بغداد/ المدى دعوى طلب رفع الحجز من الدعاوى غير المقدرة القيمة ويكون الحكم الصادر فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز(فقط) فالطعن الاستئنافي الواقع يكون مردودا شكلاً .لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأن المدعين طلبوا الحكم بإلزام المدعى عليه إضافة وظيفته برفع الحجز عن السيارة المرقمة (24210) ديالى نوع تريله قلاب موديل (1994) المسجلة باسم مورثهم المرحوم (ع)
في دائرة المرور المختصة وحيث ان دعوى المدعين من الدعاوى غير المقدرة القيمة وليست من الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (185) من قانون المرافعات المدنية لذا يكون الحكم الصادر فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز ولا يجوز الطعن فيه استئنافاً استناداًَ لأحكام المادتين (32و185)من القانون المشار اليه وكان يتعين على محكمة الاستئناف رد الطعن الاستئنافي شكلاً . وحيث انها اغفلت ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة الدعوى لمحكمتها لأتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، وصدر القرار بالاتفاق.
قرارات وأحكام
نشر في: 20 أغسطس, 2011: 06:44 م