TOP

جريدة المدى > مقالات واعمدة ارشيف > نحن والعدالة :الإقرار في التصرفات العقاريّة

نحن والعدالة :الإقرار في التصرفات العقاريّة

نشر في: 28 أكتوبر, 2011: 08:05 م

 الحقوقي علي العبيدي تنص المادة 108/1 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 على أنه يجري الإقرار بالتصرفات العقارية أو أية معاملات أخرى خاضعة للإقرار في دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقة اختصاصها ويجوز أن يتم خارجها ضمن منطقة الاختصاص بطلب يبين فيه العذر الذي يحول دون الحضور للدائرة فالإقرار هو إخبار واعتراف شخص بحق عليه للغير، ولهذا الإقرار شروط منها،
 أن يكون المقر أهلا للتصرف في الذي اقر به وعلى هذا الأساس لا يقبل إقرار عديم أو ناقص الأهلية غير انه يجوز قبول إقرار الصبي المميز في التصرفات التي فيها نفع محض له كالهبة بدون عوض. فالإقرار الذي يتعلق بالتصرفات العقارية سواء كانت من التصرفات القانونية الواردة على الحقوق العينية الأصلية كالبيع والإفراغ والمقايضة (المبادلة) والهبة والقسمة والمساطحة والمغارسة، أو التصرفات الفعلية الواردة على تلك الحقوق كتصحيح الجنس والإفراز والتوحيد أو تصرفات الواردة على الحقوق العينية التبعية كالرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتياز وكما هو معلوم بان التصرفات القانونية الرضائية باعتبارها عقدا تخضع لأحكام العقد المنصوص عليها في قانون المدني من حيث تعريفه وأركانه وصحته وآثاره وتخضع لأحكام قانون التسجيل العقاري من ناحية التسجيل فقط لأنها لا تنعقد الا باستيفاء الشكل المنصوص عليه في القانون وبما أن القانون المدني يعرف العقد بأنه ارتباط الإيجاب الصادر عن احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، فالإقرار بالإيجاب والقبول يجب أن يكون بالاعتراف القولي ويثبت كذلك في السجل وأوراق المعاملة والتوقيع عليه أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل العقاري والسبب في عدم الأخذ في الإيجاب والقبول كتابة في التصرفات العقارية هو لان السجل العقاري يعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيه ولا يقبل الطعن فيه إلا بالتزوير، فعدم تأكد الدائرة من صدور التصرف القانوني من المتعاقد الحقيقي بالرسائل التي عددها القانون وعدم التعرف على شخصية وأهلية المتعاقد حتى وان كان الإقرار مصدقا من جهة رسمية، يجعل السجل العقاري معرضا للطعن بالتزوير ويؤدي إلى عدم استقرار المعاملات لذلك لا يجوز قبول إقرار المتعاقد عديم الأهلية أو ناقصها بالتصرفات العقارية لكن إذا كان احد أطراف العقد مصابا بعاهة واحدة كأن يكون أصم أو أبكم أو اعمي وتعذر لسبب ذلك التعبير عن إرادته فيجوز قبول إقراره بالتصرفات العقارية بالإشارة الشائعة الاستعمال وبدلالة احد الأشخاص الذين يعرفون إشارته المعهودة بحالة لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي على أن يكون ذلك بحضور شاهدين وبيان ذلك على أوراق المعاملة واخذ إقرار وتوقيع الشخص الذي يعرف الإشارة بجانب الإقرار المقر، أما إذا كان المقر مريضا أو شخصا طاعنا بالسن واعتقد الموظف المختص بأخذ الإقرار بأنه يعجز عن فهم مضمون العقد والتصرف القانوني فله إحالته إلى الطبيب المختص بفحصه وتأييد كونه يملك قواه العقلية ويمكنه مباشرة التصرفات القانونية ويثبت ذلك على أوراق المعاملة إما إذا كان المقر لا يحسن اللغة المحلية فيمكن تفهيمه بمضمون العقد والتصرف العقاري بواسطة مترجم على أن يبين ذلك على أوراق المعاملة مع اخذ إقرار وتوقيع المترجم بجانب إقرار المقر.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

حياتي وموت علي طالب

حياتي وموت علي طالب

غادة العاملي في لحظة تزامنت فيها الحياة مع الموت استعدت ذكريات عشر سنوات ،أو أكثر .. أختصرها الآن في ذاكرتي بالأشهر الثلاثة الأخيرة. حينما اتفقنا أناقرر هو أن يسافر ملبيا الدعوة التي انتظرها لأكثر...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram