اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > قراءة نقديّة لمسوّدة قانون الأحزاب السياسيّة

قراءة نقديّة لمسوّدة قانون الأحزاب السياسيّة

نشر في: 22 أكتوبر, 2011: 06:51 م

د. علي كاظم الرفيعي  خصص دستور العراق لعام 2005 مادة واحدة تخص تأسيس الأحزاب السياسية، وهي المادة (39) التي جاء فيها: أولاً: حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها مكفولة وينظم ذلك بقانون. ثانياً: لا يجوز إجبار احد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها.
إن التعددية الحزبية هي إحدى مرتكزات العمل الديمقراطي قد أقرت دساتير الدولة الديمقراطية هذا المبدأ وهو ما انتهجه دستور العراق بالمادة المذكورة آنفا. ونص على أن تنظيم الحياة الحزبية يكون بقانون. السؤال الذي ينبغي لكل منا أن يطرحه، والإجابة عليه: ما هو قصد المشرع من تنظيم العمل الحزبي بقانون؟ هل التنظيم يعني إتاحة الفرصة لكل المواطنين وتشجيعهم على الانضمام إلى الأحزاب أم أن المقصود بالتنظيم هو تقييد العمل الحزبي، وبالتالي إفراغ العمل الديمقراطي من محتواه؟ الجواب بالتأكيد هو أن القانون الذي يسن بهدف تقييد العمل الحزبي من خلال وضع الوصاية عليه للسلطات التنفيذية التي تتحكم فيها بدولة كالعراق - وللأسف الشديد – اعتبارات المحاصصة بمختلف صورها، مثل هذا القانون يتنافى وروح الدستور الذي ينص على عدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. يمكن لأي شخص واع أن يلمس في مسودة قانون الأحزاب السياسية الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته وتشريعه، البصمات الواضحة للحكومة فيه والهادفة إلى تقييد العمل الحزبي، وذلك من خلال قراءة دقيقة لما احتوته نصوص المشروع. الملاحظات التفصيليّة على مسودة القانون نستعرض ملاحظاتنا على مشروع القانون على وفق الفصول التي تضمنها وهي: الفصل الرابع: إجراءات التسجيلدور الحكومة في منح إجازة التأسيسأولاً: أناط مشروع القانون بالمادة (11 / أولا / 2) إجازة تأسيس الحزب أو رفضه بجهة حكومية تحمل اسم (محكمة القضاء الإداري)، هذه الجهة وان حملت اسم (المحكمة) كما تبدو للقارئ إلا أنها ليست من هيئات السلطة القضائية التي يمثلها مجلس القضاء الأعلى. هذه المحكمة تابعة إلى (وزارة العدل) وهذه الوزارة جزء من السلطة التنفيذية (الحكومة). وهذه المحكمة وفقاً لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 تشكل من مستشار ومستشار مساعد عدد (2) وهما موظفان في مجلس شورى الدولة يتم تغييرهما من وقت لآخر مثل رئيس المجلس. هذه التشكيلة التابعة لوزارة العدل تعني أن السلطة التنفيذية هي صاحبة القرار في منح إجازة التأسيس من عدمها، وبهذا النص يكون مشروع القانون منسجماً في توجهه في منح الإجازة مع قانون الأحزاب رقم (30) لسنة 1991 الصادر في ظل القضاء السابق، إذ أن كليهما يخولان السلطة التنفيذية منح إجازة التأسيس مع فارق بسيط في اختلاف الوزارة المسؤولة عن ذلك، ففي ظل القانون السابق كانت السلطة المخولة هي وزارة الداخلية، أما مشروع القانون الحالي فقد أناط المهمة بوزارة العدلثانياً: كذلك في ما يتعلق بإجراءات التأسيس اشترط البند (أولا / أ) من المادة (11) من مشروع القانون أن ترفق مع طلب التأسيس قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (6000) عضو مؤسس، مقيمين في ست محافظات عراقية، وان لا يقل عدد المؤسسين عن (100) عضو في كل محافظة من هذه المحافظات. وان ترفق كذلك مع طلب التأسيس نسخة (صحيفة سوابق) كل عضو مؤسس صادرة عن وزارة الداخلية/ دائرة الأدلة الجنائية تؤكد خلو حصيفة العضو من أي حكم قضائي عن جريمة القتل العمد أو جريمة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الفساد المالي أو الإداري خلال مدة (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب.أرى أن العدد المطلوب كبير ويحول دون تأسيس أحزاب جديدة تروم الدخول في معترك الحياة السياسية في البلاد. التغييرات الحاصلة في الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ليس في العراق حسب وإنما في دول المنطقة والعالم وأظهرت على الساحة السياسية تكتلات وتجمعات لفئات مختلفة في توجهاتها السياسية عن الأحزاب الموجودة على الساحة والاختلاف ليس في المشتركات العامة وإنما في أسلوب العمل والأهداف أحياناً. هذا الواقع يتطلب منا أن نعيد النظر في بعض مواقفنا في موضوع وجوب كثرة عدد الأشخاص لتأسيس حزب ما ولذلك نقترح أن يفرق النظر بين المؤسسين وعددهم قليل وبين آخرين من الأعضاء لا يكونوا ضمن المؤسسين.وإذا تمعنا جيدا في الفقرة (ثانيا/ هـ) في نفس المادة المتعلقة بتحديد مدة (30) يوما لدائرة الأدلة الجنائية لتنظيم صحف السوابق (عدم المحكومية). التساؤل هنا هل يمكن لهذه القراءة أن تنجز عمل (6) آلاف صحيفة خلال ثلاثين يوما. هذا النص قد يعيق لا بل يعيق إجازة تأسيس الحزب. لذلك نقترح وكما أسلفنا عن يقل عدد المؤسسين.هناك ملاحظة لا بد من الإشارة إليها وهي أن النص الفقرة (ثانيا/ هـ) يشترط أن لا يكون المؤسس قد حكم عن جريمة القتل العمد او جريمة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب او الفساد المالي او الإداري.حالياً أمام مجلس النواب الموقر مشروع قانون للعفو العام استثنى بعض الجرائم من العفو العام ولم يكن من ضمنها جريمة القتل العمد او الفساد الإداري، فهل أن الأشخاص المحكومين عن هذه الجرائم والذين سيتفيدون من قانون العفو العام في حالة صدوره ليس لهم الحق في الانتماء للأحزاب السياسية.ثالثا:- كذلك وضمن متطلبات تأسيس الحزب

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram