بغداد/المدى أوضحت الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها الموجه الى امانة بغداد المرقم بـ(ق/2/5/72/10613) في 9/4/2009 ان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 قد ربط الراتب بالوظيفة ولا يجوز ان تكون الوظيفة بدرجة والراتب في درجة اخرى وان منح الموظف العنوان الوظيفي للتحصيل الدراسي الجديد على الراتب الافضل يحتاج الى تدخل تشريعي. حيث ان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008
حدد كيفية تعيين حملة الشهادات الدراسية المنصوص عليها في الفقرات من(أ ـ ط) من البند (اولا) من المادة (4) منه وحدد لكل شهادة درجة ومرتبة وظيفية وراتب مع مراعاة الوصف الوظيفي. وحيث ان القانون المذكور آنفاً اعتمد مبدأ ربط الراتب بالوظيفة فلا يجوز ان تكون الوظيفة في درجة والراتب في درجة اخرى. وحيث ان المبدأ المذكور آنفاً يتفق مع القواعد العامة التي تحكم الوظيفة، وأن التدرج الوظيفي عن طريق الترقيات يكون ضمن الوظيفة الواحدة حسب الشهادة الدراسية مثلا معاون مهندس يرقى الى مهندس والى رئيس مهندسين. وحيث ان المستوضح عنهم لديهم خدمة وظيفية طويلة وعنوان وظيفي ودرجة متقدمة حصلوا عليها وفق التدرج الوظيفي للشهادة المعينين بموجبها وان اعادة النظر في عناوينهم الوظيفية بموجب الشهادة الاخيرة يقتضي تسكينهم في الحد الادنى لتلك الشهادة مما يؤدي الى الحاق الضرر بهم.
قرارات وأحكام: من أروقة المحاكم
نشر في: 11 نوفمبر, 2011: 06:18 م