يجيب عليها المحامي: احمد البغدادي س/ المواطن ريسان منصور من سكنة محافظة ميسان يسأل عن العقد ومعنى توفر الاتحاد فيه؟ج/ معنى الاتحاد الإيجاب والقبول في موضوع العقد ومقدار المهر، ولا ينعقد العقد إذا كان القبول يحتوي على اختلاف في مبلغ المهر (المعجل أو المؤجل) ولو قليلا.وان يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة: أي أن يصدر الإيجاب والقبول بصيغة مطلقة غير مقيدة ولا يعلقان أو احدهما على إحدى أدوات الشرط أو على حصول أمر ما في المستقبل وبعكسه لا ينعقد العقد (لان عقد الزواج من عقود التمليكات التي لا تقبل الإضافة إلى المستقبل).
س/المواطنة شيرين كاظم من سكنة زيونة تسأل عن ما هي شروط تطبيق المادة (3/6)؟rnج/ شروط التطبيق: الشرط إذا كان ملائما للعقد ومقتضياته أو ما جرى عليه العرف يكون العقد والشرط صحيحا، مثلا اختيار السكن وغيرهما.. حيث نصت المادة (6/3)أحوال على أن الشروط لا تكون معتبرة ولا يلزم الوفاء بها ما لم تدرج ضمن عقد الزواج. س/ المواطن قاسم محمد من سكنة منطقة الغزالية يسأل عن شروط العقد الصحيحة والباطلة في الإيفاء بالزواج؟ ج/ هناك شروط تقتضيها طبيعة العقد كشرط الزوجة في العقد بأن يطلق ضرتها أو يتخلى عن الإنفاق تجاه أبويه أو أن يسكنها في بيت أهلها , فهنا العقد صحيح والشرط باطل ولا يجبر الزوج على الوفاء به.وقد نصت المادة (6/3) أحوال على أن (الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الإيفاء بها) ونصت الفقرة (4) من نفس المادة إلى حق الزوجة في طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن العقد.إذا تخلف ركن من أركان عقد الزواج بطل العقد، ولكن اذا تخلف الشرط فلا يبطل، كأن يعلق الزواج على شيء آخر، باستثناء شروط الانعقاد. وأضاف الموسوي أنه في حال كتابة الشرط في عقد الزواج فأنه ملزم بالتنفيذ ولكن إذا لم ينفذ بعد العقد فلا يجوز للزوجة المطالبة بتنفيذه بعد مدة (قرارات تمييزية).وبخصوص عدم سفر الزوجة مع زوجها فهذا الأمر يخضع لتقدير المحكمة , مثلا أن تكون مهنة الزوجة طبيبة وهي تقدم خدمة للناس ويريد زوجها أن تسافر معه أو إليه في بلد آخر وتمتنع هي عن ذلك بسبب مهنتها , فهنا العذر مشروع , وبكل الأحوال يعود تقدير ذلك إلى المحكمة المختصة،وهي التي تؤثر على صحة العقد وبتخلف احد شروطها تجعل العقد فاسدا وهي:أن لا تكون الزوجة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا ولا مؤقتا.وجود الولي: أي موافقة الولي اذا كانت المرأة صغيرة او مجنونة , ولا يشترط ذلك للبالغة العاقلة , كما يجوز بنص القانون لمن أكمل الـ 15 سنة الزواج بموافقة وليه (الأب) وإذن من القاضي.
استشارات قانونية
نشر في: 14 أكتوبر, 2011: 07:31 م