TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > حالة منح واكتساب الجنسية العراقية

حالة منح واكتساب الجنسية العراقية

نشر في: 23 يوليو, 2011: 08:12 م

زهير كاظم عبود شكلت الجنسية معيارا ووصفا لرابطة  قانونية تربط الفرد بالدولة، من خلالها يصبح الفرد مواطنا لتلك الدولة، ومعيارا للتفرقة بين المواطن الوطني والأجنبي، وتتحقق التزامات وحقوق على الفرد والدولة معا، وعرفتها المادة (18 / اولا ) من الدستور العراقي بانها حق للمواطن،
 وأعتبرها  الدستور أساسا ومعيارا لتحديد مواطنته، ولايمكن ان يكون أي انسان دون جنسية لأن الحال سيجعله عديم الجنسية وهي حالة لايمكِن الإقرار بها في القانون الدولي ، لتعارضها مع المبادىء والنصوص التي نصت عليها القوانين الدولية والتزمت بها جميع الدول  في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية،  مما يجعل معالجة  حالة توطين من لاجنسية له امرا مهما وانسانيا  . ووفقا لتلك المعايير يترتب للمواطن حقوق مدنية وسياسية بمقتضى الدستور يتساوى في واجباته الوطنية بمقتضاها مع غيره من المواطنين ، وفي الحقوق التي يجب على الدولة أن توفرها له ، كما اعتبرت الجنسية ركنا اساسيا من اركان الدولة ، حيث يتمتع مجموع المواطنين  في أي  دولة بجنسيتها ويتم تحديد الضوابط القانونية وفقا لذلك ، كما تشكل الجنسية سببا اساسيا من اسباب ديمومة الدولة ووجودها . وعلى هذا الأساس فإن الجنسية وأن كانت حقا للمواطن العراقي  يتمتع بها حال ولادته بالشروط التي حددها القانون ،  الا أن هذا الحق وبمجرد تحققه يتم  وفقه اعتبار الفرد  مواطنا تابعا للدولة العراقية ، يلتزم بالواجبات المقررة في الدستور والقوانين ، ويتحمل موجباتها ، ويتمتع بكافة الحقوق ايضا ، وفي سبيل تنظيم هذه الحالة فان الدولة تلجأ غالبا لمسألة تنظيم قضية الجنسية ، باعتبار أن تنظيم الحقوق من بين أهم موجبات الحقوق الاساسية في الدستور ، وتنظم قضية الحقوق قواعد قانونية تقرر كيفية منح الجنسية واكتسابها ومايترتب عليها من آثار سياسية واجتماعية وقانونية . وحصول الفرد العراقي على الجنسية يجعله متساويا مع جميع المواطنين العراقيين امام القانون ، حيث له الحق في الحياة والامن والحرية ، كما يتمتع بتكافؤ الفرص والحق في الخصوصية الشخصية ، والجنسية تمنح للفرد الطبيعي وللشخص المعنوي ( الاعتباري ) أيضا ، وعالج القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 الحالات التي يتم فيها منح الجنسية للشخصيات المعنوية من الشركات والجمعيات والسفن والطائرات العراقية. ووفقا لما تقدم  فهناك من يكتسب الجنسية كسبا لاحقا  تبعا لتبدل سيادة وارتباط الدولة ، كأن تصبح الدولة أقليما كونفيدراليا يرتبط مع دولة أخرى لتكوين كيان مستقل ، او تنسلخ بعض اجزائها عن الدولة إما لتصبح كيانا مستقلا بذاته او لترتبط بكيان آخر ، اضافة الى ان بعض الدول يكتسب بموجبها الشخص الاجنبي الجنسية بمجرد اقامته فيها مدة محددة اقامة قانونية او بمجرد ولادته فيها . ووفقا لما تقدم فإن الحصول على الجنسية يكون بطريقين ، الأول الحصول على الجنسية  الأصلية التي تمنح بمجرد ولادته ، ورابطة الدم بين مكتسب الجنسية وبين شخص آخر يرتبط به رباطا قانونيا يبيح له الحصول على نفس الجنسية  ، إضافة إلى مكان الولادة الذي يمكن معه ان يحصل الانسان على الجنسية في حال ولادته فيه دون اعتبار لمكان ولادة الابوين ، وهناك من الدول من أخذ برابطة الدم دون المكان او المكان دون رابطة الدم ، وهناك من أخذ بهما معاً .  وثمة من يكتسب الجنسية العراقية بارادته الحرة ، بناء على طلبه وبموافقة السلطات العراقية المختصة وفق الشروط المحددة في القانون ولها حق التقدير في هذا الجانب ،  ولوزير الداخلية المختص  ان يعتبر من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب غير عراقي مولود فيه ايضا وكان مقيما بصورة اعتيادية وقانونية عراقيا . وله ايضا ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول النسب او لاجنسية لديه عراقيا اذا تقدم بطلب اختيار الجنسية العراقية خلال مدة سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد القانونية المعتبرة في القانون العراقي ،  وللوزير ان يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية اذا كان بالغا سن الرشد  ودخل العراق بصورة مشروعة واقام فيه بشكل قانوني مدة لاتقل عن عشر سنوات متتالية، وان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يتم الحكم عليه بجناية او جنحة مخلتين بالشرف وله سجل اجرامي وذلك حفظا لأمن وسلامة المجتمع، وان تكون له وسيلة معروفة وواضحة وان يكون سالما من الامراض الانتقالية والعاهات  بعد ان يؤدي اليمين القانونية المقررة، ويتمتع غير العراقي بمقتضى نص الفقرة اولا من المادة (9) من قانون الجنسية، والذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن العراقي الا ما يستثنى بنص قانوني صريح. ومن المعروف ان الفرق بين اكتساب الجنسية عن التجنس يتحدد في اكتساب الجنسية بالتبعية عند الولادة  بشكل طبيعي ،  اما التجنس فهو حصول مركز قانوني يجعل الفرد عراقيا وفق شروط محددة قانونا، يشترط فيه بلوغه سن الرشد  وموافقة الدولة

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram