جاسم العايفبحكم تابعية ولايات (بغداد والموصل والبصرة) إلى الدولة العثمانية فإن هذه الولايات، التي تشكل منها العراق بعد تفكك الدولة العثمانية ، أصبحت خاضعة للدستور العثماني الذي صدر عام 1876 ،وبذا يمكن اعتبار ذلك الدستور هو الدستور الأول الذي عرفه العراق في العصر الحديث.
و بعد قيام الحكم الملكي في العراق صدر الدستور الملكي سنة 1925 وتألف من 125 مادة ،وقد نصت مقدمته على انه (القانون الأساسي العراقي) وأن شكل الحكم ملكي وراثي، واحتوى على الأسس التي تعتمدها المملكة العراقية في تسيير الشؤون العامة و الحكم فيها ملكي- دستوري ،و قد نص على الفصل بين السلطات وعلى استقلال القضاء. خاض الشعب العراقي خلال العهد الملكي صراعاً متواصلاً من اجل تفعيل فقرات الدستور التي اهتمت بالحريات العامة لتنشيط الحياة المدنية و السياسية في العراق القادم من ليل الاستبداد العثماني السلطاني المتلفع برداء الدين الإسلامي ،والخاضع بعد ذلك للهيمنة البريطانية التي تتحكم في شؤونه، ولعبت النخب العراقية التنويرية دورا مهما في ذلك، إلا أن القابضين على السلطة آنذاك حاولوا الالتفاف على الدستور وتعطيله أو تفسيره على وفق مصالحهم ، وعلى العموم فإن القوى السياسية- الاجتماعية كانت حريصة على استثمار مواد الدستور لصالحها خاصة تلك التي تتعلق بالحريات وتشكيل الأحزاب والمنظمات المهنية والاجتماعية مقترناً ذلك بالوضع الدولي ومدى تأثيره في الوضع على العراق. الآن ونحن على مسافة بعيدة عن ذلك التاريخ وأحداثه وبحكم ما اطلعنا عليه من وثائق ومعلومات حيادية عن تلك المرحلة ، يمكن اعتبار الدستور الملكي وثيقةً كانت قابلةً للتطور، ولإرساء نظام برلماني تعددي في العراق ،إلا أن الشكل الذي انطوت عليه العلاقات السياسية-الاجتماعية وطبيعة التكوين الطبقي للسلطة القائمة آنذاك ولأنها إفراز كولينايلي ،حتم عليها أن تفرغ ذلك الدستور من محتواه.بعد تموز /58 / وفي الشهر السابع صدر (دستور الجمهورية الأولى) أو (دستور عبد الكريم قاسم) كما يوصف وقد تألف من 30 مادة وتنسب صياغته إلى الراحل حسين جميل وقد تمت خلال 48 ساعة فقط! بتكليف من الزعيم عبد الكرم قاسم وبعض الوزراء المقربين منه ووصف بأنه دستور مختزل كرس السلطة بيد مجلس الوزراء وبيد رئيسه تحديداً واعتبر قرارات وأوامر وبيانات رئيس مجلس الوزراء بمثابة القوانين السارية المفعول. بعد انقلاب 18 تشرين 1963 عمد عبد السلام عارف إلى إصدار دستور آخر حمل ذات الاسم واختزلت مواده إلى 16 مادة فقط وقد استبدل عبد السلام عارف بعد مدة وجيزة هذا الدستور بدستور آخر مختلف عن كل الدساتير العراقية السابقة حيث أطلق فيه لأول مرة على العراق بأنه (دولة ديمقراطية اشتراكية)! تقوم على قاعدة اقتصاد موجه عام وجعل رئيس الجمهورية رئيساً للدولة ومنحه السلطات الواسعة التي لا حصر لها,وقد كان هذا الدستور صدى للإجراءات التي قام بها جمال عبد الناصر في مصر وخاصة الجوانب الاقتصادية والسياسية، وتجربة الاتحاد الاشتراكي العربي وحصر النشاط الاقتصادي بيد الدولة من خلال تأميم البنوك وبعض الشركات الخاصة وتفعيل القطاع العام، ثم عدل هذا الدستور ليعطي حق الانتخاب المباشر للعراقيين في اختيار مجلس الأمة فصدر عام 1967 قانون الانتخابات رقم 7 ولكن سقوط نظام عبد الرحمن عارف أدى إلى توقف العمل به. إثرَ انقلاب 17 تموز سنة 1968 صدر دستوران، الأول عام 1968 والثاني عام 1970و وضعته لجنة برئاسة صدام حسين بصفته نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة وكان البعثي السوري (عبد الفتاح زلط) عضواً فيها لكونه رئيساً لمكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة وقد ضمت اللجنة بعض أساتذة القانون العراقيين . عدل هذا الدستور أكثر من 40 مرة لتكريس السلطة بيد حاكم واحد يمسك بيده كل مفاصل السلطات والثروات، ولإملاء الفراغات التي تحصل في الدستور جراء الحراك الذي كان يتميز به الواقع العراقي ، ومن أهم التعديلات التي أجريت عليه ، بعد وضوح هوية النظام القمعي البعثي ،التعديل الذي حصل سنة 1980 حينما تم استحداث (المجلس الوطني) كهيئة تشريعية ثانية، إلا أن القانون الذي وضع لها جعلها مجرد هيئة شكلية وتزينيه، وتحول (المجلس الوطني) إلى صدى لآراء وأفكار وتصورات صدام حسين شخصياً من خلال شعار "إذا قال صدام قال العراق"، وبقيت رئاسة الدولة وصلاحياتها محصورة في شخص واحد هو رئيس مجلس قيادة الثورة ،الذي هو بحكم القانون رئيس الجمهورية، والذي مُنح سلطات واسعة لا حدود لها ، ثم أصدر صدام حسين مشروعا دستوريا إلا انه لم يُفعَّل بسبب الظروف التي حاطت بالنظام والعراق جراء حماقته في غزو الكويت ، مع انه قد فُصّل ذلك المشروع الدستوري على مقاساته شخصياً.بعد سقوط النظام البعثي في 9/4/ 2003 صدر قانون إدارة الدولة الانتقالي، ومع انه حمل اسم (القانون )إلا انه في طبيعة مواده ومحتواه يمكن أن يعد دستوراً ،لأنه نظم قواعد السلطة والحكم واشتمل على الحريات الأساسية والحقوق في الجنسية والمساواة وحرية التعبير والضمير والعقيدة والأمن وتأسيس الأحزاب والمنظمات المدنية والمهنية و
دستور العراق أمس واليوم
نشر في: 2 إبريل, 2012: 09:16 م