/4 ....اولاً/ للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه , ان النص من حيث اقرار الحق "بالمشاركة, بالتأسيس , الانتماء والانسحاب " يعزز حقوق المواطن السياسية..ملاحظة: ان ذكر كلمة المواطن يستغني عن مفرداتها المتكونة من الرجال والنساء " وليس هناك داع لذكرها بل الاكتفاء ب "للمواطنين حق المشاركة ... الخ " .م/6 .... النص جيد وذلك لإقراره بتطوير المجالات المذكورة على اساس الوحدة الوطنية واعتماد الحزب آليات الانتخاب ولكن ينبغي اضافة بند آخر الى المادة ينص على تعزيز الديمقراطية والفيدرالية وتطبيق مبادىء الدستور والالتزام بها .م/7....صحيح أنه من الضروري ان يكون لكل حزب سياسي اسم وشعار خاص به،اما مسألة الاختلاف الكلي " للاسم الكامل واسم المختصر والشعار للحزب مع الاحزاب المسجلة الاخرى فنعتقد من الصعوبة بمكان تطبيقها ..نحن ومن خلال عملية تسجيل الكيانات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تبين لدينا بأن كثيرا من الاسماء متشابهة وان كثيرا من الاحزاب وخصوصاً المنشطرة منها قد وضعت اسماء مشابهة وتروم الحفاظ على اسم مشابه لكياناتها السابقة واضافة كلمة او كلمتين لغرض التمييز مع الاحزاب الاخرى وان استعمال جملة ( غير مطابقة او غير مشابهة) لاسم الاحزاب الاخرى بدلاً من مختلفة كلياً اكثر ملاءمة لان الاختلاف الكلي غير ممكن والذي يعني عدم وجود مفردة واحدة مشابهة .. وسيكون محل خلاف بين الاحزاب، لذا فإن وضع مصطلح" غير مطابق كلياً "بدلامن "مختلف كليا سيكون أكثر ملاءمة " .الفصل الثالث" احكام التأسيس "م 8/ الخاصة بشروط التأسيس او الاستمراربنشاطه السياسي لاي حزب فقد فرض المشروع مجموعة التزامات منها مطابقة مبادئه مع احكام الدستور ومبدأ الوحدة الوطنية ومبادىء التداول السلمي للسلطة , بالنسبة للفقرات "أ,ب,د" جيدة ولكن ينبغي اضافة فقرة اخرى تتضمن (( الالتزام بالمسيرة الديمقراطية للبلد )) .أماالفقرة ج/ المتضمنة مبدأ الوحد ة الوطنية فأنها تتعارض مع حق اخر مكفول بالمبادىء المقرة من قبل (UN ) و(المنظمات الدولية وحقوق الانسان) وهو" حق تقرير المصير " وخصوصاً فأن العراق الجديد مبني على الاتحاد الاختياري الحر , بين اقليم كردستان والمركز . م 9,10/ شروط التأسيس والانتماء : ان شروط تأسيس الحزب والانتماء اليه مقترن بكون الاعضاء المؤسسين للحزب عراقيي الجنسية وهنا يتبادر الى الذهن هل يجوز لمزدوجي الجنسية كحق مكفول بموجب الدستور أي من يحمل الجنسية العراقية وجنسية بلد اخر تأسيس حزب او الانتماء اليه وماهو موقف القانون من مزدوجي الجنسية الذين ينتمون الى احزاب في بلده الثاني . وهناك ملاحظة اخرى على المادة 10/ رابعاً ...المتضمن عدم جواز الانتماء إلى الاحزاب لـ(( أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات ومنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي )) . . بدون منحهم الخيار بالاختيار بين الحزب والوظيفة كما منح هذا الخيار للمؤسسين بموجب المادة /9 خامساً حيث منحهم حق الاختيار بين الاستقالة من الحزب او الوظيفة , صحيح ان الحزب بالنسبة للمنتمين قائم اما بالنسبة للمؤسسين فانه في طور التأسيس ولكن هذا لايبرر وبحجة قد يجهل المنتمي الى الاحزاب ومن منتسبي الفئات المذكورة ...في البداية ينبغي ان يحق له هذا الخيار كي يحسم أمره. الفصل الرابعاجراءات التسجيل1- في البداية من المفيد ان نبدأ بالسؤال التالي , هل القانون المزمع اصداره سيكون مشجعاً لتسجيل اكبر عدد من الكيانات السياسية ام يفضل ان يكون عاملاً لتحديد العدد الهائل
قضية للمناقشة: قانون الأحزاب وأبعاده السياسية والانتخابية
نشر في: 12 يونيو, 2011: 05:26 م