يجيب عنها المحامي: احمد البغدادي س/ المواطن جابر البكري من سكنة المنصور يسأل عن تعديلات الأحكام المتعلقة بالاختطاف ضمن قانون العقوبات وما هي المادة 13؟
ج/ عدل قانون العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاختطاف الوارد ذكرها في الفقرات 421و422و423 من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على مرتكبي كل جريمة من تلك الجرائم. لا يجوز تخفيض الأحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف، نتيجة الظروف المخففة لبشاعة الجرم المنصوص عليها في المادة 130 من قانون العقوبات. ولا يطبق التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 87 من قانون العقوبات على جرائم الاختطاف التي تم تعيينها ووصفها. ويعني الحكم بالسجن مدى الحياة، لأغراض هذا التعديل، بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته وحتى تنتهي حياته الطبيعية بوفاته.rnس/ سناء عواد من سكنة الغدير تسأل هل يمكن أن يكون تعاون المتهم مع السلطات عاملا لتخفيف العقوبة ؟ ج/ يعلّق العمل بالفقرتين (1) و (2) في المادة 426 من قانون العقوبات اللتان تنصان على تخفيف العقوبة المفروضة على مرتكبي جرائم الاختطاف. ويكون تعاون المتهم مع السلطات بعد وقوع الجريمة عاملا مبررا لتخفيف العقوبة يجوز للقاضي لن يأخذه بعين الاعتبار عند تقرير العقوبة التي ستصدر بحق المتهم.3) يعلق بموجب هذا الأمر تنفيذ أحكام المادة 426 من قانون العقوبات التي تنص على توقيف الإجراءات القضائية ضد المتهم بارتكاب الجريمة إذا تزوج ضحيته. س/ مازن صبري من سكنة الوشاش يسأل عن تعديل الأحكام المتعلقة بجرائم الاغتصاب والاعتداء المنافي للأخلاق وكيف تفسر المادة القانونية 393؟ج/تعدل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على المدانين بارتكان تلك الجرائم. لا يطبق التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 87 من قانون العقوبات على الجرائم المحددة في المادة رقم 393. ويعني الحكم بالسجن مدى الحياة. لأغراض هذا التعديل،بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته الطبيعية التي تنتهي بوفاته. تعدل العقوبات المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات والمتعلقة بالجرائم المنافية للأخلاق وتصبح العقوبة القصوى المفروضة على المدانين بارتكاب الجرائم المنافية للأخلاق السجن لمدة خمس عشرة سنة.rnس/ الموظف صلاح الحديثي من سكنة محافظة الأنبار يسأل عن تعديل الأحكام المتعلقة بالجرائم التي ينتج عنها إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو بالبنى التحتية لقطاع البترول وهل التدمير والتحطيم يدخل ضمن المادة 353؟ج/ تعدل العقوبة المنصوص عليها في المادة 353 (1) من قانون العقوبات والمفروضة على كل من يحطم أو يدمر أو يتلف بأي شكل كان مرافق المياه أو الكهرباء أو البترول أو أي مرافق عامة أخرى، وسواء أدّى أو لكي يؤدي هذا التدمير أو الإتلاف إلى تعطيل المرفق وتصبح العقوبة القصوى لمرتكبي تلك الجرائم، بموجب هذا التعديل السجن مدى الحياة.لا يطبق التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليه في المادة 87 من قانون العقوبات على الجرائم المحددة في المادة رقم 353. يعني الحكم بالسجن مدى الحياة، لأغراض هذا التعديل بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته الطبيعية التي تنتهي بوفاته. لا يجوز إخلاء سبيل المدانين بارتكاب هذه الجرائم ولا يؤهلون لإخلاء سبيلهم المشروط وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
استشارات قانونية
نشر في: 17 سبتمبر, 2011: 06:08 م