TOP

جريدة المدى > المنتدى العام > ترزية القوانين

ترزية القوانين

نشر في: 29 إبريل, 2012: 07:21 م

حسين عبد الرازقحدث ما توقعه عديد من السياسيين والقانونيين، وامتنعت المحكمة الدستورية العليا عن النظر أو إبداء الرأي في القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب في 12 أبريل الحالي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1952 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهو التعديل الذي استهدف منع «اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق»
تحديدا من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية وعرف إعلاميا بقانون «العزل السياسي»، والذين توقعوا امتناع المحكمة عن نظر طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإبداء الرأي في مدى دستورية القانون لم يرجموا بالغيب و«يفتحوا المندل» بل قاموا بقراءة قانون المحكمة الدستورية العليا والذي يحدد اختصاصها في النظر في الطعون على قانون صدر بالفعل وتم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية وأصبح نافذا، ولا يسمح لها بما يسمى بالرقابة القبلية، أي الرقابة على مشاريع القوانين قبل صدورها، كما نظروا في الإعلان الدستوري وفي الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان تحديدا، والتي منحت المحكمة الدستورية العليا - استثناء من قانونها - حق الرقابة القضائية المسبقة على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية.ويثير هذا القرار من المحكمة الدستورية العليا وأسبابه قضية مهمة تتعلق بتوالي إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ توليه سلطة التشريع والسلطة التنفيذية في 11 فبراير 2011 لقوانين وقرارات تتعارض مع الدستور «الإعلان الدستوري»، بل وجود تناقضات واضحة وتعارض بين مواد الإعلان الدستوري نفسه.ولا يفترض في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يكون أعضاؤه خبراء قانونيين أو دستوريين، ولكن مسؤوليتهم أن يختاروا للمجلس مستشارين قانونيين ودستوريين أكفاء ومتخصصين ومخلصين، ويتجنبوا ترزية القوانين.وللأسف فمن الواضح أن القانونيين الذين يعتمد المجلس عليهم يفتقرون  إلى التخصص والكفاءة على الأقل، وهو ما قادهم إلى سلسلة متوالية من الأخطاء.> أول هذه الأخطاء بعد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد في 11 فبراير 2011 مباشرة، عندما شكلوا لجنة لتعديل عدد محدود من مواد دستور 1971، فلا يجوز إدخال تعديل على شيء غير موجود، فدستور 1971 سقط وأصبح معدوما بتولي المجلس السلطتين التشريعية والتنفيذية بالمخالفة للدستور، ومع ذلك تم تعديل 9 مواد من الدستور المعدوم والاستفتاء عليها في 19 مارس 2011 وإعلان الموافقة عليها في الاستفتاء يوم 20 مارس!> ولم تمض أكثر من عشرة أيام حتى أعلن المجلس إسقاط دستور 1971 وإصدار إعلان دستوري يوم 30 مارس 2011 بدلا منه ينظم الاختصاصات والعلاقات بين السلطات المختلفة خلال الفترة الانتقالية، وحمل الإعلان العديد من الأخطاء والخطايا أبرزها التناقض الواضح بين الفقرة الثالثة من المادة 28 التي تقول «وتكون قرارات اللجنة «لجنة الانتخابية الرئاسية» نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة»، والمادة 21 التي تنص على أن «التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضي من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء».> الخطأ الثالث يتمثل في المادة 60 التي عهدت بتشكيل «الجمعية التأسيسية» لصياغة الدستور للسلطة التشريعية «الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى» متجاهلين أن صياغة الدستور تتطلب توافق كل مكونات المجتمع ولا يمكن صياغته بالأغلبية والأقلية المتغيرة بطبيعتها ويستحيل أن تقوم إحدى السلطات بصياغة الدستور، إضافة إلى وجود حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا قاطع في هذا الشأن، قالت المحكمة في حكمها في القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية في 17 ديسمبر 1994 «.. فإن الوثيقة الدستورية تنشئ سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة والقضاء وتقرر مسؤوليتها والقواعد التي تحكمها.. وبالتالي يكون من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه يجب أن تعلو الجهة التأسيسية التي تضع الدستور دوما على جميع سلطات الدولة.. وتنفصل وتستقل عنها حتى تفرض عليها القيود التي وضعتها في ما يتعلق بممارسة سلطاتها.. وتراعي سلطات الدولة القواعد التي صاغتها هذه الجهة وأفرغتها في الوثيقة الدستورية ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا وفق الأشكال والأنماط التي حددتها».إضافة إلى أن عدم الوضوح والالتباس في صياغة المادة 60 أدى إلى  تشكيل معيب للجمعية التأسيسية، حكمت محكمة القضاء الإداري في 10 أبريل الحالي ببطلانه ووقف تنفيذ قرار الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من 100 عضو وحل هذا التشكيل، ومازال الخلاف مستمرا حول كيفية تشكيل الجمعية!> الخطأ الرابع، إصدار قانون لانتخابات مجلس الشعب يجم

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

كاريكاتير

كاريكاتير

ميثم راضيميثم راضي
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram