محمد عبد ألأمير عبد من خلال قراءة مسودة قانون المحكمة الاتحادية الذي لم تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان العراقي حتى الآن والذي تحفظت عليه بعض الكتل السياسية،وهذا التحفظ ناجم من الخلافات السياسية في ما بينها وليست أموراً فنية تتعلق بالقانون نفسه ، خاصة وإن هذا القانون يلغي قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم(30) لسنة 2005.
ومع هذا فإن مشروع القانون الذي صيغ ليتلاءم مع الكتل السياسية الموجودة حالياً والتي تشكلت منها الحكومة حيث يشير القانون في المادة 2 – ثانياً: الهيئة الاستشارية تتكون من أربعة مستشارين على النحو الآتي:- اثنان من خبراء الفقه الإسلامي.اثنان من فقهاء القانون.ومن المادة الأولى التي تؤكد بأن المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها بغداد. لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري. فيما نجد في المادة رابعا- أ- يرشح مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة ونائبه وأعضاء الهيئة القضائية للمحكمة من بين من لهم خدمة قضائية لا تقل عن(20) عشرين سنة على أن يتم اقتراح ثلاثة مرشحين لكل منصب يتم اختيار احدهم من قبل رئيس الجمهورية ويعينون بمرسوم جمهوري. وهذه الفقرة بالتأكيد تجعل من المحكمة الاتحادية جزءاً من مجلس القضاء الأعلى بحكم إن ترشيح رئيسها ونائبه يتم من قبل المجلس أعلاه. الجانب الثاني في هذه الفقرة بأنه يتم اختيارهم من قبل رئيس الجهورية وهذا ما يخالف نص المادة 70 من الدستور العراقي والتي حددت صلاحيات رئيس الجمهورية بعشر نقاط ليس من بينها صلاحية اختيار رئيس ونائب المحكمة الاتحادية وبالتالي فإن عملية الاختيار هذه يجب أن تناط لجهة خولها الدستور ذلك .وفي المادة رابعا -(2) يرشح ديوانا الوقف الإسلاميان أربعة مرشحين من بين خبراء الفقه الإسلامي, يتم اختيار اثنين منهم من قبل مجلس الوزراء ويعينان بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة. وهذا ما يؤكد بأن هيكلية المحكمة خضعت بشكل كبير جداً للتقسيمات السياسية وليست المهنية،لأنها لو أتبعت المهنية لاستدركت وجود مكونات اجتماعية أخرى في العراق.أما المادة-3- يستمر رئيس المحكمة بالعمل في المحكمة لمدة ثماني سنوات ويستمر نائب رئيس المحكمة وأعضاؤها القضاة بالعمل في المحكمة لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرتهم فيها إلا إذا رغب احدهم بترك الخدمة أو ثبت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية.هذه المادة بالتحديد ربما حشرت بطريقة يراد من خلالها إدامة العمل في المحكمة وكسب الخبرات،ولكن من الواضح جداً بأن الغاية الحقيقية منها تكمن بمحاولة تحصين من سيتم ترشيحهم من قبل الجهات السياسية من أية محاولات للعزل أو إجبارهم على الاستقالة، خاصة وإن المحكمة الاتحادية ومن ضمن واجباتها المنصوص عليها في مسودة القانون المادة-8- تختص المحكمة الاتحادية بما يأتي:أولا-الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة التشريعية.ثانيا- تفسير نصوص الدستور.ثالثا- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تنفيذ القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية إذا كانت مخالفة للدستور ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وممثلي الأشخاص المعنوية العامة والخاصة حق الطعن المباشر لدى المحكمة.رابعا- الفصل في النزاعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. خامسا- الفصل في النزاعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم والمحافظات .سادسا- الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.سابعا- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.ومن هنا نجد بأن واجبات المحكمة كثيرة خاصة وإن لكل كتلة سياسية تأويلها وتفسيرها للدستور العراقي والجميع ما زال يتذكر قرار المحكمة في تفسير الكتلة الأكبر، وكذلك قرارها في تبعية الهيئات المستقلة وما أثاره من حساسيات كبيرة بين الفرقاء،ناهيك عن الإشكالات الكبيرة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات التي وصلت إلى درجة التقاطع الكبير جداً .لهذا فإنني أجد بأن تضاف فقرة مهمة جداً لمهام المحكمة الاتحادية طالما إنها ستضم رجال قانون مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة،أن تضاف فقرة "أن تنظر المحكمة الاتحادية في الدستور وترفع تقريرها لمجلس النواب لغرض إجراء التعديلات المناسبة للكثير من المواد الدستورية القابلة للتأويل وتحدد مدة زمنية لهذا الغرض".أما المادة 11ج- يتقاضى رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها من القضاة والمستشارين راتباً ومخصصات عند تركهم الخدمة راتبا تقاعديا مقداره 80% ثمانين من المئة من مجموع الرواتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها في الشهر الأخير من خدمتهم. هذه الفقرة تتعارض كلياً مع وقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 والذي حددت المادة 9- ثالثا من مسودة مشروع القانون بأن كافة موظفي المحكمة يخضعون لأحكام هذا القانون وبالتالي فإن تقاضي 80 بالمئة من مجموع الرواتب والمخصصات لا يمكن تحقيقه لأن قانون رقم 27 لسنة 2006 يمنح راتباً تقاعديا بنسبة 80 بالمئه لمن أكمل السن القانوني أو أكثر من 30 سنة وعلى ضوء الراتب الاسمي وليس المخصصات وبالتالي هنالك تعارض وتقاطع بين قانو
قانون المحكمة الاتحادية وتقاطع المواقف
نشر في: 9 أكتوبر, 2011: 08:00 م