يجيب عليها المحامي: احمد البغدادي بغداد/ المدىس/المواطن مازن محسن طبيب اسنان يسأل: هل يجوز حيازة اية مادة من المواد المخدرة لان الاطباء بحاجة لها في عملهم ؟ج/ يجوز للاطباء وأطباء الاسنان والاطباء البيطرين والصيادلة والمستحضرين المسجلين والمجازين بممارسة المهنة ومذاخر الادوية ومصانع الادوية المجازة والمؤسسات الصحية الحكومية او المؤسسات والمعاهد او الاشخاص الذين أُُجيزوا لهذا الغرض او من حصل عليها من صيدلي مجاز بموجب وصفة من طبيب مسجل وفقا باحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة،لكن تحدد كميات المواد التي يجوز حيازتها.
س/ الطبيب احمد كاظم صيدلاني يسأل عن امكانية صرف الوصفات الطبية المتضمنة صرف مواد مخدرة ؟ج/ يُعين شكل الوصفات للمخدرات بتعليمات تصدرها الوزارة وتجهّز هذه الوصفات من قبل الوزارة او من قبل النقابات المهنية المجازة بتخويل من الوزارة. يُحرم من هذه المادة من اجازة المتاجرة او اعطاء وصفة بالمخدرات بمدة موقتة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات او دائمة اذا ثبتت للوزارة انهم اساؤوا التصرف بها.س/ علي عبد الله يسأل: هل يمكن نقل المخدرات الطبية المجازة عبر وسائل النقل المختلفة ؟ ج/لا يعتبر النقل الدولي للسفن والطائرات بكميات محدودة من المخدرات التي قد تلزم اثناء السفر او الرحلة للاسعاف الاولي او لمواجهة الحالات الطارئة عملية استيراد او تصدير او مرور عبر اي قطر بموجب احكام هذا القانون على ألا يخلّ بذلك بحقوق السلطات المحلية المختصة في اجراء التدقيق والتفتيش وغيرهما من تدبير الرقابة على متن السفن والطائرات كما لا يعتبر اعطاء هذه المخدرات في الحالات الطارئة مخالفة لهذا القانون.س/ المواطنة خولة حسام تسأل: هل هناك سجلات رسمية تدوّن للمجاز بالاتجار بالمواد المخدرة وتحفظ المواد المباعة والمشتراة منها؟ج/على كل مجاز يتعاطى المتاجرة بالمواد المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون ان يقوم بما يأتي:1- يدوّن في السجلات الرسمية التي تجهزها الوزارة لقاء من جمع المخدرات المستوردة او المشتراة محليا والمسلمة والمباعة والمجهزة من قبله بوصفة طبية او بطريقة اخرى خلال اربع وعشرين ساعة من تسلـّم هذه المواد او تجهيزها وعليه ان يحتفظ بالسجلات لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر تسجيل في محله وتكون عرضة للتفتيش في اي وقت كان.2- على مصانع الادوية والمذاخر الطبية المجازة ان تقدم قبل نهاية شهر كانون الثاني من كل عام جدولا سنويا للسنة التقويمية السابقة على الاستمارة الرسمية التي تجهزها الوزارة مجانا تبين فيها الكميات المستوردة والمصنوعة والمصروفة والمصدرة والمتبقية ويجب ان يتم تنظيم هذا الجدول وفقاً للتعليمات التي تنشرها الوزارة من وقت الى آخر. على الطبيب المجاز والمسجل ان يمسك سجلا بوصفات المخدرات ويعين شكل هذا السجل بتعليمات من الوزارة ويكون هذا السجل عرضة للتفتيش.3 – يعين شكل السجل للمخدرات في المؤسسات الصحية الحكومية بتعليمات تصدرها الوزارة س/ الصيدلانية بلسم حسن تسأل: ما المواد المحظورة على الصيدليات استحضارها كوصفة طبية ؟ج/محظور على الصيادلة استحضار الوصفات الحاوية على الكوكايين او املاحها للاستعمال في قطرة العين او للاستعمال الخارجي اذا تجاوزت كمية الكوكايين او املاحها الموجودة في المستحضر الموصوف/30/ سنتغراما او اذا تجاوزت نسبة الكوكايين او املاحها اربعة بالمئة واذا كان المستحضر لاستعمال الداخل وجب مزج الكوكايين او املاحه بما لا يقل عن مادتين طبيتين أخريين على ألا تتجاوز كمية الكوكايين/30/ سنتغراما في المستحضر كليا.لا يجوز اعادة استحضار وصفة حاوية مخدرات إلا بوصفة طبية جديدة وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة. يجب الاحتفاظ بالوصفات الحاوية على المخدرات والمستحضرة من الصيادلة لمدة ثلاث سنوات على الاقل تكون خلالها عرضة للتفتيش.
استشارات قانونية
نشر في: 11 نوفمبر, 2011: 06:17 م