TOP

جريدة المدى > سينما > قرارات وأحكام

قرارات وأحكام

نشر في: 13 أغسطس, 2011: 05:48 م

 بغداد/ المدى الأم أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الطلاق ما لم يتضرر المحضون. لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد / الكرخ قضت بتاريخ 31/5/2010 وبالدعوى المرقمة 442/ج2/2010 بإدانة المتهم (ع) وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الارهاب
وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت وتتلخص وقائع القضية على النحو الذي اظهرته وقائعها وظروفها تحقيقاً ومحاكمة انه بتاريخ الحادث المصادف 19/5/2008 وكان الوقت صباحاً خرج المجني عليه (د) من داره الواقعة في منطقة أبي غريب وبسيارته نوع اوبل استرا قاصداً مقر عمله وفي هذه الأثناء تعرضت له مجموعة إرهابية مسلحة وقامت بإيقاف سيارته وأنزلته منها وأطلقت عليه النار وقتلته وسرقت سيارته وبالقرب من داره وبعد مضي ثلاث ساعات على الحادث ضبطت السيارة العائدة للمجني عليه بحيازة المتهم (ع) بعد القبض عليه من قبل أفراد الصحوة في منطقة عكركوف ولدى تدوين أقواله أمام المحقق وقاضي التحقيق فقد اعترف بارتكابه حادثة القتل مع المتهم المفرقة قضيته (ص) بذريعة أن المجني عليه يعمل مع القوات الأمريكية حيث إنهما قاما بإيقاف سيارة المجني عليه تحت تهديد السلاح ومن ثم إطلاق النار بواسطة مسدس كان بحوزته وسرقة سيارته وبنفس اليوم قاما بتنظيم عقد بيع وشراء في احد معارض السيارات على اعتبار ان المتهم الهارب (ص) بائع وانه أي المتهم (ع) هو المشتري واثناء تنقله بالسيارة تم القبض عليه من قبل إحدى سيطرات الصحوة وقد تعزز اعتراف المتهم الصريح بدوري التحقيق بأقوال المدعين بالحق الشخصي (أ) و (خ) و (ث) والشاهد (ف) وهو صاحب معرض السيارات ومحضر ضبط السيارة وجهاز الموبايل العائدة للمجني عليه بحوزة المتهم ومحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث ومحضر كشف الدلالة وهي أدلة كافية ومقنعة لتجريم المتهم ويمكن الاطمئنان اليها في تأسيس الحكم وان رجوع المتهم عن اقواله امام المحكمة لا يقلل من كفاءة تلك الادلة وحيث ان المحكمة الجنائية المركزية في بغداد /الكرخ قد ذهبت الى إدانة المتهم (ع) وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الارهاب وحكمت عليه بموجبها بالإعدام شنقاً حتى الموت لذا تكون المحكمة في قراراتها قد راعت تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً قرر تصديقها لموافقتها للقانون بما في ذلك عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت المقضي بها على المدان المذكور والتي جاءت منسجمة ومتوازية مع ظروف الحادثة والدالة على الاستهانة والاستخفاف بأرواح المواطنين وإحلال كلمتي تجريم ومجرم بدلاً من إدانة ومدان ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 24/ربيع الثاني/1432هـ الموافق 29/3/.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

كتائب القسام تعلن "استشهاد" قائدها محمد الضيف

ترامب: لم ينج أحد من حادث اصطدام المروحية وطائرة الركاب قرب مطار ريغان

"الاتفاق غائب".. تعديل الموازنة يدفع الى انقسام نيابي

برشلونة يعلن رسميا تجديد عقد بيدري حتى 2030

مكتب السيستاني: يوم غد الجمعة هو الأول من شهر شعبان

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية
سينما

وفاة ديڤيد لينش فنان الرؤى المميّزة.. وأيقونة السينما الاميركية

متابعة المدىوديفيد كيث لينش صانع أفلام وفنان تشكيلي وموسيقي وممثل أمريكي. نال استحسانًا لأفلامه، والتي غالبًا ما تتميز بصفاتها السريالية الشبيهة بالأحلام. في مسيرة مهنية امتدت لأكثر من خمسين عامًا، حصل على العديد من...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram