إيناس جبار المكان: قضاء بلدالزمان: 20/3/2008 الحدث: كان المجني عليهم كل من مقدم الشرطة (ص) وثلاثة من رفاقه والمشتكي المصاب (س) مدعوين الى وليمة زواج في دار ضابط الشرطة (ع) في محطة بلد وبعد انتهاء مراسيم الوليمة خرج المجني عليهم حوالي الساعة الخامسة والنصف عصراً بسيارة نوع كيا سبورتج يقودها احد المجنى عليهم وعندما وصلوا الى محل الحادث حيث الطريق ترابي وملتو وتحيط به بساتين فوجئوا بخروج خمسة أشخاص من تلك البساتين من الجانب الأيسر من سيارة المجني عليهم وكانوا يرتدون الملابس السوداء بما فيها غطاء الرأس (الكليتة) وباشروا بفتح النار على السيارة
حيث أمطروها بوابل من العيارات النارية وأصيب جميع من كان في السيارة ولم ينج منهم سوى المصاب (س) حيث حالت الإسعافات الطبية دون وفاته وبعد تدوين أقوال المصاب المذكور بعد الحادث مباشرة فقد أفاد بأنه أوهم الجناة انه قد فارق الحياة وانه تمكن من معرفة قسم من المتهمين من أجسامهم وهيئاتهم والملابس التي كانوا يرتدونها وكان من ضمنهم المتهم (ن) أ وأكد أمام محكمة التحقيق بأن المتهم كان يحمل بندقية كلاشنكوف وقت الحادث وبعد القبض عليه والتحقيق معه اعترف أمام القائم بالتحقيق بانتمائه الى عصابة مسلحة واشتراكه مع بقية المتهمين المفرقة قضيتهم بإطلاق النار على السيارة التي كان يقودها مقدم الشرطة (ص) الا انه تراجع عن هذا الاعتراف أمام محكمة التحقيق وفي دور المحاكمة وأفاد بان اعترافه أمام القائم بالتحقيق انتزع منه نتيجة التعذيب الا ان اعترافه قد تعزز بأقوال بقية المتهمين عندما دون بإفادتهم بصفة شهود حيث أكد المتهمون تواجده في محل الحادث واشتراكه في الجريمة مع بقية المتهمين كما تعزز هذا الاعتراف بشهادة الشاهد (...) الذي شاهد خروج عدد من الأشخاص المسلحين من بين الأشجار وقيامهم بإطلاق النار على سيارة المجني عليهم وكان من بينهم المتهم (أ ن) كما أكد الشاهد الثاني بأنه سمع الحديث الذي جرى بين المتهمين في دار شقيقه المتهم المفرقة قضيته حول الاتفاق على اغتيال المجني عليه مقدم الشرطة (ص) عند حضوره الى وليمة الزواج عليه فان الأدلة المتحصلة في الدعوى والمتمثلة باعتراف المتهم أمام القائم بالتحقيق والذي تعزز بأقوال المصاب وشهادات الشهود وأقوال المدعين بالحق الشخصي وشهادات الوفاة الخاصة بالمجني عليهم والتقرير الطبي الخاص بالمصاب (س) كافية ومقنعة لإدانة المتهم (أ ن) وفق أحكام المادة الرابعة/1 بدلالة المادة الثانية/1 و 3 و 5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 لثبوت انتماء المتهم الى عصابة مسلحة إرهابية خارجة عن القانون واشتراكه في حادث قتل المجني عليهم لدوافع إرهابية وحيث ان محكمة جنايات صلاح الدين قررت بتاريخ 8/3/2009 بالدعوى المرقمة 4/ج/2009 إدانته وفق أحكام المادة أعلاه وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وبذلك تكون المحكمة قد راعت عند إصدارها القرار أعلاه تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً وان عقوبة الإعدام خير جزاء لمن تسول له نفسه الإخلال بالأمن العام وقتل الأبرياء لذا قرر تصديقه عملاً بأحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالأكثرية .
مسلحون: الدعوى إلى وليمة زفاف خطة لاغتيال ضابط شرطة

نشر في: 9 يوليو, 2011: 09:02 م