يجيب عنها المحامي: احمد البغدادي س/سعيد مجيد من محافظة النجف يسأل عن شروط أهلية الزواج وهل يجوز تولي العقد وكيلاً أو بديلاً؟ ج/ اشتراط تمام أهلية الزواج بالعقل وإكمال الثامنة عشرة , ويجوز تولي العقد من ولي الخاطبين أو ولي احدهما مع الثاني او وكيله ويجوز أن يتولى العقد شخص واحد بأن يكون أصيلا عن نفسه ووكيلا عن الخاطب الثاني أو وكيلا عن الخاطبين أو وليا عليهما كما لو كان الوالي هو جد العاقدين لوالديهما.
إن الأهلية في الزواج هي (18) سنة , والاستثناء الوارد عليها هو ما زاد عن (15) سنة لغاية (18) سنة، المشروط بموافقة ولي الأمر (الأب هو الولي الجبري ) وفي حالة عدم وجوده لسفر فهنا أما تسحب الولاية منه (المادة 32 من قانون رعاية القاصرين ) وتمنح لآخر (حيث يجوز إصدار حجة وصاية مؤقتة بوجود ولاية جبرية ) ولكن يجوز أن تجري وكالة من الولي في حالة وجوده , فأن لم يكن موجودا فهنا يتم السير بإجراءات الفقدان ومنح الزوجة أو المستحق حجة قيمومة عنه وعن الأولاد , أي يتم اللجوء للوكالة في حالة سفر الولي , وفي حالة غيابه أو عدم معرفة مصيره فيتم اللجوء لاعتباره مفقودا . الحالة الثانية هي إذا كان العمر اقل من (15) سنة وزاد على (14) سنة بيوم فأكثر , حيث يشترط توفر شروط البلوغ ويتم ذلك من خلال إرسالها إلى اللجنة الطبية المختصة لتزود المحكمة بتقرير طبي بذلك.س/ بلاسم منصور موظفة في وزارة البلديات تسأل عن الأحكام والشروط والأركان في قبول عقد الزواج؟ ج/عقد الزواج من العقود المسماة ولكون الشارع الحكيم قد خص أحكامها وبين أركانها وشروطها وحدد الحقوق والواجبات المترتبة عليها، فالزواج عقد من نوع خاص , ولا يشترط في الإيجاب أن يصدر عن جانب الزوج أو الزوجة، حيث يمكن للمرأة ان تقول للرجل زوجتك نفسي أو من قبل وليها أو وكيلها كأن يقول زوجتك فلانة او نفس موكلتي إلى نفس موكلك فلان ابن فلان .وينعقد الزواج بالإيجاب والقبول بلفظهما بصيغة الماضي أو احدهما للماضي والثاني للمضارع الدال على الحال , وعند الجعفرية ينبغي أن يكون الإيجاب والقبول بلفظي الماضي فقط على الأرجح. وتطبيقاً على ذلك نصت المادة (77) مدني على (يكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي كما يكونان بصيغة المضارع أو الأمر إذا أريد بهما الحال.س/ سردار صائب من سكنة منطقة الغدير يسأل عن معنى عقد الزواج بالعبارة ؟عقد الزواج بالعبارة مثلا (زوجت أو أنكحت من المخطوبة أو من ينوب عنهما وقبلت أو رضيت من الخاطب أو من ينوب عنه عقد الزواج بالإشارة ، كأن يكون احد الزوجين اخرس ولا يستطيع الكتابة , فإشارته إذا فهم منها معنى العقد تكون كافية لانعقاده ويصح الإيجاب والقبول بالإشارة متى كانت مفهومة وينعقد الزواج بالإشارة.عقد الزواج بالكتابة / كأن يرسل احد طرفي العقد كتابا إلى امرأة يريد الزواج منها , وتنص المادة (6/2)على( ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو أن تقرأه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على أنها قبلت الزواج منه ) وعند الجعفرية لا ينعقد الزواج بالكتابة مع القدرة على النطق.أما عقد الزواج بالرسول / كأن يحمل رسول إيجاب الطرف الأول إلى الطرف الثاني فيقول أنا رسول فلان أرسلني إليك ويقول لك زوجيني نفسك , فإذا أحضرت المرأة الشهود وقالت قبلت , انعقد الزواج. إلا أن القانون لم يشر إلى جواز العقد بوساطة الرسول بل أشار إلى الكتابة فقط .والصيغة في عقد الزواج يجب أن تكون مطلقة من كل قيد خالية من التعليق على شرط وغير مضافة إلى زمن مستقبل أو حادثة غير محققة (م 6) أحوال شخصية .
استشارات قانونية
نشر في: 30 سبتمبر, 2011: 08:04 م