TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > قانون حقوق الصحافيين: تعويذة تشريعية عقيمة وحتى خطرة

قانون حقوق الصحافيين: تعويذة تشريعية عقيمة وحتى خطرة

نشر في: 7 سبتمبر, 2011: 05:26 م

أقرّ البرلمان العراقي قانوناً لحقوق الصحافيين في 9 آب/أغسطس 2011. وكان مشروع القانون هذا قيد المناقشة منذ عام 2009. يتضمّن القانون تعديلات بالنسبة إلى مشروع القانون الذي رفع إلى البرلمان في أيار/مايو الماضي لأخذه بعين الاعتبار التعليقات الكثيرة المنشورة في ذلك الوقت وخاصة تلك التي تقدّمت بها منظمة مراسلون بلا حدود في رسالة وجهتها إلى السلطات في 10 أيار/مايو (وأصدرتها في 16 أيار/مايو 2011)
- (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32027). وبهذا، يحرز القانون تقدماً ملحوظاً.لكن يبدو أنه تمت إزالة بعض الأحكام المنتقدة من دون أن تسجّل فعالية القانون وفائدته بالمجمل أي نجاح في هذا الصدد. فإذا بسلسلة من 19 مادة تفتقر إلى التدابير الملموسة بالرغم من الوعود الكريمة والجديرة بالثناء بحقوق الصحافيين (كما في النسخة القديمة) وتعزيز حقوق الصحافيين وضمان الحماية اللازمة لهم.إن تصريح الرئيس العراقي جلال طالباني بأن "الأسباب الموجبة لتصديق قانون حقوق الصحافيين يأتي احتراماً لحرية الصحافة والتعبير وضماناً لحقوق الصحافيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم المهم في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد"، يقتصر على إعلان نوايا.ما هي التدابير الملموسة؟ هل تكمن في فرض عقوبات في حال ارتكاب انتهاكات للمبادئ المنصوص عليها في القانون، وإنشاء صندوق تعويضات، وإخضاع الشرطة أو السلطات القضائية لدورات تدريبية حرصاً على حماية الصحافيين، وملاحقة المخالفات المرتكبة ضد الصحافة، واتخاذ تدابير لإلغاء عقوبات السجن ضد الصحافيين، وإصدار أحكام خاصة تعنى بسرية المصادر والوصول إلى المعلومات؟إن غموض النص وشوائبه الخطيرة غير مفهومة لدرجة أن عدة منظمات، بما في ذلك مراسلون بلا حدود، أطلقت انتقادات أساسية وتقدّمت باقتراحات ملموسة لتحسين النص فضلاً عن توصيات لتحصين حماية الصحافيين ومكافحة الإفلات من العقاب.لذلك، ترى مراسلون بلا حدود أن تبنّي هذا القانون الذي يهدف إلى حماية الصحافيين العراقيين لن يساهم في تحسين الوضع وإنما قد يشكل تهديداً جديداً لحرية الصحافة والإعلام للأطراف المعنية.إن ثلاثة بنود فقط تحمّل السلطات التزامات بدعم الصحافيين. وتنص المادة 3 في صيغة غامضة على أن "دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحافي مهنته أمامها تلتزم تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحافي". وتذكر المادتان 11 و12 التعويض عن الصحافيين المستقلين فقط وتوفير الرعاية الطبية المجانية من دون التقدّم بالمزيد من المعلومات حول نظام رعاية فعلي.يتوقف ضمان الحماية الفعالة لاستقلالية الإعلاميين وسلامتهم الجسدية ومكافحة إفلات الجناة من العقاب على التزام السلطات العراقية باتخاذ تدابير ملموسة وتوفير الوسائل الفعالة من دون أن يقتصر عملها على مجرد إعلانات نوايا.تعليق أكثـر تفصيلاًلكنه لا يسع مراسلون بلا حدود إلا أن تشدد على أن النص يتضمن بعض التحسينات مقارنة بمشروع القانون.لم تعد العضوية في نقابة الصحافيين موجبة للاستفادة من حماية القانون.بالرغم من عدم الدقة ومواضع القصور، تحدد المادة 1 مفهومي "الصحافي" و"المؤسسة الإعلامية" اللذين كانا غائبين في مشروع القانون. بالإضافة إلى ذلك، تنص الفقرة 3 من المادة 10 على أنه "لنقيب الصحافيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحافي أو من يخولانه حضور استجوابه أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته". وبموجب أحكام هذه الفقرة، يمكن تفادي ممارسة الضغوط والتهديدات على المصادر. ولكنها ما زالت غير واضحة بالإجمال.أحكام غامضة جداًإن تحديد مفهومي "الصحافي" و"المؤسسة الإعلامية" غامض وضيّق في المادة (1) باعتبار أن مفهوم "الصحافة"، على سبيل المثال، لم يعالج في ما أخذ التفرّغ لهذا النشاط المهني بعين الاعتبار. ولم يورد القانون أي معايير لمفهوم "الحماية" كما لم يوضّح "الحقوق" التي تحمي الصحافيين. أما المادة (2) فتشكل أساس هذه التعويذة التشريعية. وإذا كانت الحماية تمنح للصحافيين فقط، فلن يستفيد منها المعاونون الإعلاميون والمدوّنون وأي شخص يساهم في إعلام الرأي العام.إن الاعتراف بحق الصحافي في "الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته " (المادة 4 الفقرة 2) أمر إيجابي ولكنه غير دقيق ومن المؤسف أن يتم التطرّق إلى مسألة حماية المصادر على هامش المادة. وبهذا، لا توفّر هذه الفقرة أي حماية فعلية.الإشراف الدائم باحترام "القوانين" أو "القرارات القضائية"يربط القانون مجمل حقوق الصحافيين بمفهوم "احترام القانون"، وهذا ما لا يؤمن أي حماية إضافية إلى جانب أنه واقع مربك. ويثير القانون هذا المبدأ الغامض غير مرة من دون الإشارة إلى المضمون أو المادة القانونية المعنية، ما يشكل خطراً كبيراً على ممارسة هذه المهنة.هذه حال الحقوق الآتية:الحصول على المعلومات (المادة 4-1 و6-1) * إمكانية النفاذ إلى المعلومات والأنباء و البيانات والإحصائيات الملحوظة في الفقرة 1 من المادة 4 "غير المحظورة من مصادرها المختلفة" وذلك "بحدود القانون" تحوّل الحصول على المعلومات إلى عم

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram