حسين عبدالرازق للمرة الأولى منذ لجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدعوة الأحزاب السياسية إلى الاجتماع بالمجلس أو بممثلين له، يصدر عن الاجتماع بيان مشترك، ويوقع عليه رؤساء الأحزاب المشاركون في الاجتماع وعددهم 13 حزبا من بين أكثر من 60 حزبا معترف بها قانونا!
وتضمن البيان جدولا زمنيا لانتقال السلطة، وتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى، ودراسة وقف العمل بحالة الطوارئ، وعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري، ودراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات «الوطني» المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات، والقبول بمتابعة ومشاهدة المنظمات المحلية والأجنبية للانتخابات، ووضع ضوابط إعداد الدستور الجديد ميثاق شرف بين الأحزاب واختيار الجمعية التأسيسية. والقراءة الدقيقة للبيان تقول إن الفترة الانتقالية التي قيل في البداية إنها لن تتجاوز ستة أشهر ستمتد قطعا حتى نهاية عام 2012 فدعوة مجلسي الشعب والشورى لعقد اجتماع مشترك لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستتولى صياغة الدستور سيتم في نهاية مارس أو الأسبوع الأول من شهر أبريل 2012، وتتولى الجمعية إعداد الدستور الجديد خلال ستة أشهر من تشكيلها أي حتى الأسبوع الأول من أكتوبر 2012، ويتم الاستفتاء عليه خلال 15 يوما أي حتى الأسبوع الثالث من أكتوبر 2012، ثم يعلن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالإيجاب، ويتم انتخابه في فترة تتراوح بين 45 و60 يوما أي خلال شهر ديسمبر 2012. والاتفاق على تعديل المادة (5) من قانون مجلسي الشعب والشورى لا يعالج العوار الدستوري في هذه المادة والأسباب التي استندت إليها الأحزاب في رفض هذا القانون ،فالسماح للأحزاب بترشيح المنتمين إليها على المقاعد الفردية (ثلث المقاعد - 126 مقعدا) لا يحل المشكلة فسيظل التمييز بين المواطنين والإخلال بالمساواة بينهم قائما حيث يحرم المستقلون «غير المنتمين للأحزاب» من الترشيح على المقاعد المخصصة للقوائم (252 مقعدا)، وهو ما يتعارض مع المادتين 1 و7 من الإعلان الدستوري.كما أن مقاعد الفردي سيتم احتكارها للأثرياء الجدد وناهبي قوت الشعب نتيجة اتساعها وطبيعة الانتخابات الفردية التي تعتمد على المال والانتماء العائلي والعشائري والقبلي. ودراسة وقف العمل بحالة الطوارئ إلا في حالة بعض الجرائم لا يحمل أي جديد، فقرار مد العمل بحالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس المخلوع مبارك تحت رقم 126 لسنة 2010 تضمن نصاً بأن يطبق قانون الإرهاب على مكافحة المخدرات وخطر الإرهاب فقط، كما تضمن القرار الذي أصدره المجلس العسكري بتفعيل قانون الطوارئ (القرار 193 لسنة 2011) وتعديل قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ تضمن إضافة جرائم جديدة تطبق عليها الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ مثل «الإخلال بالأمن القومي والنظام العام» و«بث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة»، وهي عبارات مطاطة تحتمل أي تفسير وتصادر حريات الرأي والتعبير والتنظيم والاجتماع. والقول بعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري يتجاهل أن القانون يعطي لرئيس الجمهورية إحالة أي قضايا للقضاء العسكري!والسماح بالمتابعة والمشاهدة للانتخابات العامة بدلا من المراقبة، عودة لما طبق في انتخابات 2010 ورفضته كل القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني لأنه لا يحقق الهدف من «المراقبة» وثبت صحة موقفها بصورة جلية في هذه الانتخابات.باختصار لم يتمخض هذا اللقاء عن جديد.. وبقي الأمر على ما كان عليه.
يبقى الحال على ما هو عليه!
نشر في: 4 أكتوبر, 2011: 08:36 م