القاضي/ حسن جواد الحميريابتداءً لا بد من القول إن بدلات ايجار عقارات السكن من 1/1/1998 فما فوق تكون وفق القانون المدني اما ما دون هذا التاريخ فيكون وفق قانون الإيجار رقم 87 لسنة 1979 المعدل.
إما بالنسبة للإيجارات لدور السكن التي مضى عليها اثنا عشر عاما فتقام دعوى التخلية دون توجيه انذار المادة 17 الفقرة 12 من قانون ايجار العقار (تعديل قانون ايجار العقار بموجب القانون رقم 56 لسنة 2000 الذي عدل هذه المادة)وبالنسبة للمحال وإذا كان عقد الإيجار شهريا او سنويا لا توجد فيها مدة محددة فاذا لم يسدد المستأجر بدل الايجار فيمكن توجيه انذار له حتى ولو بعد شهر او شهرين فلو كان الايجار يستحق في 1/1/2011ولم يتم تسديده فيمكن للمؤجر ان ينتظر الفترة التي يراها ويقوم بإنذاره بعد يومين او أسبوع او شهرين. اما في السكن فالمادة 17/1 اذا لم يسدد المستأجر الاجرة خلال السبعة ايام الاولى من تاريخ الاستحقاق ،فللمالك ان ينذره بعد السبعة أيام لتسديد البدل خلال ثمانية ايام فإذا لم يسدد البدل بعد انتهاء المدة فللمالك ان يقيم دعوى التخلية هذا اذا كان عقد الايجار سنويا او شهريا.فإذا لم يسدد البدل خلال بداية العقد في المحال فيوجه له انذار خلال فترة مناسبة كما ذكرنا اما اذا يسدد خلال بداية العقد في السكن ففي المادة 10 من قانون ايجار العقار اوجبت ان يكون الدفع سلفا فاذا لم يدفع المستأجر تنتظره سبعة ايام وفي اليوم الثامن يوجه له الانذار وبعد ان تنتهي السبعة ايام (الانتظار) والثمانية أيام (مدة الانذار ) اي مضت خمسة عشر يوما فتقام الدعوى لطلب التخلية.وعلى المؤجر (المدعي) توجيه إنذار الى المستأجر يبلغه بعدم رغبته بتجديد عقد الايجار والشيء موضوع البحث في موضوعنا هذا هو الانذار الذي اشارت اليه المادة (741) من القانون المدني الفقرة (بـ) والخاصة بالحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن فان الإنذار هنا يكون بشقين: الأول : اذا كانت المدة المحددة لدفع الأجرة أربعة أشهر او أكثر يكون التنبيه قبل انتهائها بشهرين الثاني: فهو اذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الأخير كأن تكون شهرية فان المستأجر يجب ان يبلغ قبل نهاية النصف الاول من الشهر وتقام دعوى تخلية بعد ان يجري تبليغ المستأجر بالإنذار أصوليا بعد يوم او اكثر من التاريخ الذي يحدده المدعي (المالك) موعدا للتخلية كأن يطلب المدعي من المدعى عليه تخلية المحل في 1/1/2011 ويقيم دعواه في 2/1/2011 .. وله الحق في اقامة الدعوى خلال اي يوم من ايام الشهر الاول من سنة 2011 فلا يجوز ان تقام الدعوى في الشهر الثاني من سنة 2011 حيث يرى البعض ان سكوت المؤجر على عدم اقامة الدعوى يعتبر قبولا منه على تجديد عقد الإيجار.
نحن والعدالة: حـول قانـون إيجـار العقار
![](/wp-content/uploads/2024/01/bgdefualt.jpg)
نشر في: 3 سبتمبر, 2011: 05:19 م