إذا كان اعتراف المتهم مشتملاً على تفاصيل دقيقة لا يعرفها الا من ارتكب الجريمة او شارك فيها لذا يكون هذا الاعتراف كافياً للتجريم . القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الانبار قررت بتاريخ 11/10/2009 وبالدعوى المرقمة 162/ج/2007 إدانة المتهم (ر) وفقاً لأحكام المادة 4/1 وبدلالة المادة 2/8
قانون مكافحة الإرهاب وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت لاشتراكه مع متهمين اخرين مفرقة قضاياهم بخطف المجني عليه (ح) بتاريخ 14/5/2007 ولم يعرف مصيره لحد الان ولدى القبض على المتهم اعلاه اعترف امام المحقق بتاريخ 6/5/2009 بانه قام بمراقبة المجني عليه المذكور حيث شاهده قرب إحدى المحلات واعطى أوصافه كاملة الى مسؤوله الارهابي المدعو (ع) وقد خرج مع مسؤوله وشخص اخر لا يعرفه وكانوا يستقلون سيارة نوع اوبل ذات لون نيلي وتم اختطاف المجني عليه واتجهوا به الى منطقة الكسارات حيث يتواجد ما يسمى المفتي الشرعي الارهابي (س) للتحقيق معه كونه يعمل مع الأمريكان ثم اعترف بالتاريخ المذكور اعلاه امام قاضي محكمة تحقيق الفلوجة وبحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب والمذيل ببصمة ابهامه بانه ذهب الى حيث تواجد المجني عليه والذي كان واقفاً قرب إحدى السيارات ذات لون رصاصي واخبر الارهابي (ع) بذلك وبعدها علم بخطفه وقد تأيد اعترافه باقوال المدعين بالحق الشخصي وبشهادتي الشاهدين (س ع) و(ع) ،اللذين أكدا اشتراك المتهم بارتكاب جريمة خطف المجني عليه وقد أكدا بأن السيارة التي قامت بخطفه هي سيارة اوبل ذات لون نيلي وهي نفس السيارة التي وصفها المدعي والتي تم خطف المجني عليه بها وان سيارة المجني عليه ذات لون رصاصي وهو ما أكده المتهم كون المجني عليه واقفاً بالقرب منها وهي تفاصيل دقيقة جدا لا يعرفها الا من ارتكب او شارك في ارتكاب الجريمة وهي ادلة كافية ومقنعة بحق المتهم بارتكابه هذه الجريمة بدوافع ارهابية وان جريمته تنطبق واحكام المادة التي جرمته المحكمة بموجبها وحكمت عليه بمقتضاها بحذف مواد الاشتراك وهذا يدل على ان المحكمة قد راعت عند اصدارها القرار تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللاسباب التي استندت اليها المحكمة، لذا فان قراراتها الصادرة بالدعوى صحيحة ،قرر تصديقها لموافقتها القانون بعد احلال عبارة مجرم وتجريم بدلاً من ادانة ومدان استناداً للمادة 259/1/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق.
من قرارات محكمة التمييز
نشر في: 18 يونيو, 2011: 07:56 م