بغداد/ إياد التميمي عقدت اللجنة القانونية البرلمانية بالتعاون مع المركز الاعلامي لمنظمات المجتمع المدني وبحضور مجموعة من القضاة والقانونين، ندوة لمناقشة مقترح قانون العفو العام حضرته المدى. وصرح خالد شواني رئيس اللجنة القانونية ان لجنته عقدت الندوة بغية دراسة المقترح بشكل مفصل ودقيق كي لا يكون فيه تناقض او تعارض مع بقية الكتل ويكون مدخلا حقيقيا للمصالحة الوطنية
ومن ثم ترحيله الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه، وتابع شواني ان اللجنة حريصة على عدم شمول مرتكبي جرائم بحق الشعب العراقي والذين اهدرو المال العام.وأضاف ان هذا القانون قد تم الاتفاق عليه في مبادرة اربيل مع جملة من القوانين الأخرى وأكد ان القانون قدم وفق الاسس الدستورية والمقترح قدم من قبل 40 نائبا ونوقش داخل اللجنة وتمت الموافقة عليه بالأغلبية داخل اللجنة القانونية وقرأ قراءة اولى في المجلس والان نناقش هذا القانون كي نقف على نقاط الضعف الموجودة ومعالجتها بالشكل الدستوري والقانوني قبل القراءة الثانية. من جانبه قدم رئيس مركز (ادم) للدفاع عن الحقوق والحريات ضياء عبدالله الجابر مجموعة من المقترحات على القانون، وقال لـ"المدى" ان العفو العام كما هو معلوم سبب من الاسباب التي تؤدي الى سقوط الاحكام وما تتضمنه من عقوبات (اصلية او تبعية او تكميلية ) فهو يمحو الجريمة ويسقطها وكذلك قرارا الجريمة والإدانة،وتابع العفو يمكن ان يصدر ليشمل مراحل الدعوى الجزائية والتحري لكن لا تأثير له على ما سبق تنفيذه من احكام ما لم ينص القانون على خلاف ذالك وبين الجابر ان مقترح القانون الجديد تضمن العديد من الاخطاء القانونية العامة والخاصة حيث لا داعي لذكر مصطلح (شاملا) لان ذكر (عاما) يكفي للتعبير عن طبيعة العفو وعموميته اضافة لكونه صادرا من السلطة التشريعية ,واضاف ايضا لا داعي لذكر عبارة (المدنيون والعسكريون) حيث ممكن ان نقول العراقيين فقط فهي تشمل المدنيين والعسكريين وكذلك حذف عبارة (بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت) وعبارة (احكامهم الحضورية او الغيابية) فكل تلك العبارات قد لا تؤثر على مضمون القانون, واضاف يجب اعادة النظر بصياغة المادة (2) من القانون كونها بحاجة الى ترتيب وتنظيم اكثر ونقترح تحديد طبيعة وقف الاجراءات القانونية،هل هو نهائي ام مؤقت ومشروط ام لا ؟.واردف " نرى ان يكون العفو العام مقيد بفترة زمنية ومشروط بعدم ارتكاب جريمة خلال تلك الفترة الزمنية ليكون العفو مشجعا وحافزاً على ترك الاجرام واشعار المعفو عنه بذالك ليتوخى الحذر الشديد، وبخلافه سوف يسقط العفو وتمحى اثاره بالنسبة لعقوبة المعفو عنه وهذا نراه ضروريا، ونقترح ايضا اضافة الذين سيتم استثناؤهم من المادة (4) من القانون لخطورتها وتأثيرها على المجتمع، مثل جرائم تزوير المحررات الرسمية و سرقة اموال الدولة و الاعتداء على الموظفين وجرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادتين (405,406 ) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، والجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية رقم (19) لسنة 2007 واضاف لم تشر مسودة المقترح الى الاثر المدني المترتب على شمول الشخص بقانون العفو، فهل يسقط الحق المدني المترتب على الدعوى الجزائية ام لا ؟ نقترح تضمين القانون مادة تشير الى اثر سريان قانون العفو على الحقوق المدنية وارساله الى الحكومة لابداء الآراء حوله لتنضيجه واخراجه بالصورة النهائية التي يمكن طرحها وتقديمها الى مجلس النواب لتتم مناقشته ثم اقراره ".من جانبها قالت عضو لجنة النزاهة عالية نصيف في تصريح للمدى " نحن في اللجنة لدينا موقف على من القانون فيما يخص مزوري الشهادات ومختلسي اموال الدولة، فما فائدة عمل هيئة النزاهة بوجود مثل هكذا مقترحات، من يختلس ويتمتع باموال العراقيين بانتظاره عفوا عاماً على الرغم من ان البلد يمر في ظروف استثنائية لكن اليوم الحكومة يجب عليها ان تردع مثل هكذا جرائم". وتابعت نصيف ممكن ان يكون هناك عقوبة مخففه لمن لم يرتكب جريمة التزوير سابقا او على الاقل حصرها بسنوات معينة من2003 الى 2006 ومن زور شهادات من السادس فما دون وليس اصحاب الشهادات العليا مثل البكالوريوس والماجستير او حتى الدكتوراه وفيما يخص المختلسين اكدت نصيف: يجب ان يعيدوا الاموال كي يشملوا بالعفو خصوصا ان لدينا تجربة سابقة وان اكثر الذين اطلق سراحهم عادوا وارتكبوا جرائم مشابهة، ونحن في لجنة النزاهة نرى ان المختلسين يجب ان لا يشملوا بهذا العفو والقانون الان هو امام اللجنة القانونية وبعدها سيمر على رؤساء الكتل السياسية كي تكون هناك اتفاقات عليه واعتقد ان القانون بصيغته الحالية سيشهد سجالات كثيرة بين الكتل خصوصا بما يتعلق بمرتكبي الجرائم المتعمدة ومزوري الشهادات ومختلسي اموال الدولة".
النزاهة النيابية تكرر انتقادها العفو العام وتحذر من إطلاق المزوّرين والمختلسين

نشر في: 4 أكتوبر, 2011: 11:05 م









