قيس قاسم العجرش يقال أن أصل كلمة "HOME" الإنكليزية نجده في اللغات الشرقية ومنها العربية بمعنى"حمى" أو المكان المختص، وكذلك التقارب بين كلمة "HOUSE" و"حوش" و"حوزة" وهي جميعها تشير إلى شيء يحفظ في الداخل من خطر خارجي مفترض.
أما المكان الأكثر ابتذالا لكلمة "حماية" فهو موردها بالترافق مع "قانون حماية الصحفيين" حين تكررفي وسائل الإعلام إلى أن انتبه المثقف والنائب أو النائب المثقف مسبقاً (أيهما انفع) علي الشلاه وغير الكلمة في نص القانون إلى مفردة "حقوق" حين راجع المشروع مجلس النواب ومرره وهو مليء بالأخطاء والتناقضات سواء مع نصه أم مع النصوص القانونية العاملة الأخرى.والخير في الحظ الذي لم يُمهل القانون سوى بضعة أشهر حتى ترددت مجموعة من الحوادث تكشف أن نصوصه،على ما افترض فيها من حماية،فإنها لا يمكن أن "تحوش" أو تحمي إلا ورقها المكتوبة عليه، نص زائف سرعان ما تدهور على أرض الواقع الصحفي.تمكنا في وسائل الإعلام،كصحفيين مناهضين لمصادرة الحقوق التي يشيرإليها القانون خفية وعلانية،تمكنـّا من إثبات عشرات الموارد التي يخرق القانون فيها النص الدستوري مرّة،ويمنح السلطة التنفيذية "مزاج" كتم المعلومات مرة أخرى.، في الوقت الذي لم يتمكن مساندو القانون من حكوميين (صحفيين ومسؤولين وأتباع ورؤوس وأذيال) من إثبات أن القانون يمنح ما لم يمنحه نص سابق هو قانون العمل النافذ في رعايته أي فئة مهنية.وببساطة قال عدد من خبراء القانون والتشريع الذين تمت استشارتهم ومنهم السيد النائب عبدالله صالح رئيس لجنة العمل البرلمانية السابقة إن التصحيح يجب أن يشتمل قانون العمل كي يشمل بنصوصه واقع تعدد المهن وتنوعها حسب ما تقتضيه صيرورة الحياة من تطور.ومع ذلك أصرت الحكومة(برأيها المتفرد) والقطار الموصوف أعلاه السائر بركبها على الضغط برلمانياً من أجل تمرير المسودة القادمة من مجلس الوزراء للقانون.صحيح إن القانون قد صدر مُخففاً،أي مع تعديلات قللت من مستوى الكارثة التي جاء عليها من مجلس الوزراء،لكن الإشكالات لا تزال قائمة بمعنى أن الحماية والحقوق التي طبـّل لها جوق الصحافة الإعلانية الحكومية ومعه (نقابة الصحفيين) لم يشرح لنا ولا حتى حالة واحدة تطبيقية للقانون الذي يقولون أنهم "قاتلوا"من أجله والصحيح أنهم قاتلوا من أجل الهيمنة التي يمنحها القانون للرأي الحكومي.العكس هو الصحيح فبالإمكان إثبات عشرات الحالات إن لم تكن المئات من التخالف مع نص القانون(على ما عليه من تحفظات)ليس أقلها تكرار حالات إهانة الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم ومنع التصوير في الأماكن العامة إلا بعد "استرضاء واسترحام" القوات الأمنية الممسكة بزمام المشهد الأمني،بالضبط كما تمسك بـ"ياقات"الصحفيين وآذانهم وتهينهم ولا تعتذر بعد ذلك مثلها مثل أي دورية للجندرمة تتذكرها بغداد، والأمثلة تملاً وسائل الإعلام وأكثر من أن تحجب.اليوم هناك محاولة "قانونية"يقودها الزميل عدي حاتم ومعه قانونيون وصحفيون يساندونه تتمثل في لائحة قانونية تنظر فيها المحكمة الدستورية تبين التخالف بين النص الدستوري وقانون إسكات الصحفيين.كما تعمل نقابتنا الناشئة، النقابة الوطنية للصحفيين والإعلاميين العراقيين على تغيير هذا الواقع المهني السيئ.تضمنت اللائحة جملة من الاعتراضات نورد أهمها على سبيل المثال لا التعداد:منها أن المادة الثالثة من القانون التي تنص على " تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي"،لم تبين ما هي طبيعة التسهيلات التي على دوائر الدولة أن تقدمها للصحفي ولا كرامة العمل الصحفي التي قصدتها مما يجعل تلك المصطلحات مرنة وقابلة للتفسير بما لا يحقق حماية تذكر للصحفيين في هذا الصدد، ولاتقدم لهم أي تسهيلات.أما المادة الرابعة أولاً من القانون التي تنص على " للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون "، واشتراط منح الصحفي حق الحصول على المعلومات بـ"غير المحظورة وحق نشرها بحدود القانون"، يفرغ المادة من محتواها، ويجعلها لاتكفل أي حق جديد للصحفيين أو إمكانية للحصول على المعلومة، فالقوانين التي يجب احترامها بشأن حظر المعلومات أو نشرها هي القوانين النافذة التي شرعتها النظم الاستبدادية السابقة، لذلك فإن المادة شرعنت التكتم على المعلومات وشرعنت حظر نشرها للمتلقي باسم قوانين الأمس.اليوم نحن "نتمنى"على المحكمة الدستورية أن تنظر بعين القانون للاعتراضات لا بعين السياسة،فهذه ليست قضية الهاشمي والمطلك والاجتثاث وتفسيرالكتلة الأكبر في البرلمان.أي إنها ليست قضية سياسية بقدر ما أنها قضية قانونية ديمقراطية.لكن بعد "التمني"سنعمل فعلاً على نيل حقوق حقيقية لا"نصية ومشوهة"كي تعمل الصحافة في ظله
حماية بقوانين زلقة
نشر في: 28 يناير, 2012: 07:06 م